التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ في شأن تحديد الدرجات المالية للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة

2020/3 3/2020 ٢٠٢٠/٣ ٣/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ١٠ / ٢٠١٠،
وإلى التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهل الدراسي،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٥ الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون التعيين في أدنى الوظائف للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة على الدرجات المحددة لكل مؤهل علمي أو شهادة دراسية أو مهنية وفقا للجدولين رقمي (١) و (٢) المرفقين.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

الجدول رقم (١)

المؤهل العلمي / الشهادة الدراسية

الدرجة

الدكتوراه أو ما يعادلها التاسعة
الماجستير أو ما يعادله العاشرة
البكالوريوس أو ما يعادله الحادية عشرة
الدبلوم الذي لا تقل مدة دراسته عن سنتين أو ما يعادله الثالثة عشرة
شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها السادسة عشرة

الجدول رقم (٢)

المؤهل العلمي / الشهادة الدراسية / الشهادة المهنية

الدرجة

أولا: التعليم التقني (الكليات التقنية)

البكالوريوس التقني الحادية عشرة
شهادة الدبلوم المتقدم التقني الثانية عشرة
شهادة الدبلوم التقني الثالثة عشرة
شهادة الإنجاز الخامسة عشرة

ثانيا: التعليم والتدريب المهني (مراكز ومعاهد التدريب المهني)

شهادة الدبلوم المهني الثالثة عشرة
شهادة التعليم المهني العام السادسة عشرة

ثالثا: كلية عمان للسياحة

البكالوريوس الحادية عشرة
شهادة الدبلوم الثالثة عشرة
الشهادة المهنية (الموازية لشهادة الدبلوم) الثالثة عشرة
الشهادة المهنية (الموازية لشهادة الإنجاز) الخامسة عشرة

2020/3 3/2020 ٢٠٢٠/٣ ٣/٢٠٢٠