التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٢ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

2018/32 32/2018 ٢٠١٨/٣٢ ٣٢/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من مارس ٢٠١٨م.

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠١٨م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

المادة الأولى

يستبدل بالكلمات: (القائد / القيادة / قاد / نهر، مسرب / المركبة الآلية، مركبة الطوارئ، مركبة التعليم، مركبة ذات استعمال خاص، مركبة أجرة، مركبة تأجير) الكلمات: (السائق / السياقة / ساق / مسار / المركبة / سيارة الطوارئ / سيارة التعليم / سيارة ذات استعمال خاص / سيارة أجرة / سيارة تأجير)، وحذف كلمة (المناطق / المنطقة) أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد أرقام (١)، (٢ / ٧، ٩، ١٠)، (٣ / ١ / أ، ٣، ٤) (٦)، (٨)، (٩ / أ)، (١٠ / ٣)، (١٣ / ٢)، (١٥)، (١٦)، (١٧ / ١، ٢) (١٩)، (٢١)، (٣٣)، (٣٩)، (٤١)، (٤٢)، (٤٣ / ١)، (٤٧) (٥١ / ٣ / ج، ٧)، (٥٢)، (٥٢) مكررا، (٥٤ / ١، / ٢ / أ) (١٣٠ / ١ / ه) (١٣٠ / ٢)، (١٣١ / ١ / د، م، ن)، (١٣٣)، (١٣٨ / ١) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، النصوص الآتية:

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المبين في قانون المرور، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – السيارة:
مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما وتسير بقوة آلية أو كهربائية.

٢ – سيارة الطوارئ:
السيارة المعدة لنقل الحالات العاجلة والخطيرة وتقوم بمهمة طارئة كسيارات الشرطة، والدفاع المدني والإسعاف.

٣ – سيارة التعليم:
السيارة المعدة لتعليم السياقة وتكون مهيأة لهذا الغرض وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٤ – سيارة ذات استعمال خاص:
السيارة المعدة بصفة دائمة لحالات خاصة كسيارات نقل الموتى، والتصوير السينمائي والتلفزيوني، وورش التصنيع وسيارات المختبر الجنائي والسيارات الصناعية والإنشائية والزراعية وغيرها.

٥ – سيارة أجرة:
سيارة معدة لنقل الركاب مقابل أجر.

٦ – سيارة تأجير:
سيارة معدة للتأجير لمدة معينة بدون سائق.

٧ – مركبة محدودة الاستخدام:
مركبة لا يسمح باستخدامها على الطريق أو يكون استخدامها بشروط تحددها الإدارة.

٨ – دراجة عادية:
مركبة ذات عجلتين أو أكثر، غير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة سائقها.

٩ – القاطرة:
مركبة توصل أو يمكن أن توصل بها مقطورة أو أكثر، وتكونان معا وحدة واحدة.

١٠ – المقطورة:
مركبة بدون محرك، صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة.

١١ – العربة / المقطورة الصغيرة:
مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة ولا يزيد عرضها على (٢) مترين، ولا يزيد طولها على (٣) ثلاثة أمتار، ولا يزيد وزنها الفارغ على (٧٥٠) سبعمائة وخمسين كيلو غراما.

١٢ – الشاحنة:
مركبة معدة لنقل الأشياء أو الحيوانات.

١٣ – المعدة:
مركبة تستخدم للأعمال الإنشائية غير مصممة لوضع حمولة عليها.

١٤ – الجرار:
مركبة لا يسمح تصميمها بنقل الأشخاص أو الأشياء أو الحيوانات، ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات الزراعية وغيرها.

١٥ – الطريق الرئيسي:
الطريق الذي يربط بين المدن، ولا يرتبط أو يخدم مباشرة التجمعات السكانية المجاورة له، ويصمم على سرعات لا تتجاوز (١٢٠) مائة وعشرين كم / ساعة.

١٦ – الطريق الفرعي:
الطريق المتفرع من الطريق الرئيسي ويعمل على نقل الحركة من وإلى التجمعات السكانية، ومصمم على سرعات لا تتجاوز (١٠٠) مائة كم / ساعة.

١٧ – الطريق المحلي / طريق الخدمة:
طريق يخدم حركة المرور بين التجمعات السكانية والمناطق التجارية، ومصمم على سرعات لا تتجاوز (٨٠) ثمانين كم / ساعة.

١٨ – الطريق الداخلي:
الطريق الواقع داخل الأحياء بأنواعها ومصمم على سرعات لا تتجاوز (٦٠) ستين كم / ساعة.

١٩ – مسار الطريق:
هو المسار المخصص لسير المركبات والمحدد بخطوط أرضية.

٢٠ – مسار التسارع:
المسار المخصص لتسارع المركبات قبل الدخول إلى الطريق.

٢١ – مسار التباطؤ:
المسار المخصص لتباطؤ المركبات بعد الخروج من الطريق.

٢٢ – حرم الطريق:
المساحة المحجوزة للطريق وتوسعاته المستقبلية.

٢٣ – المنعطف:
المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق.

٢٤ – جزيرة الطريق:
الحيز الفاصل بين اتجاهات الحركة المختلفة والمحدد بخطوط أرضية أو حواجز أسمنتية أو معدنية أو غيرها.

٢٥ – التقاطع:
كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو أكثر، ويشمل كل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك.

٢٦ – الموقف:
المكان المخصص لوقوف المركبات.

٢٧ – رصيف المشاة:
مسار معد لسير المشاة، ويعتبر في حكم الرصيف الجزء الكائن بوسط الطريق المزدوج والمخصص لعبور المشاة.

٢٨ – العاكسات:
أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع على المركبات بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة.

٢٩ – التفحيط:
تعمد إصدار صوت عال من إطارات المركبة عند انطلاقها أو سياقتها.

٣٠ – الاستعراض:
سياقة المركبة بتهور ورعونة أو الاستمرار في ممارسة التفحيط، أو بطريقة تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات أو تسبب إقلاق الراحة العامة.

٣١ – الحادث المروري:
واقعة عرضية تسببت فيها مركبة أو أكثر على الطريق نتيجة خطأ ما.

٣٢ – الفحص الفني:
الكشف على المركبة في مواقع الفحص الفني التي تحددها الإدارة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٣٣ – كاسرات السرعة:
مادة من الإسفلت أو مواد أخرى معتمدة توضع على سطح الطريق بغرض تخفيف السرعة، وتقتضي المتطلبات المرورية وضعها في أماكن معينة.

