التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٣٠٣٤

202733034

تحميل

(١٧)
١٥ / ٧ / ٢٠٢٠م

تكييف – الشركات المملوكة للدولة.

إن المستقر عليه في إنزال التكييف القانوني الصحيح على شخص معنوي، ومدى اعتباره من أشخاص القانون العام من عدمه، يرتبط بما يتوافر له من مقومات، وما يتمتع به من سلطات، أو مكنات وفق أحكام القانون، ومدى مباشرته لنشاطه في نطاق أحد فرعي القانون: العام، أو الخاص – مقتضى ذلك – الشركات المملوكة للدولة لاتعدو أن تكون شركات تجارية أنشأتها الحكومة وفقا لقانون الشركات التجارية، ومرخصا لها للقيام بأنشطة تجارية، وتباشر نشاطها في فرع القانون الخاص بسريان فروعه عليها، باستثناء بعض الأحكام الخاصة التي يقرها المشرع بنصوص صريحة، مما يضفي عليها طبيعة الشخص الاعتباري الخاص – أثر ذلك – أن الموظفين الحكوميين المنقولين من بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى الشركات المملوكة للدولة يعدون عمالا في القطاع الخاص تسري عليهم أحكام قانون العمل، حتى وإن قرر لهم المشرع على سبيل الاستثناء بعض المميزات المقررة للموظفين – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………………، الموافق………..م، بشأن طلب الرأي القانوني حول مدى سريان التعميم الديواني……………م على العاملين في الشركات المملوكة للدولة الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – في أن التعميم الديواني رقم………. الصادر بتاريخ……….. هـ، الموافق…………..م، بناء على التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله، ورعاه -، قضى بإحالة عدد من موظفي الوحدات الحكومية المدنية إلى التقاعد في موعد أقصاه تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

وتشيرون إلى أن عددا من موظفي الشركات المملوكة للدولة الذين تم نقلهم إلى تلك الشركات من بعض الوزارات التي تمت إعادة هيكلة بعض الأنشطة فيها، والتي انتقلت ملكيتها إلى جهاز…………. بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠، يخضعون لنظام تقاعد الخدمة المدنية، وتنطبق عليهم شروط البندين (٢)، و(٣) من التعميم الديواني المشار إليه.

وتذكرون أن الجهاز يسعى إلى وضع التوجيهات السامية محل التنفيذ.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن البند (٢) من التعميم الديواني المشار إليه نص على: “إحالة ما لا يقل عن (٧٠٪) من الموظفين العمانيين شاغلي وظائف (مستشار / خبير / مدير مختص) بكافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء إلى التقاعد ممن أكمل في الخدمة (٢٥) سنة فأعلى، وذلك في موعد أقصاه تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م، استنادا إلى ترتيب أقدمياتهم بالتعيين حتى يتم استيفاء النسبة الآنفة الذكر”.

وينص البند (٣) من التعميم الديواني ذاته، على: “إحالة ما لا يقل عن (٧٠٪) من موظفي كافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء ممن تجاوزت خدماتهم (٣٠) سنة إلى التقاعد، وذلك في موعد أقصاه تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م، استنادا إلى ترتيب أقدمياتهم بالتعيين حتى استيفاء النسبة الآنفة الذكر”.

ومفاد النصوص المتقدمة، أن التعميم الديواني المشار إليه قضى بإحالة ما لا يقل عن (٧٠٪) من الموظفين العمانيين شاغلي وظائف (مستشار / خبير / مدير مختص) بكافة الوحدات الحكومية المدنية ممن أكمل في الخدمة (٢٥) سنة فأعلى، وما لا يقل عن (٧٠٪) من موظفي كافة الوحدات الحكومية المدنية ممن تجاوزت خدماتهم (٣٠) سنة إلى التقاعد دون استثناء، وذلك في موعد أقصاه تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م، استنادا إلى ترتيب أقدمياتهم في التعيين.

ولما كان ثمة استقرار في أن إنزال التكييف القانوني الصحيح على شخص معنوي، ومدى اعتباره من أشخاص القانون العام من عدمه، يرتبط بما يتوافر له من مقومات، وما يتمتع به من سلطات، أو مكنات وفق أحكام القانون، ومدى مباشرته نشاطه في نطاق أحد فرعي القانون: العام، أو الخاص.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كانت الشركات المملوكة للدولة التي نقل إليها الموظفون الحكوميون المشار إليهم لا تعدو أن تكون شركات تجارية أنشأتها الحكومة وفقا لقانون الشركات التجارية، ومرخصا لها للقيام بأنشطة تجارية، وتباشر نشاطها في فرع القانون الخاص بسريان قانون الشركات التجارية، وقانون التجارة، وقانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية عليها، باستثناء بعض الأحكام الخاصة التي يقرها المشرع بنصوص صريحة، مما يضفي عليها طبيعة الشخص الاعتباري الخاص، ولا تعتبر من الوحدات الحكومية المدنية، وأضحى الموظفون الحكوميون المنقولون من بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة إليها عمالا في القطاع الخاص، وبذلك لا تندرج هذه الشركات ضمن الفئات المخاطبة بالتعميم الديواني المشار إليه.

ولا ينال من ذلك خضوع بعض موظفيها لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، كميزة أقرها المشرع للموظفين الحكوميين المنقولين إلى هذه الشركات استثناء من الأصل العام بخضوع غيرهم من العاملين في القطاع الخاص لقانون التأمينات الاجتماعية.

لذلك، انتهى الرأي إلى عدم سريان التعميم الديواني رقم………….. على العاملين في الشركات المملوكة للدولة الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، وذلك على النحو الوارد بالأسباب.