التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة

2013/294 294/2013 ٢٠١٣/٢٩٤ ٢٩٤/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٥٧٨٢) / م.ت.د / ١ / ٩ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة القائمة حاليا توفيق أوضاعها طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٣م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٢) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٤م.

اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

الوكيل: وكيل الوزارة.

الجهة المختصة: المديرية العامة للتنمية الأسرية والمديريات العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظات.

المركز: مركز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاص بتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية وفق الأسس العلمية المتعارف عليها مهنيا في هذا المجال.

المادة (٢)

يحظر على أي شخص تقديم الخدمات الإرشادية والاستشارات الأسرية الخاصة دون الحصول على الترخيص بذلك من الجهة المختصة.

المادة (٣)

يلتزم المركز بالقواعد الأخلاقية لممارسة الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة.

المادة (٤)

يلتزم المركز بإجراء الدراسة التقييمية سنويا لطبيعة الخدمة التي يقدمها، وتقديم نسخة منها إلى الجهة المختصة.

المادة (٥)

يحدد المركز رسوم تقديم الخدمة الواردة في اللائحة الداخلية التي يضعها بالاتفاق مع الجهة المختصة، ولا يجوز تعديل الرسوم إلا بموافقة تلك الجهة.

الفصل الثاني
شروط وإجراءات إنشاء المركز

المادة (٦)

يشترط في مقدم طلب الترخيص بإنشاء المركز ما يأتي:

أ – أن يكون عماني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ب – أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصصات الخدمة الاجتماعية، أو الإرشاد النفسي، أو علم النفس، أو علم الاجتماع.

ج – ألا يقل عمره عن (٢٦) ستة وعشرين عاما.

د – أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (٤) أربع سنوات في تقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية في المجال الأسري خاصة فيما يتعلق بالنظريات والتطبيقات المهنية لممارسة الإرشاد النفسي والاجتماعي، وعلى دراية بالمعارف والمهارات والمبادئ والأخلاقيات الخاصة بالمهنة وتشخيص الحالات وطرق العلاج وإدارة الجلسات الإرشادية.

هـ – أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

و – أن يكون لديه الإمكانات المالية لتمويل إنشاء المركز واستمراره وفقا لدراسة الجدوى.

ز – ألا يكون قد سبق إلغاء ترخيص له، ما لم يمض على ذلك سنتان على الأقل.

المادة (٧)

يقدم طلب إنشاء المركز للجهة المختصة مشفوعا بالمستندات الآتية:

أ – صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية، وعدد (٣) ثلاث صور شخصية.

ب – أصل المؤهل الدراسي معتمد من الجهات المختصة، ونسخة منه، وشهادة بالخبرة، والسيرة الذاتية.

ج – شهادة عدم محكومية.

د – كشف طبي يثبت خلو صاحب الطلب من الأمراض المعدية، والاضطرابات العقلية والنفسية والسلوكية.

هـ – خريطة الموقع المقترح لإنشاء المركز متضمنا تفاصيل مكونات المبنى.

و – لائحة تنظيمية في الشؤون الإدارية والمالية للمركز.

ز – هيكل تنظيمي للمركز.

ح – دراسة جدوى متضمنة مصادر التمويل والضمانات اللازمة لتوفير التمويل.

المادة (٨)

تتولى الجهة المختصة الآتي:

أ – قيد الطلب المشار إليه في المادة (٧) من هذه اللائحة في السجل المعد لهذا الغرض بعد دفع رسم مقداره (٥) خمسة ريالات عمانية لا ترد، وذلك نظير دراسة الطلب والتأكد من استيفاء البيانات والاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويسلم مقدمه إيصالا يتضمن تاريخ تقديم الطلب، ورقم الطلب، والمستندات المرفقة به.

ب – البت في الطلب خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديمه.

ج – إخطار من يرفض طلبه كتابيا بقرار مسبب، ويكون التظلم من ذلك القرار إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض، على أن يبت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون إخطار مقدم الطلب بالنتيجة بمثابة رفض تظلمه.

د – إخطار من تتم الموافقة على طلبه كتابيا، وعليه أن يقدم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره خطاب ضمان مصرفي صادرا من أحد المصارف التجارية المعتمدة في السلطنة بمبلغ مقداره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني، على أن يكون ساري المفعول إلى ما بعد انتهاء الترخيص لمدة (٤) أربعة أشهر، وقابلا للصرف فورا بناء على طلب الوزارة، وفي حال عدم تقديم خطاب الضمان خلال المدة المذكورة تنتهي صلاحية الموافقة.

