التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة تنظيم العروض الترويجية

2013/239 239/2013 ٢٠١٣/٢٣٩ ٢٣٩/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٠٨ بتنظيم العروض الترويجية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم العروض الترويجية باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٣م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.

لائحة تنظيم العروض الترويجية

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة.

– العروض الترويجية:
العروض التي تقام للترويج لسلعة أو خدمة معينة في فترة زمنية محددة نظير منح المستهلك جائزة أو هدية أو خدمة أو أي ميزة أخرى، ومنها:

١ – عروض الجوائز الفورية: العروض التي بموجبها يمنح المستهلك جائزة أو هدية أو خدمة فورية نظير شرائه سلعة أو حصوله على خدمة.

٢ – عروض السحوبات: العروض التي تقام بنظام السحوبات عن طريق منح قسائم سحب للمستهلكين بحيث تكون القسائم مرقمة ومكونة من جزأين، الجزء الأول يحتوي على بيانات المشترك وعنوانه كاملا باللغتين العربية والإنجليزية، وهو الجزء المخصص لصندوق السحب، والجزء الآخر يكون بحوزة المشترك للمطالبة بجائزته في حالة فوزه.

٣ – عروض امسح واربح: العروض التي تمنح المستهلكين فرصة للفوز بجوائز فورية عند شراء سلعة أو الحصول على خدمة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنواع العروض الترويجية التي تنظمها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية باستثناء تلك التي يتم تنظيمها من قبل مطاعم الوجبات السريعة والتي تجرى على مدار العام، وعروض المراكز التجارية، والهدايا المصاحبة للمنتجات والتي تكون في حزمة واحدة، على أن تعتمد إعلانات وملصقات هذه العروض من الوزارة قبل البدء فيها.

كما تستثنى من أحكام هذه اللائحة العروض الترويجية التي تجريها المراكز التجارية بمناسبة المهرجانات، أو التي تجريها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بمناسبة افتتاح فرع جديد ولمدة يوم واحد، شريطة أن توافق عليها الوزارة قبل البدء فيها.

المادة (٣)

لا يجوز للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية إقامة أي من العروض الترويجية أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

المادة (٤)

يقدم طلب الحصول على الترخيص بإقامة عرض ترويجي قبل (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من بدء العرض، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:

أ – تحديد نوع العرض وطريقة إجرائه.

ب – تحديد فترات وأماكن إجراء العرض.

ج – إرفاق قائمة بعدد وأنواع الجوائز والهدايا المخصصة للفائزين وفواتير شرائها.

د – تحديد مكان وتاريخ إجراء السحب وآليته “بالقرعة أم بالسحب الآلي”.

المادة (٥)

يلتزم المرخص له بعمل عرض ترويجي بما يأتي:

أ – أن تكون مدة صلاحية السلعة سارية بما يجعلها صالحة للاستخدام.

ب – عدم زيادة سعر السلعة أو الخدمة عن سعرها قبل العرض.

ج – تجميع قسائم السحب بالصندوق المخصص لهذا الغرض.

المادة (٦)

لا يجوز تنظيم العروض الترويجية لأكثر من (٤) أربع مرات في السنة، وتكون مدة المرة الواحدة (٢) شهرين، ويجوز منح ترخيص واحد لمدتين.

المادة (٧)

تعتبر فروع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية التي تمارس النشاط ذاته في المحافظة نفسها في حكم المحل الواحد عند الترخيص بإجراء العروض الترويجية.

المادة (٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦) من هذه اللائحة، يجوز للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية التي يوجد بها أكثر من قسم أو منتج إقامة عروض ترويجية منفصلة، شريطة أن يكون لكل منها وكالة تجارية مستقلة ومنفصلة ومسجلة في الوزارة.

المادة (٩)

يوضع الترخيص بإقامة العرض الترويجي في مكان بارز بالمحل بحيث يسهل على المستهلكين والموظفين المختصين الاطلاع عليه.

المادة (١٠)

لا يجوز إجراء أي تغيير في طريقة العرض الترويجي أو مواعيده أو أماكن السحب وتاريخه إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة كتابة.

المادة (١١)

يشترط في صندوق تجميع القسائم ما يأتي:

أ – أن يكون شفافا، وأن يتناسب حجمه مع عدد القسائم.

ب – أن يكون قابلا للدوران، ويسهل خلط القسائم فيه بمرونة.

ج – أن تكون فتحة السحب مناسبة لحجمه.

د – أن يكون مقفلا بإحكام طوال فترة العرض.

المادة (١٢)

تكلف الوزارة بعض موظفيها لمراقبة العروض الترويجية وحضور عمليات السحب بالقرعة والسحب الآلي، وفي حالة السحب الآلي يجب التأكد من سلامة السحب، وذلك بعمل سحب تجريبي قبل السحب مباشرة.

المادة (١٣)

يجب أن تكون الجوائز والهدايا المخصصة للفائزين جاهزة قبل إجراء السحب، وأن تكون خالية من العيوب، وتسري عليها الضمانات الممنوحة لمثيلاتها، وفي حالة الجوائز النقدية التي تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني يجب تقديم شيك بقيمة المبلغ مقبول الدفع ومصدق عليه من أحد المصارف.

المادة (١٤)

يجب نشر أرقام القسائم الفائزة وأسماء أصحابها بصحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، وتخطر الوزارة بذلك.

المادة (١٥)

تمنح مهلة مقدارها (٣) ثلاثة أشهر للفائزين لتسلم جوائزهم تبدأ من تاريخ الإعلان عن القسائم والأسماء الفائزة في الصحف، وفي حالة عدم تقدم الفائز لتسلم جائزته خلال المدة المشار إليها، يسقط حقه في المطالبة بها.

المادة (١٦)

الجوائز التي سقط حق أصحابها في المطالبة بها، وتلك التي لم يفز بها أحد طوال فترة العرض يتم تخصيصها للجمعيات الأهلية بالسلطنة تحت إشراف الوزارة.

المادة (١٧)

لا يجوز للمرخص لهم أو ذويهم حتى الدرجة الرابعة أو العاملين لديهم أو الموزعين للمنتج محل العرض الترويجي المشاركة فيه أو إجراء السحوبات.

المادة (١٨)

يحظر إقامة عروض ترويجية للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة (١٩)

يجوز للوزارة حرمان كل من يخالف أحكام هذه اللائحة من إجراء العروض الترويجية لمدة عام اعتبارا من تاريخ ثبوت المخالفة، وذلك بقرار من وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، ويجوز للمخالف التظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة والصناعة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالمخالفة، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم.

2013/239 239/2013 ٢٠١٣/٢٣٩ ٢٣٩/٢٠١٣