التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٠ بمنع دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري

2020/44 44/2020 ٢٠٢٠/٤٤ ٤٤/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يمنع دخول وخروج الإرساليات السمكية عبر منفذ خطمة ملاحة البري، ويستثنى من ذلك دخول الإرساليات السمكية الواردة من محافظة مسندم إلى محافظات السلطنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/44 44/2020 ٢٠٢٠/٤٤ ٤٤/٢٠٢٠