التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٢٠م

تحميل

بيان اللجنة العليا

باركت اللجنة العليا الإطار العام الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2020 / 2021م في ظل استمرار جائحة كورونا (كوفيد19) والمتضمن الإجراءات التنفيذية وتطوير آليات العمل والخطط والوثائق، وذلك لضمان جودة التعليم وشموليته لجميع الطلبة في السلطنة بغض النظر عن التباين في ظروفهم المختلفة انطلاقا من تقديم مصلحة الطلبة والاعتبارات الصحية، وستتابع اللجنة العليا تقييم المعطيات الصحية المرتبطة بالعملية التعليمية في مدارس السلطنة، وستتخذ القرارات المناسبة وفقا لتلك المعطيات.

تدارست اللجنة العليا موضوع فتح الحركة الجوية للرحلات الدولية وأقرت تاريخ الأول من أكتوبر 2020م موعدا لذلك، على أن تكون تلك الرحلات مجدولة حسب المعطيات الصحية للوجهات المحددة وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.