المادة (٢ / ٧، ٩، ١٠)

٧ – هيئة دبلوماسية.

٩ – المنظمات المعتمدة بالسلطنة.

١٠ – محدودة الاستخدام.

المادة (٣ / ١ / أ، ٣، ٤)

١ / أ- ما يثبت شخصية المالك، وذلك بتقديم البطاقة الشخصية، أو جواز السفر بالنسبة للعمانيين، وبطاقة الإقامة أو جواز السفر بالنسبة لغير العمانيين.

٣ – يشترط لتسجيل المركبة باسم الأجنبي وتجديد رخصتها أن يكون حاصلا على بطاقة إقامة ولديه رخصة سياقة معتمدة.

٤ – يجوز أن تسجل لغرض إعادة التصدير المركبات التي لا تتفق مواصفاتها مع متطلبات قانون المرور وهذه اللائحة أو يثبت وجود أي إضافات عليها طبقا للمادة (٣٣) من هذه اللائحة على ألا تصرف لها لوحات أرقام فيما عدا لوحات التصدير.

المادة (٦)
نقل رخصة تسيير المركبة

يتعين لنقل رخصة تسيير المركبة تقديم المستندات الآتية:

١ – رخصة تسيير المركبة.

٢ – المستند الذي يثبت نقل الملكية طبقا للمادة (٣) من هذه اللائحة.

٣ – ما يثبت شخصية المالك الجديد، وذلك بتقديم البطاقة الشخصية أو جواز السفر بالنسبة للعمانيين، وبطاقة الإقامة أو جواز السفر بالنسبة لغير العمانيين.

٤ – ما يثبت تعديل بيانات وثيقة التأمين.

٥ – حضور المالك والمشتري أو من يمثلهما قانونا، أو التثبت من موافقة المالك والمشتري بالوسائل التقنية وفقا للآلية التي تعتمدها الإدارة.

ويجوز للمالك الأصلي طلب ضبط المركبة إذا ثبت قضائيا تضرره من عدم استكمال المالك الجديد لمتطلبات نقل رخصة المركبة باسمه.

المادة (٨)
مدة صلاحية رخصة تسيير المركبة

تسري صلاحية رخصة تسيير المركبة لمدة سنة من تاريخ التسجيل أو التجديد، ويجوز أن تكون لمدة (٢) سنتين بالنسبة للمركبات الحكومية ومركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات المعتمدة لدى السلطنة ما لم يتقرر فحصها سنويا وفقا لحكم المادة (٣٩) من هذه اللائحة.

ويستثنى من شرط المدة رخصة تسيير الجرار الزراعي.

المادة (٩ / أ)

أ – يجب أن تكون لكل مركبة ودراجة لوحتا أرقام، عدا المقطورة حيث تحمل لوحة أرقام واحدة تثبت في مؤخرتها.

المادة (١٠ / ٣)

٣ – على مالك المركبة الذي يرغب في إلغاء رخصة تسيير مركبته إلغاء نهائيا أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة، موضحا به الأسباب الداعية للإلغاء، وفي حالة الموافقة يجب على المالك تسليم لوحتي الرقم، وللإدارة استثناء مالك المركبة من تسليم لوحتي الرقم في حالة خلو سجل المركبة من أي مخالفات مرورية خلال عام سابق على تاريخ تقديم الطلب، وألا تكون مطلوبة من جهات قضائية أو رسمية. وفي حالة الإلغاء تستمر مسؤولية مالك المركبة، أو المسؤول عنها عن كافة التبعات القانونية.

المادة (١٣ / ٢)

٢ – مع مراعاة الشروط الواردة في البند (١) من هذه المادة يجوز أن تصرف لورش إصلاح المركبات لوحة أرقام تجارية واحدة لمركبة نقل المركبات (الرافعة)، على أن يقتصر استخدامها على نقل المركبات لأعمال الورشة.

المادة (١٥)

تصرف لوحات أرقام تصدير المركبات وفقا للآتي:

١ – إذا كانت المركبة المراد تصديرها مرخصة وتحمل لوحتي رقم فيشترط ما يأتي:

أ – أن تكون المركبة مسجلة باسم صاحب الطلب.

ب – إحضار لوحتي رقم المركبة ورخصة تسييرها.

ج – تقديم ما يثبت إعادة التأمين لغرض التصدير.

٢ – إذا كانت المركبة المراد تصديرها غير مرخصة فيشترط ما يأتي:

أ – إحضار المستند الذي يثبت ملكية المركبة طبقا للمادة (٤) من هذه اللائحة.

ب – تقديم ما يثبت إعادة التأمين لغرض التصدير.

ويجوز إنهاء إجراءات التصدير بدون صرف لوحات التصدير شريطة الالتزام بإخراج المركبة من السلطنة محمولة، وتعطى المركبات المراد تصديرها مدة أقصاها (٧) سبعة أيام عمل للمغادرة، وللإدارة تمديد تلك المدة في حالة تعذر المغادرة.

المادة (١٦)

تسجل المركبات الحكومية وتجدد رخص تسييرها بدون رسوم فيما عدا رسمي إصدار الملكية، ولوحتي الرقم.

المادة (١٧)

١- لا يجوز ترخيص المركبات بأرقام خاصة للشركات والمؤسسات التجارية.

٢ – لا يجوز تأجير السيارات المسجلة بأرقام خاصة، ولا يجوز استخدامها لأغراض الدعاية والإعلان.

المادة (١٩)

يعفى المعاقون من رسم فحص وتسجيل وتجديد ونقل رخصة تسيير مركبة خفيفة خاصة، وذلك لمرة واحدة خلال العام بالشروط الآتية:

أ – ألا يزيد دخله الشهري على (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسين ريالا عمانيا، ويثبت ذلك بمستند رسمي صادر من الجهات المختصة أو بأي وسيلة أخرى تقرها الإدارة.

ب – أن تخضع سيارة المعاق للفحص الفني عند التسجيل الأول إذا كانت مجهزة بتجهيزات خاصة. ويلتزم المعاق بوضع علامة مميزة على السيارة وفقا للأنظمة المتبعة في الجهة المختصة.

