التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة بقلق بالغ تصاعد أرقام الإصابات والوفيات في مختلف محافظات السلطنة خلال الأيام الماضية جراء هذا المرض، وتعرب عن استيائها الشديد من عدم التزام الكثيرين بالضوابط الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة لمنع انتشاره في أوساط المجتمع، وهو ما ساهم في نقل العدوى لأهلهم وذويهم، وزملاءهم في مواقع العمل، إضافة إلى بقية أفراد المجتمع.

تعيد اللجنة التأكيد على الخطورة الشديدة لهذا المرض، وعلى عدم وجود لقاح للوقاية منه ولا دواء لعلاجه حتى الآن، وعلى إمكانية تسببه في مضاعفات صحية كثيرة وخطيرة أدت في حالات عديدة إلى وفاة المرضى من جميع الفئات العمرية.

تود اللجنة أن تلفت انتباه الجميع إلى أن انتشار المرض قد أدى إلى ضغط شديد على الخدمات التي يقدمها القطاع الطبي، خصوصا غرف العناية المركزة، وهو ما قد يؤثر على ما يقدمه هذا القطاع من خدمات سواء للتعامل مع المصابين بهذا المرض أو بالأمراض الأخرى.

ولدرء انتشار المرض بين مزيد من أفراد المجتمع مما قد يتسبب في مضاعفات طبية خطيرة أو إلى مزيد من الوفيات – لا قدر الله – ولحماية القطاع الطبي والخدمات الجليلة التي يقدمها، ومن أجل أن يتحمل الجميع مسؤولياته، فقد قررت اللجنة تغليظ العقوبات لمخالفي القرارات الصادرة عنها، وتؤكد اللجنة أنها ماضية في التعامل الحاسم مع هؤلاء المخالفين بمختلف السبل بما يحفظ سلامة الأفراد والمجتمع بوجه عام، وقد يتضمن ذلك نشر أسماء المخالفين وصورهم في وسائل الإعلام المختلفة.

انطلاقا من دور اللجنة في الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد19) على القطاع الخاص، ولتقليل الأثر المالي على الشركات والمؤسسات الخاضعة للضريبة، فقد قررت حزمة من الإجراءات المتعلقة بالضرائب على تلك الشركات والمؤسسات، وسيقوم جهاز الضرائب بالإعلان عن تفاصيلها.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.