التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٢٩٥٩٤

202729594

تحميل

(٥)
٨ / ٣ / ٢٠٢٠م

اختصاص – العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة – حدود اختصاص الهيئة العامة لحماية المستهلك في ذلك.

حدد المشرع بموجب قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية ضوابط واشتراطات إجراء العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة، والتي تتمحور حول ضرورة الحصول على موافقة (الترخيص) من الجهة المعنية (وزارة التجارة والصناعة) وذلك بعد قيامها بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك – علة ذلك – أن العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة تعد من الأعمال المرتبطة بالأعمال التجارية التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية – أثر ذلك – فرض عقوبات جزائية وجزاءات إدارية، على إجراء عروض ترويجية أو مخفضة دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……….. بتاريخ……….. هـ، الموافق…………….م بشأن طلب رأي وزارة الشؤون القانونية حول مدى إمكانية مخالفة الشركات التي يتم منحها تصاريح العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة دون الحصول على موافقة الهيئة العامة……….

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق وكتاب طلب الرأي المشار إليه – في أن الهيئة العامة…….. تقوم، بناء على التنسيق مع وزارة…………، بدراسة طلبات المزودين لإقامة عروض ترويجية والبيع بأسعار مخفضة، وذلك من خلال فحص الطلب فنيا وميدانيا من حيث دراسته والمقارنة بين أسعار السلع والخدمات قبل وبعد العروض وزيارة فروع المزود للتأكد من توافر السلع وأسعارها في المحل، ومن ثم الرد على الوزارة سواء بالموافقة على الطلب من عدمه، وذلك عملا بحكم المادة (٣١) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤.

وتذكرون أنه في بعض الحالات تتفاجأ الهيئة العامة………… أن بعضا من المزودين يحصلون على التراخيص اللازمة لإقامة هذه العروض، بالرغم من أن الهيئة سبق وأن رفضت هذه الطلبات مع ذكر الأسباب.

وإزاء ما تقدم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى إمكانية مخالفة الشركات التي يتم منحها تراخيص العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة دون الحصول على موافقة الهيئة العامة…….

وردا على ذلك يسرني أن أفيدكم بأن المادة (٣١) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤م تنص على أنه: “يحظر على المزود إجراء أي عروض ترويجية أو تخفيضات على أسعار السلع والخدمات إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات من الجهة المعنية بعد التنسيق من قبلها مع الهيئة للتأكد من الأسعار، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة”.

وتنص المادة (٤١) من القانون ذاته على أنه: “يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (٤، ٦، ٢٤، ٢٦، ٣١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني”.

وتنص المادة رقم (٣٥) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧ على أنه: “يجب على المزود – عند إجراء العروض الترويجية – الالتزام بالآتي:

١ – الحصول على موافقة الجهة المعنية بعد التنسيق مع الهيئة.

٢ – تقديم بيان بطريقة إقامة العروض الترويجية للمستهلك.

٣ – بيان بالجوائز والهدايا والميزات التي ستقدم للمستهلكين الفائزين”.

وتنص المادة (٣٦) من اللائحة ذاتها على أنه: “يجب على المزود – عند إجراء تخفيضات على أسعار السلع والخدمات – الالتزام بالآتي:

١ – الحصول على موافقة الجهة المعنية بعد التنسيق مع الهيئة، للتأكد من الأسعار وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة.

٢ – توفير قائمة بأعداد السلع المتوفرة لكل نوع يرغب في إقامة التخفيضات عليه.

٣ – بيان سعر البيع قبل وخلال فترة التخفيضات لكل سلعة بخط واضح، ومقروء، ونسبة التخفيض”.

كما تنص المادة (٤٩) من اللائحة ذاتها على أنه: “يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٨، ٢٠، ٢٢، ٢٣، ٢٨، ٣٣، ٣٥، ٣٦) من اللائحة، بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية، مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني”.

كما تنص المادة (١) من لائحة تنظيم العروض الترويجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٣ على أنه: “يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

العروض الترويجية: العروض التي تقام للترويج لسلعة أو خدمة معينة في فترة زمنية محددة نظير منح المستهلك جائزة أو هدية أو خدمة أو أي ميزة أخرى……………”.

وتنص المادة (٣) منها على أنه: “لا يجوز للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية إقامة أي من العروض الترويجية أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة”.

وتنص المادة (١٩) من اللائحة ذاتها على أنه: “يجوز للوزارة حرمان كل من يخالف أحكام هذه اللائحة من إجراء العروض الترويجية لمدة عام اعتبارا من تاريخ ثبوت المخالفة، وذلك بقرار من وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، ويجوز للمخالف التظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة والصناعة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالمخالفة، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم”.

