التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٢٩٩١٠

202729910

تحميل

(٦)
٩ / ٣ / ٢٠٢٠م

١ – أنشطة النقل البري – شروط ممارستها – مدى وجوب توافر بطاقة تشغيل سارية المفعول للوسيلة البرية لإصدار أو تجديد رخصة تسييرها.

حدد المشرع بموجب قانون النقل البري شروط ممارسة أنشطة النقل البري – لم يجز المشرع تشغيل أي وسيلة نقل بري دون الحصول على بطاقة تشغيل واشترط للحصول عليها تقديم ما يثبت ملكية المرخص له لوسيلة النقل البري، وإرفاق موافقات الجهات المعنية – أوجب المشرع بموجب قانون المرور تسجيل جميع المركبات لدى الإدارة العامة للمرور وتعتبر الرخصة السند لإثبات ملكية المركبة – أثر ذلك – يمنح مالك المركبة رخصة تسيير المركبة بعد استيفاء الشروط المقررة حصرا وليس من بينها التأكد من وجود بطاقة تشغيل بالنسبة للمرخص لهم في أنشطة النقل البري – مؤدى ذلك – لا يوجد سند قانوني يجيز لشرطة عمان السلطانية أو يلزمها بعدم تقديم خدماتها المرورية إلا بعد التأكد من وجود بطاقة تشغيل لوسيلة النقل سارية المفعول – أساس ذلك – لكل قانون مجال لإعماله ونطاق يتحدد به فلا يجوز أن يتعداه سريانا إلى خارج فلكه، أو أن يتم تطبيقه إقحاما فيما ليس منه – تطبيق.

٢ – اختصاص – قواعد الاختصاص – مدى جواز تنازل الجهة عن اختصاصها.

المستقر عليه أن الاختصاصات المعقودة قانونا لجهة إدارية تعد من النظام العام – للمشرع حصريا بيان حدودها ومداها بموجب نظامها القانوني – مؤدى ذلك – لا يجوز للجهة الإدارية التنازل عنها أو الانتقاص منها إلا في الحدود التي بينها المشرع – ولا يجوز لها تجاوز الحدود والمدى الذي رسمه المشرع لتلك الاختصاصات والصلاحيات بالاتفاق على مخالفتها، بل يتعين عليها ممارسة الاختصاصات المرسومة لها دون حيد أو انحراف عما أنشئت من أجله وبحسب المرفق القوامة عليه – أساس ذلك – أن القواعد القانونية المتصلة بالاختصاص هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن المشرع حينما يوسد إلى شخص أو جهة محددة سلطة إصدار قرار معين فإن ذلك يفيد وجوب مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:……………م المؤرخ في…………..ه، الموافق………..م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى التزام…………. بعدم إصدار أو تجديد رخصة مركبة (ملكية المركبة) لوسيلة النقل البري المزاولة لأنشطة النقل البري إلا بعد التأكد من وجود بطاقة تشغيل للوسيلة سارية المفعول.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الكتب المتبادلة – بأن وزارة………. سعيا منها لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادر بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨ عقدت اجتماعا مع…………. بتاريخ………….. لمناقشة الربط الإلكتروني بين نظام……….، ومنصة………..، وقد أثير تساؤل حول عدم قيام…………. بتقديم خدمات……… إلا بعد التأكد من سداد المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بأنشطة النقل البري، من حيث إصدار وتجديد ملكية المركبة، والتأكد من وجود بطاقة تشغيل للمركبة سارية المفعول، وتم الاتفاق – في محضر الاجتماع المرفق بكتاب طلب الرأي – على التنسيق مع وزارة………… بشأن إيجاد السند القانوني لعدم تقديم………. خدماتها المرورية إلا بعد سداد المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بأنشطة…………

وإزاء ما تقدم، فإن معاليكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى التزام……….. بعدم إصدار أو تجديد رخصة مركبة (ملكية المركبة) لوسيلة النقل البري المزاولة لأنشطة النقل البري إلا بعد التأكد من وجود بطاقة تشغيل للوسيلة سارية المفعول.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (١) من قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ – والمعدلة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون المرور – نصت على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الإدارة: الإدارة العامة للمرور، أو أحد فروعها في المحافظات والولايات.

