التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار رقم ٢٨١ / ٢٠٢٠ بتمديد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر

2020/281 281/2020 ٢٠٢٠/٢٨١ ٢٨١/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠١٩ بتمديد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر لمدة عام اعتبارا من ٢٦ مارس ٢٠٢١م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/281 281/2020 ٢٠٢٠/٢٨١ ٢٨١/٢٠٢٠