التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٥٥٧ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنظيمية لشؤون الحج

2020/557 557/2020 ٢٠٢٠/٥٥٧ ٥٥٧/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠٠٣ بإصدار لائحة تنظيم حملات الحج،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لشؤون الحج المرفقة.

المادة الثانية

لا تخل أحكام اللائحة المرفقة باتفاقيات ترتيبات وأسس شؤون الحج بين سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٨ / ٢٠٢٠م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

اللائحة التنظيمية لشؤون الحج

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

الوزير:
وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

الوكيل:
وكيل الوزارة.

المديرية:
المديرية العامة للوعظ والإرشاد.

الدائرة:
دائرة شؤون الحج.

البعثة:
بعثة الحج العمانية.

اللجنة:
اللجنة الدائمة للحج المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة.

النظام الإلكتروني:
البرنامج المعتمد من قبل الوزارة لإدارة شؤون الحج، والذي يتضمن طلبات التسجيل، وفرز الاستحقاق، واستكمال متطلبات التصريح بالحج، وإبرام التعاقدات مع شركات الحج المرخصة في هذا النظام.

الترخيص:
الموافقة الصادرة من الوزارة للشركة بنقل وخدمة الحجاج.

الشركة:
شركة الحج المرخص لها من الوزارة بنقل وخدمة الحجاج.

كراسة الخدمات:
ملف في النظام الإلكتروني يتضمن مجموعة الخدمات المعروضة من الشركة، وتفاصيل الرحلة، مقرونة بالخدمات، والأسعار، والاشتراطات.

المنظم التابع:
مدير الشركة المرخص لها بنقل وخدمة الحجاج.

المصرح له:
العماني وغير العماني المصرح له بأداء مناسك الحج خلال موسم الحج.

التصريح:
الموافقة الصادرة للعماني، أو غير العماني من الوزارة لأداء مناسك الحج خلال موسم الحج.

العقد:
الاتفاق المبرم بين صاحب التصريح، والشركة المتضمن الخدمات، ومستوياتها، وأسعارها. الموسم: وقت أداء شعيرة الحج من كل عام هجري.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على الشركة، والمصرح له خلال الموسم، ولا يجوز أن يتضمن العقد المبرم بينهما ما يخالف أحكام هذه اللائحة.

المادة (٣)

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من العقد الذي تبرمه الشركة مع المصرح له، ويجب أن يتضمن العقد النص على ذلك.

المادة (٤)

يحظر ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج، والإعلان عن ذلك إلا من خلال الشركة، ويحظر على هذه الشركة نقل الأفراد غير المصرح لهم بأداء مناسك الحج.

المادة (٥)

يحظر على الأفراد ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج، والدعاية إلى ذلك.

الفصل الثاني
تشكيل اللجنة واختصاصاتها

المادة (٦)

تشكل لجنة دائمة للحج في الوزارة برئاسة الوكيل، وعضوية كل من:

١ – رئيس بعثة الحج في الموسم.

٢ – نائب رئيس بعثة الحج في الموسم.

٣ – المدير العام للوعظ والإرشاد.

٤ – مستشار شؤون الحج.

٥ – خبير شؤون الحج.

٦ – ملحق شؤون الحج والأوقاف.

٧ – مدير دائرة شؤون الحج.

ويحل مساعد المدير العام للوعظ والإرشاد محل المدير العام للوعظ والإرشاد عند تعذر حضوره، وكذلك يحل مساعد مدير دائرة شؤون الحج محل مدير دائرة شؤون الحج عند تعذر حضوره، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، دون أن يكون له صوت معدود. ويكون مدير دائرة شؤون الحج أو مساعده مقررا للجنة.

المادة (٧)

تختص اللجنة بوضع السياسة العامة لشؤون الحج، ودراسة متطلبات إدارة الموسم وفق ما يستجد من إجراءات، وإعداد المقترحات والترتيبات اللازمة لاتفاقيات الحج السنوية، بالتنسيق مع الجهة المعنية بشؤون الحج في المملكة العربية السعودية.

المادة (٨)

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، فإن تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعد اللجنة محضرا لكل اجتماع يوقع من الرئيس، ثم يرفع إلى الوزير للاعتماد.

الفصل الثالث
التصريح

المادة (٩)

يتم التقدم للحصول على التصريح وفق إعلان سنوي من الوزارة خلال شهري جمادى الأولى، وجمادى الآخرة من كل عام هجري، ويكون التسجيل للحصول عليه عبر النظام الإلكتروني.

