التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني

2002/27 27/2002 ٢٠٠٢/٢٧ ٢٧/٢٠٠٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م

2002/27 27/2002 ٢٠٠٢/٢٧ ٢٧/٢٠٠٢