(٢٤)
٢٨ / ٩ / ٢٠٢٠م
وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.
إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………….. المؤرخ في…………. هـ، الموافق………….. م، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول المعنى المقصود بكلمة (اللائحة) الواردة في قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩.
وتتلخص وقائع الموضوع في أنه مع صدور قانون الثروة المائية الحية بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ نشأ لدى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تساؤل عما إذا كانت كلمة اللائحة الواردة في المادة (٥٨) من القانون المذكور تطبق على اللوائح المنظمة والقرارات المنفذة للقانون وغير المضمنة في اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤.
وتذكرون معاليكم أنه لم يتم الاتفاق بين المختصين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمختصين في الادعاء العام، عما إذا كانت العقوبات الواردة في قانون الثروة المائية الحية المشار إليه تطبق في حالة مخالفة اللوائح المنفذة للقانون الملغى، والتي تم الاستمرار بتطبيقها لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الحالي.
وإزاء ما تقدم، فإنكم تستطلعون رأي وزارة العدل والشؤون القانونية في الموضوع.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأنه من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي، وبناء على ذلك، فإن حقيقة طلب الرأي الماثل وفقا للتكييف القانوني السليم للوقائع يتمثل في تحديد معنى كلمة “اللائحة” الواردة في قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩، على اعتبار أن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه لم تصدر بعد.
وحيث تنص المادة الأولى من قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ على أنه: “يعمل بقانون الثروة المائية الحية، المرفق”.
وتنص المادة الثانية من قانون الثروة المائية الحية المشار إليه على أنه:
“يصدر وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.
كما تنص المادة الثالثة من قانون الثروة المائية الحية المشار إليه على أنه: “يلغى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه”.
وتنص المادة (١) من قانون الثروة المائية الحية المشار إليه على أنه:
“في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
…
“اللائحة: اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
…”.
كما تنص المادة (٥٨) من قانون الثروة المائية الحية المشار إليه على أنه:
“يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة بالعقوبات الآتية:
أ – غرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على شهر، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لمخالفات الصيد الحرفي، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة.
ب – غرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على (٢) شهرين، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لمخالفات الصيد الساحلي، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة.
ج – غرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لمخالفات الصيد التجاري، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة.
د – غرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على (٢) شهرين، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لمخالفات الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة.
هـ – غرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لأي مخالفة أخرى لأحكام اللائحة، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى في حالة تكرار المخالفة”.
وتنص المادة (٤) من قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١ (الملغى) على أنه:
“للوزير أن يضع اللوائح التنفيذية بما يضمن إدارة الثروة المائية الحية وتنميتها بطريقة سليمة، وبما يكفل تنفيذ أحكام هذا القانون، وله بصفة خاصة أن يضع اللوائح لأي من الأغراض الآتية…”.
كما تنص المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤ على أنه: “يعمل بأحكام اللائحة المرافقة، وتسمى “اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية”.
وحيث إن مفاد ما تقدم، أن قانون الثروة المائية الحية المشار إليه قد قضى في مادته الأولى بالعمل بقانون الثروة المائية الحية، ونص في مادته الثانية على الحكم الانتقالي القاضي باستمرار العمل باللائحة والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال موعد تنظيمي قدره القانون بما لا يجاوز (١) سنة واحدة من تاريخ صدور القانون، كما قضى القانون ذاته في مادته الثالثة بإلغاء قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.
كما أنه بمطالعة نص المادة (٤) من قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، يتضح بجلاء أنها أطلقت عبارة اللوائح التنفيذية على سائر اللوائح التي تصدر في المجالات المحددة في المادة (٤) المشار إليها، ومن ثم فإن جميع ما يصدر من لوائح وفقا لهذه المادة تكون بمثابة لوائح تنفيذية للقانون، ولا ينال من ذلك ما قضى به القرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤ من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، حيث إن إطلاق اسم اللائحة التنفيذية للقانون على هذه اللائحة لا ينفي اعتبار اللوائح الأخرى في حكم اللوائح التنفيذية للقانون وفق ما جهر به صراحة نص المادة (٤) من القانون سالفة الذكر.
وباستقراء نص المادة (٥٨) من قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، فإنها قد قضت بمعاقبة كل من يخالف أحكام اللائحة، وقد أوردت هذه المادة عددا من المخالفات التي تستوجب العقوبة كمخالفات الصيد الحرفي ومخالفات الصيد الساحلي ومخالفات الصيد التجاري، وهي بذلك قد حددت الجرائم التي تستوجب العقوبة، وهي مخالفة اللوائح المنظمة لأنواع الصيد المختلفة، كما قضى البند (د) منها بعقوبة لكل مخالفي الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وقضى البند (هـ) من هذه المادة بعقوبة لكل من يخالف الأحكام الأخرى الواردة في اللائحة.
وتطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت أن اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤ لا تزال سارية، إضافة إلى اللوائح التنفيذية الأخرى التي أسبغت عليها المادة (٤) من القانون الملغى عبارة اللوائح التنفيذية، فإنها تكون بذات المرتبة القانونية للائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم ٤ / ٩٤، وتأخذ الأحكام الانتقالية ذاتها الخاصة بها من حيث استمراريتها بما لا يتعارض مع نصوص قانون الثروة المائية الحية المشار إليه.
ومن ثم، فإن ما قضت به المادة (٥٨) من قانون الثروة المائية الحية من تجريم مخالفات أنواع الصيد المختلفة، فإنها تطبق بما يتوافق مع عموم العبارات الواردة في هذه المادة التي حددت المخالفات الواردة فيها أيا كان صعيد ورودها، وسواء أكانت منظمة بموجب اللائحة التنفيذية للقانون الملغى أم في لوائح مستقلة، كما أن هذا الأمر يطبق كذلك على اللوائح التنفيذية للقانون، والتي صدرت بلوائح مستقلة تطبيقا للمادة (٤) المشار إليها، حيث إنها تدخل في عموم الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، والأحكام الأخرى الواردة في اللائحة التنفيذية المنصوص عليهما في البندين (د) و(هـ) من المادة (٥٨) من قانون الثروة المائية الحية المشار إليه.
لذلك، انتهى الرأي إلى أن تفسير كلمة (اللائحة) الواردة في قانون الثروة المائية الحية المشار إليه تمتد لتشمل اللوائح والقرارات المنفذة لقانون الثروة المائية الحية، وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية، وذلك على النحو المبين في الأسباب.