استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظا على البيئة العمانية.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠٢١م.
صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢٠م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/23 23/2020 ٢٠٢٠/٢٣ ٢٣/٢٠٢٠