رخصة تسيير المركبة: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة أو من سلطة مختصة تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون”.

وتنص المادة (٤) من القانون – ذاته والمعدلة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠١ بتعديل قانون المرور على أنه:

“تسجل جميع أنواع المركبات في السجلات المعدة لذلك، لدى الإدارة وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التسجيل.

وتمنح للمالك رخصة تسيير المركبة وفقا للنموذج المعد لذلك، وتعتبر الرخصة هي السند لإثبات ملكية المركبة”.

وتنص المادة (٣) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨ – والمعدلة بموجب القرار رقم ٣٢ / ٢٠١٨ – على أنه: “١ – يقدم طلب تسجيل المركبة الآلية من مالكها أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي على النموذج المعد لذلك، ويرفق به المستندات الآتية:

أ – ما يثبت شخصية المالك، وذلك بتقديم البطاقة الشخصية، أو جواز السفر بالنسبة للعمانيين، وبطاقة الإقامة أو جواز السفر بالنسبة لغير العمانيين.

ب – ما يثبت ملكية المركبة المطلوب ترخيص تسييرها.

ج – المستند الخاص بتعيين الممثل القانوني للمالك مع بيان محل إقامته وصفته وجنسيته ومهنته، في حالة تقديم الطلب من غير المالك.

د – نموذج طلب الفحص الفني في الحالات التي ينص قانون المرور أو هذه اللائحة على ضرورة إجرائه.

٢ – لا يجوز ترخيص أكثر من ثلاث مركبات خاصة لغير العماني.

٣ – يشترط لتسجيل المركبة باسم الأجنبي وتجديد رخصتها أن يكون حاصلا على بطاقة إقامة، ولديه رخصة سياقة معتمدة.

٤ – يجوز أن تسجل لغرض إعادة التصدير المركبات التي لا تتفق مواصفاتها مع متطلبات قانون المرور وهذه اللائحة أو يثبت وجود أي إضافات عليها طبقا للمادة (٣٣) من هذه اللائحة على ألا تصرف لها لوحات أرقام فيما عدا لوحات التصدير”.

وتنص المادة (٥٢ مكررا) من اللائحة التنفيذية المشار إليها – والمضافة بموجب القرار رقم ٣٢ / ٢٠١٨ -على أنه: “يلتزم مالك المركبة عند تقديم طلب تسجيلها، أو تجديد رخصتها، أو نقل ملكيتها،أو إلغائها، أو تصديرها بسداد الرسوم المقررة وغرامات المخالفات المرورية المستحقة عليه أو على المركبات المسجلة باسمه، ويجوز للمفتش العام أو من يفوضه تأجيل سداد غرامات كل المخالفات أو بعضها في الأحوال التي يقدرها، كما يجوز وقف تقديم أي من الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية لمالك المركبة إذا لم يقم بسداد الرسوم والغرامات المترتبة عليه في هذا الشأن….”.

وتنص المادة (١) من قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦ على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

و – النقل البري: أي نشاط يترتب عليه نقل الركاب أو البضائع أو كليهما من مكان إلى آخر داخل السلطنة أو منها أو إليها بوسائل النقل البري.

ر – بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من الوزارة التي بمقتضاها يصرح لوسيلة النقل البري بالعمل في مجال النشاط المرخص له”.

وتنص المادة (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨، على أنه: “لا يجوز للمرخص له تشغيل أي وسيلة نقل بري ما لم يكن حاصلا على بطاقة تشغيل من الوزارة، ويشترط للحصول عليها تقديم طلب للوزارة على النموذج المعد لذلك، ووفقا للشروط الآتية:

١- تقديم ما يثبت ملكيته لوسائل النقل البري أو عقود الإيجار إذا كان مستأجرا أو مشغلا.

٢- الحصول على موافقات الجهات المعنية……..”.