المادة (٢١)
لوحات الفحص

يجوز منح لوحات فحص بالشروط المبينة في المادة (٣) من هذه اللائحة لمن يزاول صناعة المركبات أو استيرادها أو الاتجار فيها متى كان طالب اللوحات مسجلا بهذه الصفة في السجل التجاري، على أن يقتصر استعمال هذه اللوحات على الأغراض الآتية:

١ – انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري.

٢ – الفحص أو التجربة بعد تصنيعها أو تجميعها في المواقع المخصصة لذلك.

٣ – لتسجيل المركبات التي تتطلب إجراءات تسجيلها الفحص أو التأهيل.

وفي جميع الأحوال لا يجوز استخدام تلك اللوحات على المركبة نفسها لمدة تزيد على (٥) خمسة أيام عمل، وفي حالة مخالفة شروط منح لوحات الفحص أو استعمال المركبة في غير الأغراض المشار إليها، تعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.

المادة (٣٣)
الإضافات على المركبة

أ – لا يجوز وضع أي إضافات على المركبة مثل الزجاج الملون العاكس أو الزجاج الملون المعتم بنسبة تزيد على (٣٠ ٪) ثلاثين بالمائة، أو مصابيح إضافية، أو أنوار عاكسة، أو ستائر، أو وضع أي إضافات على الزجاج الأمامي، وكل ما من شأنه حجب الرؤية داخل المركبة، ولا يجوز تركيب أي أداة أو وسيلة لوضع الهاتف عليها بغرض استخدامه في أثناء السياقة.

وللإدارة أن تسمح للحافلات ذات سعة (٣٠) ثلاثين راكبا فأكثر وضع ستائر على الزجاج الجانبي مصنوعة من مواد تمكن من رؤية الركاب.

ب – لا يجوز وضع تعتيم أو زجاج ملون أو ستائر أو لاصق على زجاج سيارات التعليم والأجرة.

المادة (٣٩)
قواعد الفحص الفني

١ – يتم الفحص الفني للمركبات بكافة أنواعها بمعرفة الإدارة.

٢ – تخضع للفحص الفني عند التسجيل، وعند تجديد الرخصة المركبات الآتية:

أ – المركبات التجارية على اختلاف أنواعها، عدا المركبات الخفيفة من فئة الصالون، التي لا تستخدم لأغراض الدعاية والإعلان.

ب – المركبات الحكومية من فئة الثقيلة والمعدات.

ج – سيارات الأجرة بكافة فئاتها، وسيارات التعليم.

د – الحافلات بمختلف أنواعها، والشاحنات الصغيرة (البيك آب).

هـ – السيارات والدراجات التي مضى على صنعها (١٠) عشر سنوات فأكثر.

٣ – تخضع للفحص الفني عند التسجيل المركبات الآتية:

أ – المركبات المستعملة المستوردة من الخارج.

ب – المركبات المبيعة بالمزاد العلني.

٤ – تخضع المركبات التي تعرضت لحوادث مرور جسيمة للفحص الفني قبل إصلاحها وبعده. ويجوز إخضاع المركبات التي تعرضت لحوادث مرور بسيطة للفحص الفني إذا طلبت الجهات المعنية ذلك.

٥ – تخضع المركبات للفحص الفني في حالات تغيير أو استبدال محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها.

٦ – أي مركبات تقرر الإدارة إجراء الفحص الفني لها.

٧ – يلتزم وكلاء استيراد وبيع وتصنيع المركبات بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة لتسجيل المركبات وتخضع عينة من المركبات الجديدة حسب النوع والطراز للفحص الفني لغرض تسجيل هذا النوع من المركبات.

المادة (٤١)

إذا تبين من الفحص الفني عدم صلاحية المركبة، أو إذا ثبت أن التغيير أو الاستبدال الذي أجري في محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها لا يتفق ومتطلبات المتانة والأمن وجب شطبها من السجل وسحب لوحتي رقم المركبة ولا يجوز إصلاحها أو إعادة تسجيلها مرة أخرى في السلطنة، وذلك دون تحمل الإدارة أي تبعات جراء ذلك الشطب.

المادة (٤٢)
رخص السياقة ومدة صلاحيتها

١ – تحدد مدة صلاحية رخص السياقة على النحو الآتي:

أ – رخصة سياقة المركبات الخفيفة: (١٠) عشر سنوات قابلة للتجديد.

ب – رخصة سياقة المركبات الثقيلة أو المعدات: (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد.

ج – رخصة سياقة دراجة: (١٠) عشر سنوات قابلة للتجديد.

وفي كل الأحوال تكون صلاحية رخصة السياقة للأجانب لمدة (٢) سنتين.

٢ – تصنف رخصة سياقة المركبات الخفيفة على النحو الآتي:

أ – رخصة سياقة المركبات الخفيفة: تخول حاملها سياقة كافة المركبات الخفيفة.

ب – رخصة سياقة المركبات الخفيفة الخاصة: تخول حاملها سياقة المركبات المسجلة بلوحة رقم خاص أو تأجير، وكذلك المركبات الخفيفة (صالون) المسجلة بلوحة رقم تجاري شريطة عدم استخدامها لأغراض تجارية أو للدعاية أو للإعلان.

ج – رخصة سياقة سيارات المعاقين: تصرف هذه الرخصة لفئة ذوي الإعاقة لسياقة سيارات المعاقين المسجلة بلوحة رقم خاص.

٣ – يجوز إصدار رخصة سياقة خفيفة خاصة دائمة وفقا للضوابط الآتية:

أ – أن يكون طالب الرخصة عمانيا لا يمتهن سياقة السيارات.

ب – أن يكون قد مضى على حصوله رخصة السياقة فترة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.

ج – أن يكون المتقدم خاليا من أي قيد طبي (الحالات الخاصة بالإعاقة) باستثناء العدسات والنظارات الطبية.

د – أن يكون سجله المروري خاليا من المخالفات المرورية من الفئة الأولى خلال (٣) السنوات الثلاث السابقة على تقديمه طلب الرخصة.

ولا يجوز الجمع بين رخصة السياقة الخفيفة الخاصة الدائمة وأي رخصة سياقة من الفئات الأخرى.

وعلى الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السياقة الخفيفة الخاصة الدائمة إذا ثبت لها انتفاء أي من الضوابط المشار إليها.

المادة (٤٣ / ١)

تصرف رخصة سياقة المركبات الثقيلة بناء على وزن المركبة.

المادة (٤٧)

يقدم طلب الحصول على رخصة تعلم سياقة المركبات إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك.

