التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٠م

تحميل

اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية – رئيس اللجنة، وبحضور كافة أعضاءها، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية.

– اطلعت اللجنة على الوضع الوبائي لجائحة كورونا (كوفيد 19) في السلطنة، والذي يشير إلى انخفاض في معدلات الإصابة في معظم محافظات السلطنة، إلا أن نسب إشغال أسرة المستشفيات، وخصوصا أسرة العناية المركزة، لا تزال مرتفعة.

– تدارست اللجنة ما تشهده عدد من دول العالم من عودة لافتة لانتشار هذا المرض في أعقاب افتتاح تلك الدول للأنشطة المختلفة، ولعدم وجود التطعيم والعلاج من هذا المرض حتى الآن فإن اللجنة العليا تشدد على أن أنجع الطرق للحد من تفشيه تكمن في الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والمحافظة على نظافة اليدين وغيرها من الإجراءات التي يؤدي الالتزام بها إلى حماية الفرد وأفراد أسرته وزملاءه في مواقع العمل وسائر أفراد المجتمع من مخاطر الإصابة بالمرض.

– استعرضت اللجنة العليا في اجتماعها كذلك عددا من المواضيع ذات العلاقة بتأثيرات الجائحة في مختلف المجالات، ووجهت جهات الاختصاص بدراستها ليتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في وقت لاحق.

– أكدت اللجنة العليا أن جميع قراراتها تنطلق في الأساس من المعطيات الوبائية للجائحة، مع التقليل ما أمكن من تأثيراتها السلبية على القطاعات المختلفة.

حفظ الته تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.