التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٤٥ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية عن جمهورية كينيا

2020/145 145/2020 ٢٠٢٠/١٤٥ ١٤٥/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية الوارد في القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ المشار إليه، عن جمهورية كينيا بالنسبة للأبقار والأغنام والماعز، وذلك وفقا لشروط الاستيراد المنصوص عليها في الملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م

وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.

ملحق بشأن شروط استيراد الأبقار والأغنام والماعز الحية من جمهورية كينيا

أولا: يشترط لاستيراد الأبقار والأغنام والماعز الحية من جمهورية كينيا ما يأتي:

١ – أن تصحب الحيوانات بالمستندات والشهادات الآتية:

أ – ترخيص بيطري بالاستيراد صادر من دائرة الحجر البيطري في وزارة الزراعة والثروة السمكية.

ب – شهادة صحية بيطرية معتمدة، سارية المفعول، ومستوفية كافة الاشتراطات، والبيانات الصحية المطلوبة بالإرسالية المستوردة، ومتوافقة مع المبادئ التي تقرها المنظمات الدولية المرجعية ذات العلاقة، وأن تتضمن الإجراءات التي تمت على الإرسالية المستوردة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الجهة البيطرية المختصة.

٢ – يجب على صاحب الحيوانات الحية المشار إليها أو من يمثله قانونا إبلاغ مكتب الحجر البيطري بمنفذ الوصول قبل وصول الحيوانات بـ (٤٨) ثمان وأربعين ساعة على الأقل.

ثانيا: الإجراءات التي تتخذ عند وصول الإرسالية المستوردة:

١ – تخضع الإرسالية المستوردة عند وصولها للفحص والحجر من قبل طبيب الحجر البيطري في منفذ الوصول، أو اتخاذ أي إجراء آخر يراه ضروريا.

٢ – يجب ألا يتم الإفراج عن أي إرسالية مستوردة إلا بعد التحقق من الآتي:

أ – أن تكون الإرسالية متوافقة مع قانون الحجر البيطري ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

ب – أن تكون الإرسالية المستوردة مرفقا بها جميع المستندات، والشهادات الطلوبة.

ج – انتهاء فترة الحجر المقررة قانونا وفقا لنوع الحيوان، وبلد المنشأ.

ثالثا: الاشتراطات الصحية في الإرسالية المستوردة:

١ – أن يتم حجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة (٣٠) ثلاثين يوما تحت إشراف السلطات البيطرية في بلد التصدير في محجر بيطري معتمد من قبل الجهة البيطرية المختصة في السلطنة.

٢ – ألا يكون قد سجلت في المحجر البيطري أي حالات إصابة بمرض الحمى الفحمية، أو طاعون المجترات الصغيرة، أو جدري الأغنام والماعز خلال فترة الحجر.

٣ – أن يكون قد تم احتجاز الحيوانات منذ ولادتها أو خلال الـ (٦) ستة أشهر السابقة للشحن في منشأة، ولم تسجل بهذه المنشأة أي حالة إصابة بمرض السعار (داء الكلب) خلال الـ (١٢) اثني عشر شهرا السابقة للشحن، وأن تكون المنشأة خاضعة للإشراف البيطري الحكومي.

٤ – بالنسبة لمرض حمى الوادي المتصدع وفقا للدستور الصحي للمنظمة العالمية
لصحة الحيوان، يجب اتباع الآتي:

أ – أن يتم تحصين الحيوانات ضد مرض حمى الوادي المتصدع قبل تاريخ الشحن ب (١٤) أربعة عشر يوما على الأقل.

ب – ألا تكون الحيوانات واردة، أو تم نقلها من المحجر إلى مكان الشحن عبر منطقة تشهد موجة وبائية بالمرض.

٥ – يجب أن يتم فحص الحيوانات الحية من مرض البروسيلا، وذلك باستخدام اختبار (Rose Bengal Test) بعينات تمثل نسبة (١٠٠٪) مائة بالمائة من أعداد كل إرسالية، شريطة أن تكون النتيجة سلبية.

٦ – يجب أن يكون قد تم تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية للعترات SAT1، A، O و SAT2.

٧ – بالنسبة لمرض اللسان الأزرق، وفقا للدستور الصحي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، يجب اتباع أحد الإجراءين الآتيين:

أ – أن يتم تحصين الحيوانات ضد جميع السلالات المصلية التي تبين وجودها في قطعان المنشأ، استنادا لنتائج الرصد وتطبيقا للمواد من ٨ / ٣ / ١٤ حتى ٨ / ٣ / ١٧ من الدستور الصحي قبل تاريخ الشحن بـ (٦٠) ستين يوما على الأقل.