المادة (٥١ / ٣ / ج، ٧)

٣ / ج – السياقة على الطريق للتأكد من إجادة وصحة تطبيق قواعد المرور وآدابه والتقيد بإشاراته وعلاماته، ويجوز للإدارة قبل ذلك إخضاع طالب الرخصة للاختبار على أجهزة محاكاة السياقة.

٧- تصرف لمن يجتاز الاختبار بنجاح رخصة سياقة مؤقتة لمدة (١) سنة بعد سداد الرسم المقرر.

وإذا لم يتجاوز عدد نقاط المخالفات المرورية المسجلة بحق المرخص له (٦) ست نقاط خلال ذات المدة تستبدل برخصة السياقة المؤقتة رخصة سياقة حسب فئتها.

وإذا بلغ عدد نقاط المخالفات المرورية خلال ذات المدة (٧ – ١٢) من سبع إلى اثنتي عشرة نقطة فيتم تجديد رخصة السياقة المؤقتة لمدة (١) سنة بالرسم ذاته لمرة واحدة فقط.

وفي حال تجاوزت تلك النقاط (١٢) اثنتي عشرة نقطة خلال مدة رخصة السياقة المؤقتة أو تجاوزت تلك النقاط (١٠) عشر نقاط خلال مدة تجديدها فيتم إلغاء الرخصة المؤقتة، ويعاد اختبار السياقة بالإجراءات ذاتها وفقا لأحكام هذه المادة. ويعد كل من ساق مركبة برخصة سياقة مؤقتة منتهية، أو ملغاة، في حكم من ساق مركبة بدون رخصة.

المادة (٥٢)
قواعد وإجراءات تجديد رخص السياقة

يقدم طلب تجديد رخص السياقة على النموذج المعد لذلك قبل انتهائها، ويتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وغرامات المخالفات المرورية المستحقة على صاحب الرخصة أو على المركبات المسجلة باسمه، ويجوز للمفتش العام أو من يفوضه تأجيل سداد غرامات كل المخالفات أو بعضها في الأحوال التي يقدرها، كما يجوز وقف تقديم أي من الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية لصاحب الرخصة إذا لم يقم بسداد الرسوم والغرامات المترتبة عليه في هذا الشأن.

المادة (٥٢) مكررا

يلتزم مالك المركبة عند تقديم طلب تسجيلها، أو تجديد رخصتها، أو نقل ملكيتها، أو إلغائها، أو تصديرها بسداد الرسوم المقررة وغرامات المخالفات المرورية المستحقة عليه أو على المركبات المسجلة باسمه، ويجوز للمفتش العام أو من يفوضه تأجيل سداد غرامات كل المخالفات أو بعضها في الأحوال التي يقدرها، كما يجوز وقف تقديم أي من الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية لمالك المركبة إذا لم يقم بسداد الرسوم والغرامات المترتبة عليه في هذا الشأن.

ويلتزم الأجنبي قبل مغادرة السلطنة بسداد الرسوم والغرامات المترتبة عليه بموجب قانون المرور وهذه اللائحة، كما يلتزم الأجنبي قبل المغادرة النهائية بتصحيح الوضع القانوني للمركبة المسجلة باسمه، ولشرطة عمان السلطانية اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

وفي جميع الأحوال إذا ضبطت المركبة المسجلة باسم الأجنبي بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من مغادرته الدولة جاز لشرطة عمان السلطانية حجزها إلى حين تسوية وضعها القانوني وفقا لأحكام هذه اللائحة، دون أن يخل ذلك بمسؤولية حائز المركبة أو المسؤول عنها وفقا لحكم المادة (٣٩) من قانون المرور.

المادة (٥٤ / ١، ٢ / أ)
الإعفاء من الاختبار

١ – يجوز إصدار رخصة سياقة مؤقتة وفقا لحكم المادة (٥١ / ٧) من هذه اللائحة، لمن يحمل رخصة سياقة أجنبية صادرة عن سلطة مختصة، وإعفاؤه من أداء الاختبار، وذلك وفقا للشروط الآتية:

أ – أن تكون إقامته في السلطنة مشروعة.

ب – أن تكون رخصة السياقة التي يحملها سارية المفعول، ومضى على صدورها (١) سنة على الأقل.

ج – أن تكون رخصة السياقة معتمدة في السلطنة.

ومع عدم الإخلال بالشروط الواردة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة يجوز لمدير عام المرور إصدار رخصة سياقة من الفئة ذاتها لمن يحمل رخصة سياقة أجنبية.

٢ / أ – دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الإدارة سحب الرخصة عند استبدالها برخصة سياقة عمانية، وإرسالها إلى السلطة المختصة في الدول التي أصدرتها، ويستثنى من ذلك الأجانب ممن لديهم أكثر من إقامة سارية المفعول في دول المجلس، شريطة استخدامهم لرخصة السياقة الصادرة من الدولة الموجودين فيها.

المادة (١٣٠ / ١ / ه)

هـ – سياقة مركبة دون الحصول على رخصة سياقة، أو كانت رخصة السياقة مسحوبة، أو ملغاة، أو الامتناع عن تقديمها لرجال الشرطة عند طلبها.

المادة (١٣٠ / ٢)

٢ – في كل الأحوال لا يجوز توقيف سائق المركبة لأكثر من (٤٨) ثمان وأربعين ساعة، إلا بموجب أمر قضائي.

المادة (١٣١ / ١ / د / م / ن)

د – إذا تكررت مخالفة تجاوز نسبة تعتيم الزجاج النسبة المقررة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ المخالفة الأولى، أو إذا كانت عليها كتابات أو رسوم أو إذا كانت تحمل مكبر صوت أو لافتات أو نماذج مجسمة بقصد الإعلان، دون الحصول على تصريح بذلك.

م – إذا وجدت متوقفة بوضع يشكل خطورة على مستخدمي الطريق أو مهملة أو معروضة للبيع في غير الأماكن المخصصة للعرض أو البيع.

ن – الحالات الواردة في المادة (١٣٠ / ١).

المادة (١٣٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٥) من قانون المرور، يجوز سحب رخصة السياقة لمدة (٣) ثلاثة أشهر في حالات توقيف سائقي المركبات الواردة في المادة (١٣٠) من هذه اللائحة، أو حالات حجز المركبات الواردة في المادة (١٣١) من هذه اللائحة، أو إذا تجاوز عدد نقاط المخالفات (١٢) اثنتي عشرة نقطة خلال (١) سنة من تاريخ أول مخالفة تدخل في نظام النقاط.

