التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان صادر من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) حول حزمة الإجراءات الاقتصادية للحد من تأثيرات التدابير الاحترازية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا

أقرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وفي إطار انعقادها الدائم، حزمة من التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به، وقد تم التوصل إلى هذه الحزمة من التسهيلات بالتوافق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من خلال ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان.

ووفقا لهذه الحزمة تلتزم مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمحافظة على استمرار عمل القوى العاملة العمانية وعدم إنهاء خدماتها في تلك المؤسسات والشركات، كما تقدم الحزمة عددا من التسهيلات التي تدعم استدامة أعمال مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتعزز قدرتها على التكيف مع الأوضاع الاستثنائية الحالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد19) محليا وعالميا.

ويتوجب على تلك المؤسسات والشركات وفق الحزمة إعادة تهيئة نظام العمل واستخدام التقنية الحديثة والعمل عن بعد للحد من تجمع القوى العاملة، وضمان توفير المساحات الكافية بين العاملين في أماكن العمل وسكن القوى العاملة، لضمان صحة العاملين فيها وسلامتهم، ويستحق العاملون في القطاع الخاص وفق الحزمة التي تم إقرارها إجازة براتب كامل خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي، على أن يتم إثبات إنهاء فترة الحجر الصحي بشهادة صادرة من جهة الاختصاص.

التزامات القطاع الخاص تجاه القوى العاملة العمانية المتأثرة:

1 – عدم إنهاء خدمات القوى العاملة العمانية.

2 – يحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تم إغلاقها.

3 – يجوز، في ظل الظروف الحالية، لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة التفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل بعد استنفاد رصيد إجازات الموظف المدفوعة الأجر كاملة، على أن يطبق هذا الإجراء – في حال اقتضى الأمر – اعتبارا من شهر مايو 2020م.

تقدم الحزمة عددا من التسهيلات لدعم القوى العاملة العمانية المخفضة أجورهم تشمل:

1 – تأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل المختلفة المستحقة عليهم خلال فترة خفض الأجور، وإعادة جدولة القروض بدون فوائد وبدون رسوم إضافية.

2 – تأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي حتى نهاية شهر يونيو 2020م، وإتاحة تقسيط وجدولة المبالغ المستحقة فيما بعد.

3 – إلحاق المستحقين منهم – حسب فئة الدخل – بشريحة المستفيدين من بطاقة الدعم الوطني للوقود.

التزامات القطاع الخاص تجاه القوى العاملة غير العمانية:

1 – الاتفاق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص والعاملين بها فيما يتعلق بسداد أجورهم.

2 – يحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تم إغلاقها.

3 – حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة على ترحيل القوى العاملة غير العمانية نهائيا.

التسهيلات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص:

أولا / تسهيلات تقدمها وزارة القوى العاملة:

1 – تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية ابتداء من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م، لتصبح 201 ريال عماني بدلا من 301 ريال عماني، مع السماح بتجديد البطاقات المنتهية وذلك للمؤسسات والشركات التي بها قوى عاملة عمانية وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين في التأمينات الاجتماعية.

2 – الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية.

3 – السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين حاليا خارج السلطنة خلال الفترة الاحترازية، والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

4 – تمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تنتهي خلال هذه الفترة.

5 – يجوز اعتماد تراخيص عمل مبدئية لقوى عاملة غير عمانية قابلة للاستخدام الجزئي أو المرحلي، حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي ترغب المنشأة باستقدامه.

6 – يجوز للمنشآت المتعددة المملوكة لنفس الشركاء انتداب العاملين لديها للعمل بأي منشأة من تلك المنشآت وقت الضرورة.

7 – وتجيز الحزمة لمنشآت القطاع الخاص الاستعانة بقوى عاملة تابعة لمنشآت أخرى بالعمل في منشآتها بموجب اتفاق مكتوب بين المنشآت.

8 – السماح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة بإنهاء عقود عمل القوى العاملة غير العمانية لديها شريطة التزام هذه المؤسسات بسداد جميع مستحقات العاملين ومغادرتهم السلطنة نهائيا.

ثانيا / تسهيلات وزارة التجارة والصناعة:

1 – استمرار الإعفاء الصادر حول رسوم تجديد السجل التجاري ابتداء من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م لكافة المؤسسات والشركات.