المادة (١٠)

تكون التصاريح في حدود العدد الذي يتم الاتفاق عليه سنويا مع الجهة المعنية بشؤون الحج في المملكة العربية السعودية، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، على أن تكون الأولوية فيها لمن لم يسبق له الحج.

المادة (١١)

يتم الإعلان عن المستحقين للتصريح خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية التسجيل لاستكمال باقي الإجراءات.

المادة (١٢)

يجب على المصرح له التعاقد مع إحدى الشركات عبر النظام الإلكتروني وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الرابع
الترخيص

المادة (١٣)

لا يجوز ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج إلا بعد الحصول على الترخيص، ويتعين على الوزارة الإعلان عن الضوابط والاشتراطات وآلية التسجيل للحصول على الترخيص في وسائل الإعلام المختلفة.

المادة (١٤)

يجب على الممثل القانوني للشركة الراغبة في ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج التقدم بطلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض إلى المديرية، على أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

١ – أن يكون عمانيا مقيما في السلطنة، ومسلما، وملما بمناسك الحج وأنظمته، ولائقا صحيا لأداء مهامه.

٢ – أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الوزارة.

٣ – ألا يقل عمره عن (٣٠) ثلاثين عاما، ولا يزيد على (٦٠) ستين عاما.

٤ – ألا يقل مؤهله الدراسي عن دبلوم التعليم العام الثانوية العامة أو ما يعادله.

٥ – أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٦ – ألا يكون قد ثبتت في شأنه مخالفة نقل حجاج من السلطنة بدون ترخيص من الوزارة.

٧ – ألا يكون من موظفي الوزارة، أو أحد أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.

٨ – أن يكون لديه بصفته الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاط نقل وخدمة الحجاج وفقا لما تقدره الوزارة.

المادة (١٥)

تتولى المديرية دراسة طلبات الترخيص والتحقق من توافقها مع الضوابط والشروط المحددة، ووضع تقييم للطلب من (١٠٠) مائة درجة على النموذج المعد لذلك.
ويرتب طالبو الترخيص حسب متوسط مجموع درجات كل طلب على ضوء نتائج المقابلات الشخصية، وعند التساوي تكون الأولوية للحاصلين على أعلى الدرجات في عنصر الإلمام بمناسك الحج، وأنظمته، ثم بمستوى المؤهل العلمي.

المادة (١٦)

يجب على الشركة أن تتخذ مقرا دائما لها، على أن يكون مرخصا من الجهات المعنية، وأن يكون عنوانها مسجلا في النظام الإلكتروني.

المادة (١٧)

يحظر التنازل عن الترخيص أو بيعه أو تأجيره أو إدخال شركاء غير معتمدين من الوزارة، أو تمكين الغير من استخدامه إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

المادة (١٨)

تتولى المديرية دراسة طلبات التنازل عن الترخيص وغير ذلك من الطلبات ذات الصلة بنقل وخدمة الحجاج، والإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركات حسبما تقتضيه متطلبات شؤون الحج أو مستجداته الصادرة عن جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية، ثم تقوم بعرضها على اللجنة للبت فيها، وتتولى المديرية أو الدائرة بحسب الأحوال تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.

الفصل الخامس
التزامات الشركة

المادة (١٩)

تلتزم الشركة بأحكام هذه اللائحة، وبما يصدر عن الوزارة من أنظمة متعلقة بشؤون الحج، وبما تصدره البعثة من تعليمات، وباللوائح والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية خلال الموسم، كما تلتزم بأحكام العقد المبرم بينها، وبين المصرح له.

المادة (٢٠)

تلتزم الشركة بالإعلان عن كافة الخدمات التي ستقدمها للمصرح لهم من خدمات النقل والإعاشة والسكن والإشراف والإدارة والتوعية، وذلك عبر النظام الإلكتروني خلال المدة المحددة في هذا النظام، على أن يتضمن هذا الإعلان كحد أدنى الآتي:

١ – إعداد كراسة الخدمات بتفاصيلها وفقا لما تحدده الدائرة، مقرونة بالسعر الإجمالي لتكلفة رحلة الحج، وتحديد مسار الرحلة ومدتها وطريقة السفر.

٢ – ألا يقل عدد موظفي خدمات الإشراف والإدارة عن (٥٪) خمسة بالمائة من عدد حجاج الشركة.