المادة (١٣٨ / ١)

١ – مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥٦) من قانون المرور، يجوز عدم السير في إجراءات الدعوى وفقا لقانون المرور ولائحته إذا دفع المخالف الغرامة المقررة وفقا للفئات والقواعد المبينة في هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يستبدل بعبارة “هيئة سياسية” من الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور، عبارة “هيئة دبلوماسية”.

المادة الرابعة

يستبدل بنص البند (٥) من ثانيا (رخص السياقة) من الملحق رقم (٢) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور، النص الآتي:

ت

البيان

مقدار الرسم (الريال العماني)

٥

إصدار رخصة سياقة خفيفة خاصة دائمة

(١٠٠) مائة

المادة الخامسة

يستبدل بنصوص البنود (١، ٢، ٤، ٧) من أولا، (١٢، ١٤، ١٥، ١٩) من ثانيا، و(١٣، ١٧) من ثالثا، و(٨، ١٨، ١٩) من خامسا، و(١٥، ١٧) من ثامنا، و(٧) من تاسعا، و(٢، ٥) من ثاني عشر، و(١، ١٠) من ثالث عشر، و(٢، ٣، ٧) من رابع عشر، و(١٠، ١٥) من خامس عشر، و(٤، ٥) من سادس عشر، من الملحق رقم (٣) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور، النصوص الآتية:

أولا: مخالفات السرعة:

ت

وصف المخالفة

الفئة

النقاط

١

تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من (٧٥) كم / ساعة

الأولى

٣

٢

تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من (٥٠) إلى (٧٥) كم / ساعة

الثانية

٢

٤

تجاوز الحد الأقصى للسرعة إلى (٣٥) كم / ساعة

الرابعة

صفر

٧

السير ببطء بشكل يعطل حركة المرور

الثانية

١

ثانيا: مخالفات الوقوف:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

١٢

الوقوف في موقف مخصص لسيارات الإسعاف

الثانية

١

١٤

الوقوف في موقف مخصص لسيارات المعاقين

الأولى

٢

١٥

الوقوف على كتف الطريق من الجانب الأيمن في غير الحالات الطارئة

الثانية

١

١٩

الوقوف على الرصيف المخصص للمشاة

الثالثة

صفر

ثالثا: مخالفات التجاوز:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

١٣

التجاوز من كتف الطريق، أو في جزيرة الطريق

الأولى

٢

١٧

قيام المركبات الثقيلة أو الشاحنات بالتجاوز في طريق يمنع التجاوز فيها

الأولى

٣

خامسا: مخالفات النقل (الركاب والحمولة):

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

٨

نقل عدد ركاب بالزيادة عن الحد المقرر في رخصة المركبة

الرابعة

١

١٨

سحب أو حمل مركبة على الطريق العام بطريقة تشكل خطرا على مستخدمي الطريق

الثانية

١

١٩

سحب أو حمل مركبة بمركبة أقل منها في الحجم أو قوة المحرك

الثانية

١

ثامنا: مخالفات السياقة:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

١٥

سياقة مركبة برخصة من فئة أخرى

الأولى

٣

١٧

عدم الالتزام بالمسار الصحيح عند الإشارات الضوئية

الثالثة

١

تاسعا: مخالفات السجلات الرسمية واللوحات:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

٧

سياقة مركبة بلوحات تصدير أو استيراد بعد انتهاء المدة المقررة

الثانية

١

ثاني عشر: مخالفات الإضافات:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

٢

تركيب أجهزة عرض مرئي بمقدمة مقصورة المركبة

الثانية

١

٥

وضع ملصقات أو أدوات زينة على المركبة دون تصريح

الثانية

١

ثالث عشر: مخالفات قواعد التدريب:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

١

التدرب على سياقة مركبة دون وجود مدرب

الثانية

صفر

١٠

التدريب على سياقة مركبة دون الحصول على رخصة مدرب سياقة

الثانية

١

رابع عشر: مخالفات الشركات والورش:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

٢

تركيب أجهزة إضافية من قبل الورش أو الأفراد تعمل على زيادة عزم محرك المركبة أو الصوت الصادر عنها

الأولى

٣

٣

تصليح مركبة تعرضت لحادث جسيم دون موافقة مسبقة من الشرطة

الثانية

صفر

٧

عدم تركيب العلامات العاكسة على المركبات الثقيلة والمعدات

الثالثة

١

خامس عشر: مخالفات إجراءات السلامة:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

١٠

استخدام الهاتف، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى في أثناء السياقة

الثالثة

٢

١٥

عدم استخدام / الربط الصحيح لحزام الأمان للسائق والركاب

الرابعة

١

سادس عشر: مخالفات أخرى:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

٤

الانشغال بغير السياقة كالقراءة أو المشاهدة أو العبث بأجهزة المركبة

الرابعة

صفر

٥

تغطية الوجه بما يعوق التعرف على سائق المركبة

الأولى

٣

المادة السادسة

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور مواد جديدة أرقامها (١٣) مكررا، (٢١) مكررا، (١٣٧) مكررا، (١٤١)، (١٤٢)، (١٤٣) وبنود / فقرة جديدة إلى المواد التالية، (٣)، (١٢ / ٢)، (١٤)، (٢٩) (٣٠)، (٣٧)، (٤٨)، (٥٠ / ٣)، (٥٩ / ٢)، (٦٠)، (٦٠ / ١) (٦١ / ١)، (٦٨)، (٩٥)، (١٣٠ / ١)، (١٣١ / ١)، نصوصها الآتية:

المادة (١٣) مكررا

مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (٣) من قانون المرور يشترط لتسجيل وترخيص الدراجات ثنائية وثلاثية ورباعية العجلات ألا تقل سعة محركها عن (٧٠) سبعين سي سي، وأن تكون مشمولة بالتأمين.

وتصرف للدراجات ثلاثية ورباعية العجلات لوحات أرقام محدودة الاستخدام ويقتصر استخدامها في الأماكن المخصصة لذلك، ويجوز سياقتها برخصة سياقة مركبة أو دراجة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل أو ترخيص الدراجات ثنائية أو ثلاثية أو رباعية العجلات التي تقل سعة محركها عن (٧٠) سبعين سي سي.