2 – السماح بتشغيل المؤسسات الخدمية، والتي تقدم خدماتها للمؤسسات الكبيرة أو الأفراد وفق ضوابط احترازية يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة.

3 – تبني إجراءات احترازية بالمصانع بحيث يسمح للمصانع الملتزمة بها الاستمرار في عملهم.

تشمل الحزمة:

إعفاءات تحصل عليها مؤسسات وشركات القطاع الخاص من رسوم تجديد التراخيص والغرامات لمدة ثلاثة أشهر لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة السياحة، والهيئة العامة لحماية المستهلك.

ثالثا / المشاريع الحكومية:

1 – التزام القطاعات الحكومية والشركات الحكومية باستمرار العقود التي أبرمتها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مجال الخدمات.

2 – المرونة في تمديد فترة إنجاز المشاريع الحكومية وذلك للمؤسسات والشركات المتأثرة بالإغلاق مع إعفائها من الغرامات والرسوم المترتبة على ذلك.

رابعا / تسهيلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية:

1 – السماح لمن يرغب من أصحاب الأعمال، والعمانيين المؤمن عليهم المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في الخارج ومن في حكمهم، والمؤمن عليهم المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، بتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة عن الأشهر مارس وأبريل ومايو حتى نهاية يونيو 2020م، وعلى أن يتاح سداد هذه الاشتراكات كدفعة واحدة قبل نهاية الموعد المشار إليه أو على شكل أقساط على النحو الذي سيتم تفصيله لاحقا.

2 – الإعفاء من الغرامات التي ستترتب على التأخير في سداد الاشتراكات المستحقة عن الأشهر مارس وأبريل ومايو للعام 2020م أو التي تترتب على التأخر في تسجيل القوى العاملة العمانية لديهم أو الإخطار بانتهاء خدماتهم خلال ذات الفترة، علما بأن هذا الإعفاء لا يمتد للغرامات المحتسبة عن أي شهر يسبق الأشهر المنوه عنها في هذا البند.

3 – العمل بإجراءات وضوابط التقسيط الآتي ذكرها بشكل مؤقت، وذلك للفترة من مارس وحتى نهاية أغسطس من العام 2020م، وهي عدم احتساب فائدة التقسيط المقررة بنسبة (3%) عند قيام أصحاب الأعمال بطلب تقسيط الاشتراكات المستحقة عن الفترة المشار إليها في هذا البند، ويكون التقسيط على أقساط شهرية لا يتجاوز عددها أربعة وعشرون قسطا، على أن يتم سداد تلك الأقساط في مدة متصلة اعتبارا من تاريخ بدء التقسيط، ويجوز لصاحب العمل التقدم بطلب إعادة جدولة التقسيط على أن يكون ذلك لمرة واحدة في كل حالة تقسيط وبما لا يجاوز ثمانية عشر قسطا، وتسقط مدة التقسيط الأصلية عند إعادة الجدولة، ويسمح بطلب إعادة الجدولة بعد حلول أجل استحقاق الأقساط المتفق عليها.

خامسا / قطاع الطاقة والمياه:

– تأجيل دفع مستحقات الكهرباء والمياه لمدة ثلاثة أشهر وذلك للمؤسسات والشركات المتأثرة، على أن تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة الفرصة لتأجيل دفع هذه المستحقات لاحقا بالتقسيط.

– صرف بطاقة الدعم الوطني للوقود للفئات المستحقة من القوى العاملة العمانية بالقطاع الخاص المخفضة أجورهم مؤقتا لحين انتهاء فترة تأثير الإغلاق.

كما أعلن البنك المركزي العماني بتاريخ 18 مارس 2020م عن تسهيلات أخرى لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتشمل:

1 – التأكيد على تسهيل الإقراض في القطاعات التي تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها قطاعات الرعاية الصحية والتعليم الخاص والسفر والسياحة ويشمل ذلك تسهيل منح قروض طوارئ.

2 – توجيه المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي للاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد / أرباح المقترضين المتأثرين لمدة ثلاثة أشهر وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأي جهة متأثرة بالوضع الراهن.

3 – منح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية وعدم استحداث رسوم جديدة.