ومفاد ما تقدم، أن المشرع قد عرف من خلال قانون المرور المشار إليه المقصود برخصة تسيير المركبة على أنها وثيقة رسمية صادرة من الإدارة العامة للمرور أو من أحد فروعها أو من سلطة مختصة تمنح للمالك وتجيز له تسيير المركبة، واعتبر هذه الرخصة هي السند لإثبات ملكية المركبة، كما ألزم المشرع بتسجيل جميع أنواع المركبات في سجلات الإدارة أيا كان نوعها، وألزم مالكها تقديم طلب تسجيل على النموذج المعد لهذا الغرض ومرفق به بعض المستندات المطلوبة للتسجيل، كما ألزمه عند تجديد رخصة المركبة، أو نقل ملكيتها أو إلغائها أو تصديرها بسداد الرسوم المقررة وغرامات المخالفات المرورية المستحقة.

وحيث إن المشرع بموجب قانون النقل البري المشار إليه قد بين المقصود بالنقل البري بأنه أي نشاط يترتب عليه نقل الركاب أو البضائع أو كليهما من مكان إلى آخر داخل السلطنة أو منها أو إليها بوسائل النقل البري، وعرف بطاقة التشغيل على أنها الوثيقة الصادرة من وزارة النقل التي بمقتضاها يصرح لوسيلة النقل البري العمل في مجال النشاط المرخص له، وعدم جواز تشغيل أي وسيلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، والذي اشترط للحصول عليها تقديم ما يثبت ملكية المرخص له لوسائل النقل البري، وإرفاق موافقات الجهات المعنية.

وحيث إن المستقر عليه أن الاختصاصات المعقودة قانونا لأشخاص القانون العام تقابل الأهلية بالنسبة للأفراد، وأن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام، فللمشرع حصريا بيان حدودها ومداها، وذلك بموجب سند إنشائها ونظامها القانوني، فلا يجوز لأولئك الأشخاص التنازل عنها أو الانتقاص منها إلا في الحدود التي بينها المشرع، كما لا يجوز لها تجاوز الحدود والمدى الذي رسمه المشرع لتلك الاختصاصات والصلاحيات انحرافا منها عن الأهداف التي أنشئت لأجلها، كما أن المشرع حدد حصرا لوحدات الجهاز الإداري للدولة اختصاصات معينة تمارس كل منها اختصاصاتها المرسومة لها دون حيد أو انحراف عما أنشئت من أجله وبحسب المرفق القوامة عليه.

ومن حيث إنه المستقر عليه أن قواعد الاختصاص من النظام العام، وأن المشرع حينما يوسد إلى شخص أو جهة محددة سلطة إصدار قرار معين فإن ذلك يفيد وجوب مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره.

وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كانت شروط ممارسة أنشطة النقل البري – قد أوجبت على المرخص له ابتداء تسجيل المركبة، ومن ثم الحصول على بطاقة تشغيلها في أنشطة النقل البري وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ولما كان المشرع من ناحية أخرى قد أوجب تسجيل جميع المركبات لدى الإدارة العامة للمرور، معتبرا الرخصة السند لإثبات ملكية المركبة، على أن يمنح مالك المركبة رخصة تسيير المركبة بعد استيفاء الشروط المقررة حصرا، والتي ليس من بينها التأكد من وجود بطاقة تشغيل بالنسبة للمرخص لهم في أنشطة النقل البري والتي بحكم المنطق تكون تالية، إذ تتعلق بممارسة نشاط باستخدام المركبة، فضلا عن أن وقف تقديم أي من الخدمات لمالك المركبة، ومنها تسجيل المركبة يكون فقط في حالة تخلف مالك المركبة عن سداد الرسوم والغرامات المترتبة عليه في نطاق تطبيق قانون المرور ولائحته التنفيذية المشار إليهما، فإنه لا يوجد ثمة سند قانوني يجيز لشرطة عمان السلطانية أو يلزمها بعدم تقديم خدماتها المرورية إلا بعد التأكد من وجود بطاقة تشغيل لوسيلة النقل سارية المفعول، لا سيما أن لكل قانون مجالا لإعماله ونطاقا يتحدد به فلا يجوز أن يتعداه سريانا إلى خارج فلكه، أو أن يتم تطبيقه إقحاما فيما ليس منه.

لذلك، انتهى الرأي إلى أن………… غير ملزمة بعدم إصدار أو تجديد رخصة مركبة (ملكية المركبة) لوسيلة النقل البري المزاولة لأنشطة النقل البري إلا بعد التأكد من وجود بطاقة تشغيل للوسيلة سارية المفعول، وذلك على النحو المبين بالأسباب.