المادة (٢١) مكررا

في حالة التأخير عن إتمام إجراءات ترخيص المركبة المستوردة استيرادا شخصيا أو التأخير عن إخراج المركبة المصدرة عن المدة المقررة أو التأخير عن إتمام إجراءات ترخيص المركبات التي تحمل لوحات (فحص) تحصل غرامة مقدارها (٢٠ ٪) من رسم التسجيل السنوي على الأشهر الستة الأولى، و(٤٠٪) على الأشهر الستة الثانية، و(٥٠٪) إذا زادت مدة التأخير على سنة.

ويجوز بعد انتهاء المدة المقررة دون إتمام الإجراءات اللازمة حجز المركبة وسحب رخصة تسييرها إذا ضبطت المركبة تسير في الطريق، وذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة.

المادة (١٣٧) مكررا

يتم ضبط المخالفات المرورية وفقا لأحكام قانون المرور واللوائح والقرارات المنفذة له بكافة وسائل الضبط والتقنيات الإلكترونية، وتعد أجهزة ضبط السرعة (الثابتة، والمتنقلة، والمتحركة، واليدوية) وأجهزة ضبط مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء وأجهزة قياس نسبة الكحول في الدم وأجهزة قياس نسبة تعتيم زجاج المركبة وأجهزة الفحص الفني من الأجهزة المعتمدة لضبط المخالفات المرورية، وتعد حجة لما ورد فيها إلى أن يثبت العكس.

ولمدير عام المرور إضافة أي وسائل أو تقنيات أخرى لضبط المخالفات المرورية بموافقة المفتش العام.

المادة (١٤١)

يجب على من تثبت مخالفته لأحكام قانون المرور واللوائح والقرارات المنفذة له اجتياز دورة في السياقة الوقائية في معهد السلامة المرورية بالإدارة، وذلك في الحالات الآتية:

١ – صدور حكم قضائي أو قرار إداري بسحب رخصة سياقته.

٢ – من تثبت إدانته بحكم قضائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور.

المادة (١٤٢)

يحظر عرض المركبات للبيع إلا في الأماكن التي تحددها الجهات المعنية.

المادة (١٤٣)

يكون سائق المركبة مسؤولا مسؤولية كاملة عن كافة التبعات القانونية الناجمة عن سياقة المركبة في غير الأماكن المهيأة لسير المركبة بطريقة آمنة.

المادة (٣ / ٥)

٥ – يجوز ترخيص المركبات والمعدات المستأجرة التي تحمل لوحتي رقم غير عمانية لمدة مؤقتة لا تزيد على فترة سريان ترخيصها ببلد التسجيل بالشروط الآتية:

أ – مراعاة الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (١٤ / ١) من هذه اللائحة.

ب – أن تكون من المركبات أو المعدات غير المتوفرة محليا.

ج – تسليم لوحتي رقم بلد التسجيل ورخصة تسييرها إلى الإدارة لتعاد بعد انتهاء فترة التسجيل المؤقت.

د – إحضار نسخة من عقد استئجار المركبة.

المادة (١٢ / ٢)

هـ – أن يتم إدخال بيانات مركبة الزائرين والعابرين والسائحين الأجانب في نظام الدخول أو المغادرة في المنافذ الحدودية.

وفي كل الأحوال يحظر سياقة مركبات الزائرين والعابرين والسائحين الأجانب بعد انتهاء مدة تأشيرة الزيارة أو السياحة أو العبور.

المادة (١٤)

٣ – على مالك المركبة المستوردة إنهاء إجراءات تسجيلها خلال (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ دخولها السلطنة، وفي حالة مخالفة ذلك تعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص، وتسحب اللوحات إداريا، وتحجز المركبة، وفي هذه الحالة تحتسب رسوم التسجيل من اليوم التالي للمدة المشار إليها في هذا البند.

المادة (٢٩)
تجهيزات المركبة

٤ – كاتم صوت، ويشترط أن يكون كاتم صوت الشاحنات والقاطرات والمعدات والحافلات التي يزيد وزنها الفارغ على (١٠) عشرة أطنان بماسورة دخان موجهة للأعلى، وألا يصدر كاتم الصوت أي أصوات مزعجة أو تثير الانتباه، وعلى الإدارة وضع الضوابط اللازمة لاستيفاء ذلك.

٥ – إطار احتياطي وأدوات صيانة.

٦ – طفاية حريق صالحة الاستعمال.

المادة (٣٠ / ١)

ط – تركيب إشارة تنبيه ضوئية ذات وميض متقطع (لواح) يعمل عند الضغط على الفرامل يثبت خلف هيكل الشاحنات والمقطورات وشبه المقطورات وفق المواصفات التي تقرها الإدارة.

المادة (٣٧)

٦ – يجب تركيب حواجز معدنية متينة ومطلية بمادة عاكسة فسفورية بمؤخرة وجانبي الشاحنة والمقطورة التي يزيد وزنها الفارغ على (٦) ستة أطنان.

المادة (٤٨)

وتصدر الرخصة المطلوبة للمقيم بالفئة المتوافقة مع المهنة المصرحة له من الجهة المختصة.

ولا تصرف رخصة سياقة الدراجة لغير العمانيين إلا في الأحوال التي تقدرها الإدارة.

المادة (٥٠ / ٣)

وتثبت قوة الإبصار بمستند رسمي صادر من أحد مراكز فحص الإبصار المعتمدة من الإدارة وفق الضوابط والإجراءات والرسوم التي تحددها الإدارة.

المادة (٥٩ / ٢)

هـ – لا يجوز ترخيص سيارة تعليم خفيف مضى على تاريخ صنعها (٥) خمس سنوات، أو سيارة تعليم ثقيل مضى على تاريخ صنعها (١٠) عشر سنوات.

المادة (٦٠)

٥ – ارتداء الزي العماني في أثناء استخدام سيارة التعليم.

المادة (٦٠ / ١)

ح – اجتياز دورة تأهيل معلمي السياقة.

المادة (٦١ / ١)

ج – الحصول على مناهج تعلم السياقة من الإدارة.

المادة (٦٨)

١٢- يجوز ترخيص سيارة أجرة المطار والفنادق من فئة المركبات العائلية (الفان) التي لا يتجاوز عدد ركابها (٥) خمسة ركاب، وأن تكون المركبة ذات أبواب منزلقة.

المادة (٩٥)

وتحدد السرعة القصوى للشاحنات والحافلات الثقيلة بأقل من (٢٠) عشرين كيلومترا في الساعة عن السرعة المقررة في الطريق.

