بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا تقرر:
– إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بدءا من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020م، وتهيب بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.
– السماح بإصدار التأشيرات السياحية لدخول السلطنة شريطة أن يكون قدوم السواح في إطار أفواج سياحية منظمة من قبل الفنادق والشركات السياحية، كما قررت إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيل تلك الأنشطة.