التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٨٥١٢

192728512

تحميل

(٣)
٤ / ٢ / ٢٠٢٠م

١ – أموال عامة – بنك التنمية العماني أمواله عامة.

المستقر عليه إفتاء أن الأشخاص الاعتبارية العامة ينشئها القانون، محددا لها اختصاصاتها، ومقررا لها نطاق سلطاتها ومكناتها، وذلك على هدى أهدافها ووظائفها، فلا يجوز لها مجاوزة هذه الأهداف، ولا أن تباشر ما لم يؤذن لها به في نص صريح – إن الأهلية التي تتمتع بها تلك الأشخاص هي بالضرورة أهلية منضبطة بالقانون نصا فهو الذي يمنح قدر القوامة، وحد الأهلية الذي يتمتع به الشخص الاعتباري، وفي إطار ما يقرره القانون في هذا الخصوص تدور مكنات الشخص الاعتباري، وسلطاته – أثر ذلك – بالرغم من أن بنك التنمية العماني شركة مساهمة عمانية مقفلة إلا أن المشرع أسبغ على أمواله صفة الأموال العامة – مؤداه – عدم جواز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المال العام وفقا للقانون – تطبيق.

٢ – نظام تحصيل الضرائب والرسوم والمبالغ المستحقة للدولة – السلطة المختصة بإصدار قرار إسقاط المبالغ المستحقة لبنك التنمية العماني.

عهد نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة لوكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه سلطة إصدار قرار إسقاط المبالغ المستحقة بعد موافقة وكيل الشؤون المالية في وزارة المالية، وناط لرئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المختص – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………. بتاريخ…………..هـ، الموافق………….. م بشأن طلب استطلاع الرأي القانوني حول مدى صحة قيام بنك………. بإجراء التسويات، وشطب بعض المديونيات التي بلغت………… ريالا عمانيا دون موافقة وزارة…………

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب استطلاع الرأي – أن جهاز……… خلال فحصه لبعض الأعمال المالية والإدارية لبنك……….، تبين له قيام البنك بإصدار لائحة التسويات بموجب القرار رقم (م أ ١٢٢ / ٢٠٠٧) دون أخذ الموافقات اللازمة عليها، وشطب بعض المديونيات – وفقا لأحكام اللائحة المشار إليها -، التي بلغت…………..ريالا عمانيا.

وتشيرون إلى أن الجهاز قد استفسر من المختصين في بنك………… بشأن مدى أحقية البنك في شطب هذه المديونيات، وتمت الإفادة بأن البنك يعتبر شركة مقفلة، لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عن المساهمين، وعهد إليه إعداد نظامه الأساسي استنادا إلى المادة (١٩) من المرسوم السلطاني رقم ١٨ /  ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية عامة باسم “بنك…………..”، حيث يباشر أعماله وفقا لنظامه، واللوائح التي يصدرها مجلس إدارته، كما أن لمجلس إدارة البنك – وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ – صلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي تستلزمها إدارة الشركات، لكون البنك يخرج من عداد الوحدات الحكومية، بالرغم من أن المشرع قد اعتبر أموال البنك في حكم الأموال العامة، وأعطى البنك إمكانية اللجوء إلى التنفيذ الإداري، وذلك دون اللجوء إلى المحاكم بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤، وإذا أختار البنك هذه الطريقة، تكون لرئيس مجلس إدارته مباشرة الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة، ومن ثم أحقية البنك في شطب المديونيات دون أخذ موافقة وزارة…………….. .

وتذكرون أن الجهاز – ردا على ما أبداه بنك……….. – أشار إلى أن المشرع من خلال أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٨ /  ٩٧ المشار إليه، واللائحة التنفيذية لنظام القروض التي يقدمها بنك………….. طبقا للمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٦، قد أسبغ الحماية القانونية لأموال البنك من خلال اعتبارها أموالا عامة تشرف عليها الحكومة ممثلة في وزارة…………..، ولا يوجد أي نص في المرسوم السلطاني أو اللائحة التنفيذية المشار إليهما يقرر لمجلس إدارة البنك أحقية شطب الديون دون أخذ موافقة وزارة………….، كما رسم لها مسارا لاتباع الإجراءات المقررة لحماية هذه الأموال بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، بالرغم من أن المشرع قد حدد الشكل القانوني لبنك……… بأنه شركة تخضع لأحكام قانون الشركات التجارية.

وإزاء الخلاف في الرأي على النحو المشار إليه، فإنكم تطلبون استطلاع الرأي القانوني في الموضوع.

وردا على ذلك نفيد بأن المادة (٢) من نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤، تنص على أنه: “تتبع الأحكام والإجراءات المقررة في هذا النظام لتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الديون والمبالغ الآتي بيانها متى كانت مستحقة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة رقم (١) السابقة:

٦ – المبالغ والأقساط والديون والفوائد والمنح والتعويضات والغرامات المستحقة بمقتضى عقد قرض أو منحة أو مقاولة أو غيره من العقود أو بمقتضى التزام أو تعهد أو حكم قضائي أو حكم تحكيم.

…”.

وتنص المادة (١١) من النظام المشار إليه، على أنه: “يجوز إسقاط المبالغ مستحقة السداد والمنصوص عليها في المادة (٢) من هذا النظام في الأحوال الآتية:

١ – إذا توفي المدين عن غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر السلطنة نهائيا دون أن يترك بها أموالا.

٢ – إذا أشهر إفلاس المدين أو قضي بإعساره.

٣ – إذا لم تكن للمدين أموال يمكن التنفيذ عليها.

٤ – إذا أنهى المدين نشاطه أو عمله أو مهنته، ولم تكن له أموال يمكن التنفيذ الإداري عليها.

ويصدر بالإسقاط قرار من وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه، وبعد موافقة وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد، وعلى أن يكون للوزارة أو الجهة المعنية إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح”.

وتنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٨ /  ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية عامة باسم “بنك التنمية العماني” على أنه: “يحول بنك التنمية العماني من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه”.

وتنص المادة (١١) من المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ المشار إليه، على أنه:

“١ – تعتبر أموال البنك أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون الجزاء، وغيره من القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.

٢ – تعتبر الديون والمبالغ المستحقة للبنك حقوقا ممتازة تستوفى من جميع الأموال المملوكة للمدينين بها وكفلائهم – من منقولات وعقارات – تحت أي يد كانت، وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن – مهما كان تاريخ قيده – عدا المصروفات القضائية.

٣ – يكون للبنك في سبيل تحصيل ديونه وحقوقه من مدينيه وكفلائهم اتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري على أموال هؤلاء المدينين والكفلاء بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وعلى أن يباشر رئيس مجلس إدارة البنك الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة بمقتضى النظام المشار إليه.

…”.

وحيث إن المستفاد مما تقدم، أن نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، قد بين الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة – كالمبالغ والأقساط والديون والفوائد والمنح والتعويضات والغرامات المستحقة بمقتضى عقد قرض أو منحة أو مقاولة أو غيره من العقود أو بمقتضى التزام أو تعهد أو حكم قضائي أو حكم تحكيم -، والجهات المسؤولة عن تحصيل الضرائب والرسوم، وغيرها من الأموال العامة، وإجراءات صرفها، وحفظ أملاك الدولة وإدارتها، وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك.

كما أجاز المشرع – من خلال النظام المشار إليه – إسقاط المبالغ مستحقة السداد، وحصرها في حالات معينة، بشرط أن يصدر بإسقاط المبالغ المستحقة السداد قرار من وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه وبعد موافقة وكيل الشؤون المالية في وزارة المالية.

وكون أن المشرع قد أسس شركة مساهمة عمانية مقفلة، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ /  ٩٧ باسم “بنك التنمية العماني”، واعتبر أموالها أموالا عامة، ومنحها في سبيل تحصيل ديونها وحقوقها من مدينيها وكفلائهم اتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري على أموال هؤلاء المدينين والكفلاء بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وناط برئيس مجلس إدارة البنك الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المختص.

ولما كان المشرع قد أسبغ على أموال بنك……….. صفة الأموال العامة، فلا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المال العام وفقا للقانون.

وحيث إن المستقر عليه إفتاء أن الأشخاص الاعتبارية العامة ينشئها القانون، محددا لها اختصاصاتها، ومقررا لها نطاق سلطاتها ومكناتها، وذلك على هدي أهدافها ووظائفها، فلا يجوز لها مجاوزة هذه الأهداف، ولا أن تباشر ما لم يؤذن لها به في نص صريح، ذلك أن الأهلية التي تتمتع بها تلك الأشخاص هي بالضرورة أهلية منضبطة بالقانون نصا، فهو الذي يمنح قدر القوامة، وحد الأهلية الذي يتمتع به الشخص الاعتباري، وفي إطار ما يقرره القانون في هذا الخصوص تدور مكنات الشخص الاعتباري، وسلطاته.

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان المشرع قد أجاز – من خلال النظام المشار إليه – لوكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه إصدار قرارات بإسقاط المبالغ مستحقة السداد، وذلك شريطة موافقة وكيل الشؤون المالية في وزارة المالية، وخول – في المرسوم السلطاني رقم ١٨ /  ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية عامة باسم “بنك التنمية العماني” – رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني مباشرة الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة في سبيل تحصيل الديون والمبالغ وغيرها، وتطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، لذا، وحرصا من المشرع على تحقيق الهدف المنشود، والمحافظة على الأموال العامة على أكمل وجه، أحال إلى رئيس مجلس إدارة البنك – صراحة – الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة، والواردة في المادة (١١) من النظام المشار إليه، إصدار قرارات إسقاط المبالغ مستحقة السداد، وذلك شريطة موافقة وكيل الشؤون المالية في وزارة المالية.

عليه، فلا يجوز لبنك التنمية العماني أن يصدر قرارات بإسقاط المبالغ المستحقة السداد دون أخذ موافقة وكيل الشؤون المالية في وزارة المالية.

لذلك، انتهى الرأي إلى عدم صحة قيام بنك……….. بإجراء التسويات، وشطب بعض المديونيات التي بلغت……………… ريالا عمانيا دون موافقة وكيل……….. في وزارة………….، وذلك على النحو المبين بالأسباب.