٣ – تقديم ضمان بنكي قيمته (٧٥) خمسة وسبعون ريالا عمانيا عن كل حاج يكون ساريا حتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الهجري التالي للموسم. ويرد الضمان البنكي إلى الشركة بعد عودة جميع حجاجها، ووفائها بجميع التزاماتها، أو ما يتبقى منه بعد خصم قيمة ما أخلبه من الالتزامات تجاه المصرح لهم، أو المتعاقد معهم في المملكة العربية السعودية.

٤ – خدمة المصرح لهم بأمانة وإخلاص، والالتزام التام بالمناسك الشرعية، ومواقيتها الزمانية والمكانية.

٥ – تحديد مسار رحلة الحج وتاريخها وفقا للأفواج التي تحددها الوزارة، والإشراف على سيرها، وتأمين سلامة المصرح لهم وأمتعتهم خلال رحلتي الذهاب والعودة. ولا يجوز للشركة أن تنيب غيرها في تنفيذ هذا الالتزام إلا في حالة الضرورة، وبعد موافقة رئيس البعثة.

٦ – توفير وسيلة المواصلات اللازمة برا أو جوا – حسب الاتفاق – لنقل المصرح لهم من السلطنة، وفي أثناء أدائهم المناسك، وحتى عودتهم، ونقل أمتعتهم، والمحافظة عليها، مع الالتزام بالفترة الزمنية المحددة من المملكة العربية السعودية لدخول المصرح لهم وخروجهم.

٧ – توفير حافلات نقل المصرح لهم وفقا لمواصفات الأمن والسلامة المنصوص عليها في القوانين السارية في السلطنة، شريطة ألا يزيد عدد الركاب في الحافلة عن السعة المحددة لها قانونا مع التقيد بالضوابط التي تقررها البعثة أو الدائرة، والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بحافلات نقل المصرح لهم الصادرة من المملكة العربية السعودية، وتثبيت ملصق تعريفي على كل حافلة متضمنا بيانات الشركة.

٨ – تسليم المصرح لهم التصاريح مع التأكيد عليهم بضرورة المحافظة عليها، وحملها بصفة دائمة في فترة أداء المناسك.

٩ – توفير سكن يتناسب مع عدد حجاجها، على أن يكون في الأماكن التي تم تحديدها في مسار الرحلة بما يتوافق وضوابط ولوائح الإسكان التي تقررها الوزارة، والتعليمات المنظمة لشؤون الحج المعتمدة من المملكة العربية السعودية، وعليها أن تلتزم بإتمام عقود الإسكان خلال الفترة الزمنية المحددة لكل موسم عبر بوابة الحج التابعة للمملكة العربية السعودية. ودون الإخلال بما تقرره البعثة أو الدائرة في هذا الشأن.

المادة (٢١)

تلتزم الشركة بالآتي:

١ – التأكيد على المصرح لهم بوجوب احترام قدسية المشاعر المقدسة، والالتزام بعدم المشاركة في اللقاءات والمسيرات والهتافات الجماعية.

٢ – إخطار البعثة بوصول المصرح لهم إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعناوين إقامتهم التي سبق إبلاغ الدائرة بها خلال مدة لا تزيد على (٢٤) أربع وعشرين ساعة من وقت الوصول.

٣ – إخطار البعثة بحالات الإصابة أو المرض أو الوفاة أو الفقد في أثناء رحلتي الذهاب والعودة، وخلال الإقامة في الديار المقدسة.

٤ – تسلم الخيام المخصصة لحجاجها في منى عن طريق البعثة، بعد سداد الرسوم المقررة للجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، مع تحملها أي تكاليف أخرى تقررها السلطات السعودية، وإعادة الخيام بحالتها إلى البعثة، وتلتزم الشركة بدفع قيمة ما لحق بالخيام من أضرار، وللبعثة خصم هذه القيمة من مبلغ الضمان البنكي في حالة إخلال الشركة بذلك.

٥ – متابعة تسلم العهدة من المتعهد بالخدمة في المشاعر المقدسة بحسب المتفق عليه، وتوفير الخدمات الإضافية المتفق عليها مع المصرح لهم.

٦ – إعادة كافة حجاج الشركة إلى السلطنة بعد تأديتهم جميع المناسك.

٧ – إعادة حجاج الشركة من ذوي الأعذار والمرضى والمتوفين إلى السلطنة مباشرة متى اقتضت الظروف ذلك.

