التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار رقم ٢١٠ / ٢٠٢٠ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

2020/210 210/2020 ٢٠٢٠/٢١٠ ٢١٠/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦٪) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز للوزير – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/210 210/2020 ٢٠٢٠/٢١٠ ٢١٠/٢٠٢٠