المادة (٩)

على الجهة المختصة إجراء مقابلة لمقدم الطلب لتقييم مدى توافر الجوانب المعرفية والشخصية لديه من خلال لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوكيل.

المادة (١٠)

على الجهة المختصة القيام بمعاينة موقع المركز وتقييم أوضاعه، وإعداد تقرير شامل متضمن توصياتها.

المادة (١١)

يصدر الترخيص بإنشاء المركز بقرار من الوكيل.

المادة (١٢)

الترخيص يصدر بصفة شخصية، فلا يجوز للمرخص له التنازل عنه، أو نقله للغير، أو التصرف فيه بأي وسيلة كانت.

المادة (١٣)

تحدد قيمة رسوم إصدار الترخيص ومدته وتجديده بقرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية.

الفصل الثالث
الشروط الواجب توافرها في المركز

المادة (١٤)

يتعين توافر الشروط الآتية في المركز:

أ – أن يكون له مبنى مستقل على واجهة الطريق مستوفيا اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

ب – أن يحتوي على المرافق اللازمة والتجهيزات المناسبة لتقديم الخدمة مثل الأثاث، والأجهزة الإلكترونية، وأماكن حفظ البيانات، ولوحات إرشادية أو تعريفية لمكونات المركز.

ج – وضع موافقة الجهات المعنية لمزاولة النشاط في مكان ظاهر.

الفصل الرابع
الشروط الواجب توافرها في العاملين بالمركز

المادة (١٥)

يتعين توافر الشروط التالية في العاملين بالمركز:

أ – بالنسبة للعاملين الفنيين أن يكونوا من ذوي المؤهلات العلمية في التخصصات ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز، وأن يكونوا من ذوي الخبرة في هذا المجال، وألا تقل أعمارهم عن (٢٦) ستة وعشرين عاما، وأن توافق الجهة المختصة على تعيينهم.

ب – بالنسبة للعاملين في الوظائف الإدارية ألا تقل أعمارهم عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

المادة (١٦)

تعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمركز للمواطنين العمانيين، ويجوز التوظيف من جنسيات أخرى.

المادة (١٧)

يشترط في حالة الاستعانة بأحد الخبراء – المختصين في المجال الأسري لتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية كخبير زائر – إخطار الجهة المختصة بخطاب رسمي مشفوع بنسخة من جواز السفر والسيرة الذاتية.

الفصل الخامس
نظام العمل بالمركز

المادة (١٨)

تحدد فترات العمل بالمركز بحيث لا تزيد على (٩) تسع ساعات في اليوم الواحد، وذلك على النحو الآتي:

أ – الفترة الصباحية ما بين الساعة (٨) الثامنة صباحا إلى (١) الواحدة ظهرا.

ب – الفترة المسائية ما بين الساعة (٥) الخامسة عصرا إلى (٩) التاسعة مساء.

الفصل السادس
الإشراف والمتابعة

المادة (١٩)

تتولى الجهة المختصة الإشراف والمتابعة على المركز بصفة دورية كل (٤) أربعة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى المركز تسهيل قيام الموظف المختص بمهمته.

المادة (٢٠)

يرفع المركز تقريرا سنويا إلى الجهة المختصة يوضح فيه موقفه المالي والإداري والفني.

المادة (٢١)

يخطر المركز الجهة المختصة بأي تغييرات تطرأ على العاملين الفنيين، أو أرقام الهواتف، أو العنوان، وغيرها.

الفصل السابع
الجزاءات

المادة (٢٢)

في حال تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يحال المخالف إلى الجهة القضائية المختصة.

المادة (٢٣)

في حال مخالفة الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة، تتخذ الجهة المختصة الإجراءات الآتية:

أ – إنذار المخالف كتابيا لإزالة أسباب المخالفة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار.

ب – غلق المركز مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر في حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.

المادة (٢٤)

يلغى الترخيص بقرار من الوكيل، ويغلق المركز نهائيا إذا توفر أي من الحالات الآتية:

أ – إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة (٢٣) من هذه اللائحة دون إزالة أسباب المخالفة.

ب – إذا لم يقم المرخص له بتشغيل المركز لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.

ج – بناء على طلب المرخص له بعد استيفاء ما ترتب على المركز من حقوق للغير.

د – إذا توفي المرخص له، ولم تتوافر في أي من ورثته شروط إصدار الترخيص، جاز للورثة تعيين مديرا مختصا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة (٢٥)

يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار إلغاء الترخيص خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

2013/294 294/2013 ٢٠١٣/٢٩٤ ٢٩٤/٢٠١٣