انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

نُشرت في 30 نوفمبر 202018 ديسمبر 2020الكاتب adminالتصنيفات أمر سامي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٢٠ بنقل مستشار من وزارة الصحة إلى المكتب الخاص
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر