التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف

2020/159 159/2020 ٢٠٢٠/١٥٩ ١٥٩/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ بإصدار نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى القرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وفقا للملاحق المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٠م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للدفاع المدني والإسعاف

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
رسوم تراخيص وسائل النقل للمواد الخطرة وأماكن تخزينها

أ – تراخيص وسائل النقل:

م

نوع الترخيص مدة الترخيص قيمة الرسم (بالريال العماني)
الإصدار / التجديد

بدل فاقد / بدل تالف

١ صهريج نقل غاز البترول المسال. (٦) ستة أشهر ١٥ ١٥
٢ صهريج نقل مواد بترولية ومشتقاتها. (١) سنة واحدة ١٥ ١٥
٣ صهاريج أو مركبات نقل المواد الكيميائية. (٦) ستة أشهر ١٥ ١٥
٤ مركبات نقل المواد المشعة. (٦) ستة أشهر ١٥ ١٥
٥ شاحنة كبيرة أو قاطرة ومقطورة (أكثر من ٣ أطنان) لنقل أسطوانات غاز البترول المسال وأسطوانات الغازات الصناعية الأخرى. (١) سنة واحدة ١٥ ١٥
٦ شاحنة متوسطة أو صغيرة (٣ أطنان فأقل) لنقل أسطوانات غاز البترول المسال وأسطوانات الغازات الصناعية الأخرى. (١) سنة واحدة ٧ ٧

ب – ترخيص أماكن التخزين:

ت

نوع الترخيص مدة الترخيص قيمة الرسم (بالريال العماني)
الإصدار / التجديد

بدل فاقد / بدل تالف

١ محطات خدمة وتموين المركبات. (٣) ثلاث سنوات ٤٥ ٤٥
٢ مستودع أسطوانات الغاز البترولي المسال. (٣) ثلاث سنوات ٤٥ ٤٥
٣ مكان تخزين أي من المواد المذكورة في البند (أ) من هذا الملحق. (٣) ثلاث سنوات ٤٥ ٤٥

الملحق رقم (٢)
رسوم شهادات مطابقة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالحماية المدنية

ت نوع الشهادة مدة الشهادة قيمة الرسم (بالريال العماني)
الإصدار / التجديد

بدل فاقد / بدل تالف

١ أعمال تركيب وصيانة معدات الحماية المدنية. (٣) ثلاث سنوات ٧٠ عن كل سنة ٧٠
٢ مطابقة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالحماية المدنية للمواصفات القياسية المعتمدة. (٣) ثلاث سنوات ٧٠ عن كل سنة ٧٠
٣ صلاحية مركبات الإطفاء والإنقاذ. (٣) ثلاث سنوات ٢٥ عن كل سنة ٢٥
٤ صلاحية أجهزة الإطفاء (مدادات جافة / رطبة – حنفيات حريق). (٣) ثلاث سنوات ١٥ عن كل سنة ١٥
٥ أعمال فحص وصيانة خزانات المواد الخطرة. (٣) ثلاث سنوات ٧٠ عن كل سنة ٧٠
٦ مطابقة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالحماية المدنية للمواصفات القياسية المعتمدة للموزعين. (٣) ثلاث سنوات ٥٠ عن كل سنة ٥٠
٧ أعمال تركيب وصيانة خزانات الغازات وتوصيلاتها. (٣) ثلاث سنوات ٧٠ عن كل سنة ٧٠

الملحق رقم (٣)
رسوم تراخيص الحماية المدنية للمنشآت التجارية، والصناعية، والسكنية

أ – مخططات المنشآت:

م

نوع الترخيص

قيمة الرسم

١ دراسة المخططات للمتر المربع الواحد محسوبة على أساس مساحة البناء لأول مرة أو الإضافات. (١٠٠) مائة بيسة للمتر المربع الواحد
٢ إجراء أي تعديل على مخططات منشأة معتمدة. (١٠) عشرة ريالات عمانية
٣ إجراء أي تعديل أو إضافة على مخططات منشأة معتمدة إذا تطلب الزيارة الميدانية. (٢٠) عشرون ريالا عمانيا لكل زيارة ميدانية
٤ إعادة دراسة مخططات منشأة معتمدة. (٢٠) عشرون بيسة للمتر المربع الواحد

ب – المنشآت القائمة وفقا لخطورتها:

ت

نوع الترخيص مدة الترخيص قيمة الرسم (بالريال العماني)
الإصدار / التجديد

بدل فاقد / بدل تالف

١ منشآت قليلة الخطورة. (٣) ثلاث سنوات ٢٤ ٢٤
٢ منشآت متوسطة الخطورة. (٣) ثلاث سنوات ٣٠ ٣٠
٣ منشآت عالية الخطورة. (٣) ثلاث سنوات ٤٥ ٤٥

الملحق رقم (٤)
رسوم دراسة مخططات المشاريع الطويلة

ت

نوع الخدمة

قيمة الرسم (بالريال العماني)

١ دراسة مخططات حنفيات الحريق، خطوط الغاز والبترول مجسمات تزيين المدن، وخطوط الكهرباء. ٥٠
٢ دراسة مخططات أبراج تقوية الإرسال التي لا تتطلب مساحة بناء. ٥٠
٣ دراسة مخططات لوحات الإعلانات. ٥٠
٤ دراسة مخططات أجهزة الصرف الآلي. ٥٠

الملحق رقم (٥)
رسوم اعتماد النسخ التفصيلية لأنظمة الحماية المدنية الثابتة

ت

نوع الخدمة

قيمة الرسم (بالريال العماني)

١ اعتماد النسخ التفصيلية لأنظمة الحماية المدنية الثابتة. ٣٠
٢ اعتماد نسخ إضافية للمخططات التي سبق اعتمادها. ٢٠

الملحق رقم (٦)
رسوم تراخيص المكاتب الهندسية، والاستشارية، والفنية في مجال الحماية المدنية

ت

نوع الترخيص مدة الترخيص قيمة الرسم (بالريال العماني)
الإصدار / التجديد

بدل فاقد / بدل تالف

١ المكاتب الهندسية والاستشارية في مجال الحماية المدنية. (٣) ثلاث سنوات ٢١٠ ٢١٠
٢ المكاتب الفنية في مجال الحماية المدنية. (٣) ثلاث سنوات ٢١٠ ٢١٠
٣ المكاتب الفنية في مجال الحماية المدنية لشبكات الغاز والوقود والمواد الخطرة. (٣) ثلاث سنوات ٢١٠ ٢١٠

الملحق رقم (٧)
رسوم تعديل بيانات التراخيص أو الشهادات المعتمدة لذات مدتها

ت

نوع الخدمة

قيمة الرسم (بالريال العماني)

١ تعديل بيانات التراخيص أو الشهادات لذات مدة التراخيص أو الشهادات المعتمدة. ١٠

2020/159 159/2020 ٢٠٢٠/١٥٩ ١٥٩/٢٠٢٠