التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة، وذلك في المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها والتعامل مع آثارها المختلفة.

وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك تتشرف اللجنة العليا برفع أصدق عبارات التهاني والتبريكات لمقام مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، متضرعة إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته، أعزه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى السلطنة تحت قيادته الحكيمة بالخير واليمن والبركات.

وقد تابعت اللجنة سير عملية تطبيق قرار الإغلاق التام بين محافظات السلطنة المختلفة، ومنع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة (7:00) السابعة مساء حتى الساعة (6:00) السادسة صباحا الذي بدأ سريانه يوم السبت الفائت، وتشيد اللجنة بما لاقاه هذا القرار من التزام كبير من قبل المواطنين والمقيمين، وهو ما سيؤدي بعون الله تعالى إلى وقاية النفس والأهل والمجتمع بوجه عام من الإصابة بهذا المرض، وما ينجم عنه من مضاعفات صحية غير محمودة، وإلى تعزيز مقدرة القطاع الصحي للاستجابة لهذا المرض وغيره من الأمراض.

وتحث اللجنة سائر أفراد المجتمع على ضرورة توخي الحذر الشديد في أيام عيد الأضحى المبارك، وتناشدهم تقليل الحركة ما أمكن في أوقات النهار وتجنب التجمعات الأسرية والاجتماعية أيا كان نوعها، لما ثبت علميا من تسبب التجمعات في تفشي المرض بين أعداد كبيرة من الناس. وتعيد اللجنة التأكيد على استمرار التعامل الصارم مع المخالفين لقراراتها المختلفة.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.