المادة (١٣٠ / ١)

ط – التجاوز من كتف الطريق أو في جزيرة الطريق أو مسار التباطؤ أو التسارع أو أرصفة المشاة.

ي – تجاوز شاحنة أو حافلة لمركبة في طريق يمنع تجاوزها فيه، أو يشكل تجاوزها خطورة أو عرقلة على حركة المرور، أو تجاوزها في الطرقات الفرعية والمحلية.

ك – سياقة دراجة برخصة تعلم لأغراض تجارية، أو مع راكب.

ل – سياقة مركبة أو دراجة بدون لوحات إطلاقا، أو بلوحة رقم واحدة أو تغطيتها أو وضع أو تحريف ما يغير في بياناتها.

م – استخدام الهاتف النقال، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى في أثناء السياقة في حالة التكرار خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

س – التفحيط أو الاستعراض.

ع – إذا بلغ مجموع المخالفات غير المنهية (٥٠) خمسين مخالفة أو أكثر.

المادة (١٣١ / ١)

س – إذا ضبطت المركبة تسير بلوحات الفحص، أو التصدير، أو الاستيراد بعد انتهاء المدة المقررة.

ع – إذا ضبطت الدراجات ثنائية أو ثلاثية أو رباعية العجلات تسير بغير ترخيص أو في غير الأماكن المخصصة لها.

ف – سياقة مركبة أجنبية في غير أغراض السياحة، أو الزيارة، أو العبور.

ص – استخدام الهاتف النقال أو أي وسيلة إلكترونية أخرى في أثناء السياقة في حالة التكرار.

ق – سياقة مركبة أو دراجة بدون لوحات إطلاقا أو بلوحة رقم واحدة أو تغطيتها أو وضع أو تحريف بياناتها.

ر – سياقة أو تشغيل مركبة أجنبية مؤقتة بعد انتهاء المدة المقررة.

المادة السابعة

يضاف إلى الملحق رقم (١) “أنواع اللوحات المعدنية وأبعادها” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور، بندان جديدان على النحو الآتي:

– محدودة الاستخدام (أسود – أبيض).

٨ – بالنسبة للوحات محدودة الاستخدام:

أ – ٥٢٠ x ١١٠ ملم.

ب – ٢٧٧ x ١٣٥ ملم.

المادة الثامنة

يضاف إلى الملحق رقم (٢) ” جدول الرسوم ” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور فقرات جديدة بأرقام (١٠، ١١، ١٢، ١٣) إلى البند (ثانيا: رخص السياقة)، فقرتان جديدتان برقمي (٥، ٦) إلى البند (رابعا: ملكية المركبات)، فقرات جديدة بأرقام (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩) إلى البند (سادسا: رسوم أخرى)، بند جديد برقم (سابعا: رسوم الفحص الفني) نصوصها كالآتي:

ثانيا: رخص السياقة:

ت

البيان

مقدار الرسم (الريال العماني)

١٠

إصدار رخصة سياقة مؤقتة

(١٠) عشرة

١١

استمارة بلاغ فقدان رخصة السياقة

(٥) خمسة

١٢

تصريح / تجديد تعليم مدرب سياقة

(١٥) خمسة عشر

١٣

بدل فاقد / تالف لتصريح تعليم مدرب سياقة

(٥) خمسة

رابعا: ملكية المركبات:

ت

البيان

مقدار الرسم (الريال العماني)

٥

إصدار بدل فاقد / تالف ملكية جميع أنواع المركبات والدراجات

(٥) خمسة

٦

إضافة / إزالة رهن مركبة

(٥) خمسة

سادسا: رسوم أخرى:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

٣

شهادة تصدير مركبة غير مرخصة (جديدة، ملغاة، حطام)

(٧) أيام

(١٠) عشرة

٤

شهادة تصدير مركبة مرخصة

(٧) أيام

(١٠) عشرة

٥

تصريح تغيير (قاعدة، هيكل، لون، محرك، إضافات أخرى)

(١٤) يوما

(٥) خمسة

٦

شهادة براءة الذمة للمركبات / بدل فاقد

(٣٠) يوما

(٥) خمسة

٧

شهادة بدل فاقد لتصدير المركبة

(٧) أيام

(٥) خمسة

٨

شهادة إلغاء مركبة / بدل فاقد

(٥) خمسة

٩

شهادة إثبات نقل ملكية المركبة / مالك أول

(٥) خمسة

سابعا: رسوم الفحص الفني:

ت

البيان

مقدار الرسم (الريال العماني)

١

فحص المركبات حتى (٢٥) راكبا

(٥) خمسة

٢

فحص الشاحنات والمعدات والحافلات من (٢٦) راكبا فأكثر

(١٠) عشرة

٣

إعادة فحص الشاحنات والمعدات والحافلات من (٢٦) راكبا فأكثر بعد انتهاء فترة الفحص دون تجديدها

(١٠) عشرة

٤

إعادة فحص المركبات حتى (٢٥) راكبا

(٥) خمسة

٥

فحص قاعدة المركبة آليا

(٤٠) أربعون

٦

إعادة وزن المركبة

(١٠) عشرة

المادة التاسعة

تضاف إلى البنود (ثانيا، ثالثا، خامسا، سابعا، ثامنا، تاسعا، عاشرا، ثاني عشر، ثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر) من (ثانيا) من الملحق رقم (٣) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور، بنود جديدة نصوصها كالآتي:

ثانيا: مخالفات الوقوف:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

٢٦

إيقاف المركبة بجانب الطريق بوضع يشكل خطورة على مستخدميه

الثانية

١

٢٧

ترك المركبة مهملة على أحد جانبي الطريق

الثالثة

صفر

٢٨

إيقاف المركبة للبيع في غير الأماكن المخصصة للعرض أو البيع

الثانية

صفر

٢٩

الوقوف على كتف الطريق من الجانب الأيسر

الأولى

٢

٣٠

وقوف الشاحنة بمسافة تقل عن خمسة أمتار من كتف الطريق الأيمن للطرق الرئيسية في غير الحالات الطارئة