ب – أو تقديم ما يثبت أنها تحمل خلال الـ (٦٠) ستين يوما السابقة للشحن على الأقل أجساما مناعية لجميع السلالات المصلية لفيروس اللسان الأزرق، المثبت وجوده في القطعان المحلية، بواسطة نظام للرصد، وفقا لأحكام المواد من ٨ / ٣ / ١٤ حتى ٨ / ٣ / ١٧ من الدستور الصحي.

٨ – يجب أن تكون الحيوانات قد ولدت بعد تاريخ فرض الحظر على إضافة طحين اللحم والعظم ورواسب البروتينات الناتجة من المجترات، وتنفيذ قرار الحظر فعليا.

٩ – يجب ألا تكون الحيوانات من ضمن القطعان التي تم استبعادها ضمن برنامج استئصال أحد الأمراض المعدية، أو الوبائية، أو أي سبب صحي آخر.

١٠ – يجب أن يتم فحص الحيوانات الحية من قبل الطبيب المشرف الحكومي المختص في بلد التصدير خلال ال(٤٨) الثماني والأربعين ساعة السابقة لشحنها، والتأكد من خلوها من أي أعراض سريرية للأمراض المعدية والوبائية أو طفيليات خارجية.

١١ – يجب أن يكون قد تم معالجة الحيوانات، خلال فترة الحجر، بالمبيدات المعتمدة دوليا ضد الطفيليات الخارجية قبل الشحن.

١٢ – يجب أن تكون وسيلة النقل (السفن التجارية) المعدة لنقل المواشي مصممة وفقا للفصيلة المنقولة، وحجم الحيوانات ووزنها، شريطة أن يتم تنظيفها وتطهيرها قبل تحميل الحيوانات مباشرة، وعدم اتصالها بأي حيوانات أخرى مغايرة لحالتها، وضماناتها الصحية.

رابعا: الاشتراطات الصحية في الإرسالية المستوردة بالنسبة للأبقار:

١ – بالنسبة لمرض التهاب الجلد العقدي:

أ – أن تكون الأبقار بقيت منذ ولادتها، أو خلال الـ (٦٠) الستين يوما السابقة للشحن، في وحدة وبائية دون أن تظهر عليها أي إصابة بمرض التهاب الجلد العقدي خلال تلك الفترة.

ب – أن يتم تحصينها ضد التهاب الجلد العقدي وفقا لتعليمات الشركة المصنعة بين (٦٠) ستين يوما، و(١٢) اثني عشر شهرا قبل الشحن.

ج – أن يتم إثبات وجود أجسام مضادة بعد (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التحصين.

د – أن يتم إخضاعها خلال فترة الحجر لاختبار لتحديد المسبب المرضي، وكانت النتائج سلبية.

٢ – يجب أن تكون الأبقار واردة من مزرعة لم يبلغ فيها رسميا عن وجود أي إصابة بالالتهاب الرئوي البلوري في الأبقار خلال ال (٦) ستة أشهر السابقة للشحن.

٣ – يجب أن تكون الأبقار قد خضعت خلال فترة الحجر لفحوصات مرضي السل البقري، ونظير السل، وكانت النتائج سلبية.

خامسا: الاشتراطات الصحية في الإرسالية المستوردة بالنسبة للأغنام والماعز:

١ – أن يتم تحصينها ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة خلال مدة لا تقل عن (٢١) واحد وعشرين يوما، ولا تزيد على (١٢) اثني عشر شهرا قبل تاريخ الشحن.

٢ – أن يتم تحصينها ضد مرض جدري الأغنام والماعز بواسطة لقاح مستوف للمعايير المحددة في دستور حيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وذلك قبل (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل، أو (٤) أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الشحن.

٣ – أن تكون الأغنام والماعز بقيت خلال الأيام ال (٤٥) الخمسة والأربعين الأخيرة قبل الشحن على الأقل، أو منذ ولادتها في مزرعة لم يبلغ فيها رسميا عن وجود أي إصابة بالالتهاب الرئوي البلوري في الماعز طوال هذه المدة، وأن تكون المزرعة غير واقعة في منطقة موبوءة بالمرض.

سادسا: يجوز للوزارة اتخاذ الآتي:

١ – وضع أي شروط إضافية أخرى تراها ضرورية.

٢ – تحديد المنافذ المعتمدة لدخول الإرسالية الحيوانية المستوردة إلى السلطنة.

٣ – رفض إصدار، أو إلغاء أي ترخيص قامت بإصداره، وذلك في الحالات التي تشكل فيها الإرسالية المستوردة خطورة، وفي هذه الحالة لا يترتب على الوزارة أي مسؤولية من جراء ذلك.

2020/145 145/2020 ٢٠٢٠/١٤٥ ١٤٥/٢٠٢٠