استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١٣) من لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد المشار إليها، النص الآتي:
“يلتزم المرخص له باستخدام النوع الأول من التراخيص بالشروط والمواصفات الآتية:
١ – ألا يقل طول القارب المرخص له باستخدامه في الصيد عن (٧,٥) سبعة أمتار ونصف المتر.
٢ – ألا تقل مسافة الصيد من الشاطئ عن (٦) ستة أميال بحرية، وألا يقل العمل عن (٣٥) خمسة وثلاثين مترا من سطح البحر.
٣ – ألا يزيد ارتفاع شباك التحويط على (٣٠) ثلاثين مترا، وألا يزيد طولها الإجمالي على (٤٠٠) أربعمائة متر.
٤ – ألا يقل قياس فتحة عين شبكة التحويط عن (٢٥) خمسة وعشرين مليمترا.
٥ – استخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق الشمس، وحتى قبل غروبها.
٦ – تركيب جهاز التتبع في القارب المرخص له باستخدامه في الصيد، وفقا للشروط والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٤ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٨) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠٢٠م.
2020/82 82/2020 ٢٠٢٠/٨٢ ٨٢/٢٠٢٠