التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بإنشاء جهاز الاستثمار العماني

2020/61 61/2020 ٢٠٢٠/٦١ ٦١/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٦ بإنشاء الصندوق العماني للاستثمار، وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ جهاز يسمى “جهاز الاستثمار العماني”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يكون لجهاز الاستثمار العماني مجلس إدارة يشكل بأمر من جلالة السلطان.

المادة الثالثة

يصدر بنظام جهاز الاستثمار العماني مرسوم سلطاني.

المادة الرابعة

تؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية، كما ينقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، بذات أوضاعهم الوظيفية، ومخصصاتهم المالية.
ويكون نقل موظفي المديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية، وجهاز الاستثمار العماني.

المادة الخامسة

تنقل إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان.

المادة السادسة

تستبدل بعبارتي “صندوق الاحتياطي العام للدولة” و”الصندوق العماني للاستثمار” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “جهاز الاستثمار العماني”.

المادة السابعة

يلغى المرسومان السلطانيان رقما ١ / ٨٠ و١٤ / ٢٠٠٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/61 61/2020 ٢٠٢٠/٦١ ٦١/٢٠٢٠