بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تقرر:
– إغلاق الجبل الأخضر، وجبل شمس، وولاية مصيرة، ومحافظة ظفار، ومنع أية تجمعات أو أنشطة سياحية فيها، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق 13 يونيو 2020م حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2020م، وسيتم تقييم الوضع حسب المعطيات الوبائية لكل منطقة على حدة.
– إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020م، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها، والاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولتها.
وتؤكد اللجنة على ضرورة الالتزام التام بالضوابط الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة لتجنب الإصابة بهذا المرض وانتشاره.