٨ – استخدام لوحة تعريفية في مقر سكن المصرح لهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة ومشعري منى، وعرفات، وذلك حسب المواصفات المقررة من البعثة.

المادة (٢٢)

يتعين أن تتوافر في السكن الذي توفره الشركة للمصرح له الاشتراطات الآتية:

١ – أن يكون مطابقا للمواصفات الواردة في كراسة الخدمات.

٢ – أن يكون قريبا من الحرمين الشريفين قدر الإمكان، في موقع يسهل الوصول إليه، وفي حالة زيادة عدد طوابق المبنى على (٣) ثلاثة طوابق يجب أن يتوفر فيه مصاعد كهربائية، على أن تخصص الأدوار الأولى لكبار السن.

٣ – الفصل بين النساء والرجال من غير المحارم.

٤ – توفير العمالة اللازمة لنظافة الغرف والمرافق الخدمية في المبنى بصفة مستمرة.

٥ – ألا يزيد عدد السكان في المبنى على الطاقة الاستيعابية المقررة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

٦ – أن يكون مزودا بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء، ودورات مياه تتناسب مع عدد القاطنين فيها، وأن يكون مزودا بتكييف الهواء.

٧ – توفير الأصناف الجيدة والمناسبة من الوجبات الغذائية التي تتوفر فيها الشروط الصحية، ومراقبة جودة إعداد الطعام، ونظافته، وتقديم قوائم الوجبات وفق الوارد في كراسة الخدمات.

٨ – الالتزام بما تقرره الدائرة أو البعثة من تعليمات واشتراطات إضافية فيما يتعلق بالإسكان أو النقل أو الإعاشة وفقا للمستجدات، أو أي متطلبات إدارية أو مالية أو إجرائية تصدرها البعثة، أو الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

المادة (٢٣)

للحاج أن يتقدم بشكوى إلى البعثة خلال فترة وجودها في الديار المقدسة، أو إلى الدائرة بعد عودة البعثة تتعلق بإخلال الشركة بأي من التزاماتها الواردة في هذه اللائحة، أو العقد.
وفي جميع الأحوال لا تقبل الشكوى بعد نهاية شهر محرم التالي للموسم.

المادة (٢٤)

يصدر الوزير قرارا سنويا في شهر صفر من كل عام بتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المنسوبة للشركات، وتقوم اللجنة بإجراء تحقيق في تلك المخالفات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التشكيل، وتمكن الشركة من إبداء دفاعها. وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء التحقيق، ولا تعد توصياتها نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل الوزير.
ويحق للشركة التظلم من القرار خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارها به، أو علمها به علما يقينيا، ويعتبر مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفضه.

الفصل السادس
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٥)

يفرض على الشركة التي تخل بأي من التزاماتها الواردة في هذه اللائحة أحد الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – تخفيض عدد حجاج الشركة بالنسبة للموسم التالي بنسبة لا تزيد على (٥٠٪) خمسين بالمائة من إجمالي حجاجها في الموسم الذي ارتكبت فيه المخالفة.

٣ – وقف الترخيص بما لا يزيد على (٣) ثلاثة مواسم، على ألا يقل الوقف عن موسم واحد في حال عدم تسليم الضمان البنكي، أو عند تكرار المخالفة.

٤ – إلغاء الترخيص.

المادة (٢٦)

مع عدم الإخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذه اللائحة، يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الغرامات الإدارية الآتية:

١ – غرامة إدارية لا تقلعن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني عن كل حاج غير مصرح له بالحج تم نقله لأداء مناسك الحج.

٢ – غرامة إدارية لا تقلعن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل دعاية إعلانية بنقل المصرح لهم بغير ترخيص.

المادة (٢٧)

يوقف ترخيص الشركة التي أحيل ممثلها إلى الجهات القضائية المختصة لشبهة ارتكابه جريمة عقوبتها جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو كانت الجريمة المشتبه بارتكابها تتعلق بنشاط نقل وخدمة الحجاج.
ويلغى الترخيص الممنوح للشركة في حالة صدور حكم بإدانته.
وفي جميع الأحوال، تستمر التزامات الشركة تجاه المصرح لهم إلى حين عودتهم إلى السلطنة.

2020/557 557/2020 ٢٠٢٠/٥٥٧ ٥٥٧/٢٠٢٠