كما تنص المادة (١) من اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٢٠١٥ على أنه: “في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

٢ – ………………………..

٣ -……………….

٤ -……………….

٥ – الترخيص: الموافقة التي تصدرها الوزارة لإجراء التخفيضات……….”.

وتنص المادة (٢) على أنه: “يجب على المنشأة الراغبة في إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات الحصول على الترخيص”.

وتنص المادة (٣) منها على أنه: “يقدم طلب الترخيص من مالك المنشأة أو من يفوضه إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض… “.

وتنص المادة (٤) من اللائحة ذاتها على أنه: “تتولى الوزارة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، مستوفيا كافة البيانات والمستندات، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، وأن يخطر مقدم الطلب بأسباب الرفض كتابة، ويعد مضي المدة المذكورة دون رد على مقدم الطلب قرارا بالرفض.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الوكيل خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا”.

وتنص المادة (١٦) منها على أنه: “يجوز للوزارة توقيع غرامة إدارية، مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة”.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع حدد بموجب قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية ضوابط واشتراطات إجراء العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة، والتي تتمحور حول ضرورة الحصول على موافقة (الترخيص) من الجهة المعنية (وزارة التجارة والصناعة) وذلك بعد قيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك، وفرض على إجراء عروض ترويجية أو مخفضة دون مراعاة ذلك عقوبات جزائية وجزاءات إدارية، وإعمالا لذلك أصدر وزير التجارة والصناعة باعتباره المختص قانونا بإصدار الترخيص قرارين ينظمان آليات إجراء العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة، والاشتراطات اللازمة للموافقة على منح الترخيص بإقامتها، والضوابط التي يجب على المزود مراعاتها في أثناء مدة إقامة هذه العروض، والعلة من إسناد هذا الاختصاص إلى وزارة التجارة والصناعة أن العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة تعد من الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية باعتبار أنها من الأعمال المرتبطة بالأعمال التجارية بل من صميمها ذلك أن هذه العروض سواء كانت ترويجية أو مخفضة تقام للترويج أو توزيع لمنتج معين أو مجموعة معينة من المنتجات بقصد تسويقها وتحقيق الربح من ورائها.

وغني عن البيان أن المخاطبين بأحكام هذين القرارين كافة الشركات والمنشآت التجارية التي ترغب في عمل عروض ترويجية أو مخفضة بصرف النظر عن مجال النشاط الذي تمارسه، وأن المقصود بالجهة المعنية أو الوزارة هي وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم فإن تلك الشركات والمنشآت التجارية (المزود) مطالبة بالحصول على الموافقة اللازمة (الترخيص) لإجراء العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة من قبل وزارة التجارة والصناعة، وبالتالي تكون قد أوفت بالتزامها القانوني المفروض عليها بتمام الحصول على ذلك الترخيص من الوزارة، دون إلزامها بالحصول على أي موافقات أو تراخيص من أي جهة أخرى.

ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن هناك بعض الشركات والمنشآت التجارية (المزود) قد أجرت بعض العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة، على الرغم من أن الهيئة العامة لحماية المستهلك كان قد سبق وأن رفضت هذه الطلبات، وكانت تلك الشركات والمنشآت قد حصلت على الترخيص اللازم قبل إجراء هذه العروض من وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة المعنية أو المختصة بإصدار هذا الترخيص طبقا للقانون، ومن ثم تكون قد أوفت بالالتزام القانوني المفروض عليها، وبالتالي لا يتصور مخالفتها لعدم حصولها على موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك، في ضوء أن المشرع لم يلزمها أصلا بالحصول على موافقة أو ترخيص منها قبل إجراء تلك العروض، باعتبار أن النصوص التشريعية الحاكمة للموضوع الماثل خلت من نص يقضي باختصاص الهيئة بمنح تراخيص العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة.

دون أن ينال من ذلك القول بأن موافقة الجهة المعنية دون التنسيق مع الهيئة أو دون موافقتها تعتبر موافقة صحيحة، من شأنه أن يؤدي إلى عدم الحاجة إلى التنسيق مع الهيئة أساسا، إذ إن ذلك القول مردود بأن التنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك يمثل نداء تشريعيا موجها إلى الجهة المعنية وهي وزارة التجارة والصناعة – وليس إلى المزود – بل إن المشرع لم يقرن عدم التنسيق بأي جزاء سواء على المخالف أو الترخيص ذاته كبطلانه أو عدم مشروعيته.

لذلك، ولما تقدم انتهى الرأي إلى:

عدم جواز مخالفة الشركات التي يتم منحها تصاريح العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة دون الحصول على موافقة الهيئة العامة………… أو سبق التنسيق معها، متى كانت حصلت على موافقة على إجرائها (الترخيص) من قبل الجهة المعنية وزارة………..، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب.