التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٢٩٩٥٣٤

2027299534

تحميل

(٤)
٢٧ / ٢ / ٢٠٢٠م

١ – قانون – قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

أوجد المشرع تشريعا لتشجيع الاستثمارات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير كافة الأنشطة الإنتاجية، تسري أحكامه على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في سلطنة عمان – مؤداه – حظر مزاولة أي نشاط استثماري داخل سلطنة عمان إلا وفقا لأحكام القانون – يشترط أن يجري الاستثمار الأجنبي بواسطة مؤسسة أو شركة في أحد الأنشطة المسموح بها بموجب ترخيص من الجهة المختصة – منح المشرع العديد من المزايا لهذا النوع من الاستثمار ومنها منح المشروع موافقة واحدة بعد موافقة مجلس الوزراء على إقامة المشروع الاستثماري وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء والقوى العاملة للمشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة الجديدة أو المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ – تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بإبداء الرأي وضوابط انعقاده.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها ، ومن ثم يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مقتضاه – أن تكون المسألة موضوع طلب الرأي مما يدخل في الاختصاص القانوني المعقود للجهة طالبة الرأي – تطبيق.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم:………….. بتاريخ………… هـ، الموافق………… م بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول الآتي:

أولا: الآلية القانونية لمنح شركة…………. للمواد الأولية إقامة رصيف بحري في ولاية……….. لتصدير منتجات………… الخاصة بالشركة.

ثانيا: الآلية القانونية لمنح شركة…….. التابعة للمجموعة……….. إدارة وتشغيل الرصيف التجاري في ميناء الصيد البحري في ولاية…….. لعمليات التجارة المحلية.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه في ضوء اجتماعات اللجنة……….. المشتركة، وما انبثق عنها من نتائج وقرارات، قد تم منح شركة……….. مواقع للكسارات في ولاية………. لاستغلالها لتصدير الصخور إلى دولة……….. لأغراض إنشاء المنشآت الخاصة بفعاليات………..، كما تم منح هذه الشركة موقعا لإنشاء رصيف بحري لتصدير منتجات هذه الكسارات بحيث يكون في ولاية……….. .

وتشيرون أنه ثار التساؤل حول الآلية القانونية المناسبة لمنح الشركة المذكورة إقامة رصيف بحري لغرض تصدير منتجات…….. الخاصة بها عبر هذا الرصيف.

كما تذكرون أنه تم الاتفاق على تخصيص جزء من ميناء الصيد البحري في ولاية………… لمزاولة النشاط التجاري على أن يتبع لإدارة وإشراف وزارة……….. .

وتضيفون بأن هذه الوزارة قد قامت بمنح شركة………… إدارة وتشغيل الجزء التجاري بميناء………… اعتبارا من تاريخ………….م، وتشيرون أن ملكية ميناء الصيد البحري تتبع وزارة…………. وأنها قامت بالتوقيع على عقد بينها وبين هذه الشركة للانتفاع بالجزء التجاري من هذا الميناء، الأمر الذي ترون معه بأنه لا يشمل عمليات التشغيل والعمليات التجارية ومناولة البضائع والاستيراد والتصدير، باعتبار أن ترخيص تشغيل الموانئ التجارية يقع ضمن اختصاصات وزارة……..، مما ثار معه التساؤل حول الآلية القانونية لمنح الشركة المذكورة ترخيصا لإدارة وتشغيل الرصيف التجاري في ميناء الصيد البحري في ولاية……….. لعمليات التجارة المحلية.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني:

أولا: فيما يتعلق بالآلية القانونية لمنح شركة…………. إقامة رصيف بحري لتصدير منتجات الكسارات الخاصة بها.

وردا على ذلك يسرني أن أفيدكم، بأن المادة (١) من قانون اسثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩ تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

هـ – الجهات المختصة: الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.

و – الاستثمار الأجنبي: استخدام رأس المال الأجنبي المباشر المستثمر لإنشاء مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو إدارته أو تملكه.

ز – المشروع الاستثماري:أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر الأجنبي بمفرده، أو بمشاركة أجنبي آخر، أو عماني في السلطنة.

ح – المستثمر الأجنبي: كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في السلطنة.

وتنص المادة (٣) من القانون ذاته على أنه: “يحظر على الأجنبي، سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا مزاولة أي نشاط استثماري داخل السلطنة إلا وفقا لأحكام هذا القانون”.

وتنص المادة (٦) من القانون ذاته على أنه: “يجب أن يجري الاستثمار الأجنبي بواسطة مؤسسة أو شركة في أحد الأنشطة المسموح بها من خلال تملك رأس المال الأجنبي المستثمر بالكامل أو المساهمة فيه ويصدر بذلك ترخيص من المركز”.

وتنص المادة (١٠) من القانون ذاته على أنه: “يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على توصية الوزير – منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة الجديدة أو المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع الاستثماري وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء والقوى العاملة، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها.

وتبين اللائحة شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.

ولا تخل هذه الموافقة بما للجهات المختصة من حق الإشراف والمتابعة للتأكد من التزام المشروع الاستثماري بالقوانين المعمول بها في السلطنة”.

ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة، أن المشرع رغبة منه في تشجيع الاستثمارات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير كافة الأنشطة الإنتاجية، قد أوجد تشريعا خاصا تسري أحكامه على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في السلطنة، بحيث يحظر عليه مزاولة أي نشاط استثماري داخل السلطنة إلا وفقا لأحكام هذا القانون، شريطة أن يجري الاستثمار الأجنبي بواسطة مؤسسة أو شركة في أحد الأنشطة المسموح بها بموجب ترخيص من مركز خدمات الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة.

وأنه تماشيا مع السياسة العامة للدولة في تشجيع الاستثمار الأجنبي، قد منح المشرع المشروعات التي تقام بنظام الاستثمار الأجنبي العديد من المزايا ومنها أنه أجاز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على توصية وزير التجارة والصناعة – منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة الجديدة أو المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع الاستثماري وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء والقوى العاملة، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أنه قد تم منح شركة …………. في ولاية………. لاستغلالها لتصدير الصخور إلى دولة……لأغراض إنشاء المنشآت الخاصة بفعاليات…………، كما تم منح هذه الشركة موقعا لإنشاء رصيف بحري لتصدير منتجات هذه الكسارات، ولما كانت الشركة المذكورة شركة أجنبية وترغب في مزاولة نشاط استثماري في السلطنة، وفي ضوء أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه يحظر على المستثمر الأجنبي مزاولة النشاط إلا وفقا لأحكامه، ولما كان المشرع أجاز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على توصية وزير التجارة والصناعة – منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة الجديدة أو المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع الاستثماري وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء والقوى العاملة،ومن ثم فإن الآلية القانونية لمنح شركة…………إقامة رصيف بحري لغرض تصدير منتجات الكسارات الخاصة بها عبر هذا الرصيف، تكون بمنحها ترخيصا بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

ثانيا:

أما فيما يتعلق بالتساؤل عن الآلية القانونية لمنح شركة………… إدارة وتشغيل الرصيف التجاري في ميناء……… لعمليات التجارة المحلية.

نفيد بأن المادة (٢) من قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١ تنص على أنه: “تكون وزارة المواصلات الجهة المختصة رسميا في السلطنة بالإشراف على الشؤون البحرية وتطويرها ويكون لها إصدار القرارات لتنفيذ هذا القانون، كما تختص وزارة المواصلات بإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ المدنية والمساعدات الملاحية وتنظيم حركة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية”.

وتنص المادة (٦) من قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ على أنه: “تتولى الوزارة إنشاء وإدارة موانئ الصيد البحري ووضع الشروط والضوابط التي تنظمها، ويصدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات والشروط والضوابط التي تنظم إيجار الأراضي والمباني والمنشآت الموجودة بها، وتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هذه الموانئ بعد التنسيق مع وزارة المالية”.

وينص البند (١٢) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي على أنه: “إنشاء وتطوير وإدارة موانئ الصيد البحري وتقديم الخدمات بما يضمن حسن الاستفادة منها”.

ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة، أن المشرع بموجب قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية ناط بوزارة النقل والاتصالات الاختصاص العام الإشراف على الشؤون البحرية وتطويرها، وإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ المدنية والمساعدات الملاحية وتنظيم حركة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية.

واستثناء من ذلك وسد المشرع إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية الاختصاص بإنشاء وإدارة موانئ الصيد البحري وتقديم الخدمات بما يضمن حسن الاستفادة منها، ووضع لهذه الموانئ تنظيما خاصا.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن طلب الرأي في هذه المسألة يتعلق بميناء صيد بحري مما ينعقد الاختصاص بإنشائه وإدارته لوزارة الزراعة والثروة السمكية.

وحيث إن إفتاء وزارة الشؤون القانونية استقر على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها ، ومن ثم يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه، الأمر الذي يقتضي – بحكم اللزوم – أن تكون المسألة موضوع طلب الرأي مما يدخل في الاختصاص القانوني المعقود للجهة طالبة الرأي.

وهديا بما تقدم، ولما كانت المسألة موضوع طلب الرأي مما يخرج من اختصاص وزارة……….، فإنه يتعذر على وزارة الشؤون القانونية إبداء الرأي القانوني في الموضوع المعروض.

ولا ينال من ذلك قيام وزارة………. بمنح شركة………… إدارة وتشغيل الجزء التجاري بميناء الصيد البحري في ولاية……… اعتبارا من تاريخ………..م، إذ إن ذلك لا يعطيها اختصاصا بإدارة وتشغيل موانئ الصيد البحري بالمخالفة لأحكام قانون الثروة المائية الحية، والمرسوم السلطاني بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، والذي ينعقد حصريا لوزارة الزراعة والثروة السمكية، على نحو ما سلف بيانه.

لذلك انتهى الرأي إلى:

أولا: أن الآلية القانونية لمنح شركة………… إقامة رصيف بحري لغرض تصدير منتجات الكسارات الخاصة بها،هي إصدار ترخيص بذلك وفقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

ثانيا: تعذر إبداء الرأي القانوني بشأن الآلية القانونية لمنح شركة……….. إدارة وتشغيل الرصيف التجاري في ميناء الصيد البحري في ولاية………… لعمليات التجارة المحلية.