الأولى

٢

٣١

الوقوف على جزء من مسرب الطريق

الرابعة

صفر

ثالثا: مخالفات التجاوز:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

١٨

التجاوز في مسار التباطؤ أو التسارع أو أرصفة المشاة

الثالثة

١

١٩

الخروج إلى كتف الطريق والاستمرار بالسير بالمركبة بقصد الإفساح لتجاوز مركبة أخرى

الرابعة

١

٢٠

التجاوز الخطر للشاحنات والحافلات

الثانية

٢

٢١

تجاوز الشاحنات أو الحافلات في غير الطرق الرئيسية

الثالثة

١

خامسا: مخالفات النقل (الركاب والحمولة):

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

٢٩

النقل التجاري (ركاب أو حمولة) على مركبة تحمل لوحات الفحص

الثالثة

١

٣٠

نقل ركاب أو حمولة على مركبة أو دراجة تحمل لوحات تعليم

الثالثة

١

٣١

نقل ركاب يزيد عن العدد المقرر في الحافلات

الثالثة

١

سابعا: مخالفات الإشارات والإنارة:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

١٥

استعمال إنارة (الزنن) بطريقة تشكل خطورة على مستخدمي الطريق

الرابعة

صفر

١٦

عدم تركيب جهاز التنبيه الضوئي (اللواح) بالشاحنات والمقطورات وشبه المقطورات أو عدم صلاحيته

الثالثة

صفر

١٧

سياقة مركبة بدون الأنوار الرئيسية على الطرق المضاءة

الرابعة

صفر

ثامنا: مخالفات السياقة:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

٢٥

السير بالمركبات الثقيلة والمعدات في وقت منع سيرها

الثانية

١

٢٦

رفع صوت المذياع أو أي أجهزة سمعية أخرى في الطريق

الرابعة

١

٢٧

عدم تشغيل جهاز التنبيه الضوئي (اللواح) للشاحنات والمعدات الثقيلة أو المركبة المرافقة لها

الثالثة

١

٢٨

سياقة مركبة سحبت أو ألغيت رخصة تسييرها

الأولى

٢

٢٩

ترك سائق المركبة مكان الحادث قبل استكمال الإجراءات

الثانية

٢

٣٠

عدم توقف سائق المركبة لرجل الشرطة

الثانية

١

٣١

عدم توقف سائق المركبة لنقطة التفتيش

الأولى

٣

٣٢

سياقة مركبة أجنبية بعد انتهاء فترة الزيارة أو السياحة أو العبور للأجانب

الأولى

صفر

٣٣

تتبع سيارات الطوارئ في حالة الإفساح لها عند نقلها حالات طارئة

الثانية

٢

٣٤

سياقة مركبة أجنبية في غير أغراض السياحة أو الزيارة أو العبور

الثانية

صفر

٣٥

سياقة دراجة نارية (سائق / راكب) دون لبس الخوذة

الثانية

٢

٣٦

سياقة دراجة هوائية (سائق / راكب) دون لبس الخوذة

الرابعة

صفر

٣٧

سياقة مركبة / دراجة (محدودة الاستخدام) في غير الأماكن المخصصة

الأولى

٢

٣٨

سياقة مركبة دون الإمساك بمقودها أو عدم الجلوس على المقعد بالشكل الصحيح

الثانية

٢

٣٩

سياقة دراجة لتوصيل الطلبات على الطرق الرئيسية

الرابعة

١

٤٠

التفحيط والاستعراض

الأولى

٣

٤١

سياقة مركبة على طريق مغلق أو قيد الإنشاء

الرابعة

١

تاسعا: مخالفات السجلات الرسمية واللوحات:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

١٠

تحريف بيانات لوحة المركبة أو تغطية اللوحة أو جزء منها

الأولى

٣

١١

عدم تركيب لوحة رقم المركبة في مكانها المخصص بشكل واضح

الثانية

١

١٢

سياقة / تشغيل مركبة أجنبية بتسجيل مؤقت بعد انتهاء المدة المقررة

الأولى

صفر

ثاني عشر: مخالفات الإضافات:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

١١

تعتيم أو تلوين زجاج سيارة التعليم / الأجرة / أو الأجرة تحت الطلب

الثالثة

١

١٢

تركيب أداة أو وسيلة أو مثبت لوضع الهاتف النقال أو أي وسيلة إلكترونية أخرى عليها لاستخدام السائق

الثالثة

١

١٣

تركيب صندوق على الدراجة بدون تصريح

الثالثة

١

ثالث عشر: مخالفات قواعد التدريب:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

١٤

انشغال المدرب بغير التدريب

الثانية

١

١٥

استخدام المدرب الهاتف، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى في أثناء التدريب

الثالثة

١

١٦

التدريب بتصريح تعليم سياقة منته

الثانية

١

١٧

التدريب على مركبة بفئة غير مصرح بها

الأولى

٢

١٨

سياقة مركبة تعليم بغير الزي العماني أو كان الزي العماني غير مكتمل

الرابعة

١

١٩

سياقة مركبة تعليم من شخص غير حاصل على رخصة مدرب سياقة

الثانية

٢

رابع عشر: مخالفات الشركات والورش:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

١٠

مخالفة مكاتب تأجير / معارض بيع المركبات للشروط الواردة بموافقة التشغيل الصادرة عن الإدارة

الأولى

صفر

١١

تسيير معدات على الطرق الرئيسية

الثانية

١

١٢

تركيب ملصقات أو إضافات على المركبة بغير تصريح

الأولى

صفر

خامس عشر: مخالفات إجراءات السلامة:

ت

المخالفة

الفئة

النقاط

٢٠

عدم استخدام كرسي الأطفال عند نقل أطفال تقل أعمارهم عن (٤) أربع سنوات

الرابعة

١

٢١

حمل الركاب في صندوق الشحن المعد للحمولة

الرابعة

١

٢٢

إضافة أو تغيير خزانات الوقود بخلاف مواصفات المصنع

الأولى

صفر

٢٣

فتح منافذ على الطريق دون موافقة الإدارة

الأولى

صفر

المادة العاشرة

يلغى البند (١) من المادة (١٠ / ١)، والبند (٢) من المادة (٦٠)، كما تلغى عبارة “ويحظر على الإناث قيادة مركبة الأجرة” من المادة (٦٨ / ٨) وتلغى الفقرة (٣) من البند (رابعا): ملكية المركبات من الملحق رقم (٢) جدول الرسوم، ويلغى البند (١١) من خامس عشر، والبند (٦) من سادس عشر من الملحق رقم (٣) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور.

2018/32 32/2018 ٢٠١٨/٣٢ ٣٢/٢٠١٨