التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية

2020/24 24/2020 ٢٠٢٠/٢٤ ٢٤/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٠م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية

المادة (١)

يستبدل بنصوص المواد (٣)، (٧)، (٢٣)، (٢٦) من اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٣)

تسري أحكام هذه اللائحة على الملحقيات الثقافية والأقسام الثقافية، وعلى الموظفين المحليين في هذه الملحقيات والأقسام الثقافية، والموظفين المحليين في القنصلية العامة بأستراليا والمعنيين بالإشراف على الطلبة العمانيين الدارسين في المؤسسات التعليمية في أستراليا.

المادة (٧)

يكون شغل وظيفة الملحق الثقافي أو مساعد الملحق الثقافي لمدة (٤) أربع سنوات، قابلة للتمديد لمدة سنة أو أكثر، ويجوز للوزير إعفاؤهما من منصبهما قبل انقضاء المدة المحددة لهما وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة (٢٣)

يشترط لمنح بدل السفر – إذا كانت المهمة الرسمية داخل دولة المقر – ألا تقل المسافة بين مقر العمل، ومكان أداء المهمة الرسمية عن (٢٥٠) مائتين وخمسين كيلو مترا.

المادة (٢٦)

يمنح الموظف المحلي بدل السفر بنسبة (١٠٠٪) مائة بالمائة عند الإيفاد في مهمة رسمية داخل دولة المقر أو خارجها، على أن يصرف البدل عن كل يوم إذا كان الإيفاد خارج دولة المقر، وعن كل ليلة إذا كان الإيفاد داخل دول المقر.
ويخفض البدل بنسبة (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من البدل المقرر عند الإيفاد في مهمة رسمية خارج دولة المقر، وبنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة عند الإيفاد في مهمة رسمية داخل دولة المقر، وذلك إذا تكفلت جهة خارجية أو داخلية بالسكن.

المادة (٢)

يضاف تعريف “القسم الثقافي” إلى التعريفات الواردة في المادة (١) من اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية، المشار إليها، نصه الآتي:

“٥ مكررا – القسم الثقافي:
التقسيم الإداري الذي يتبع الوزارة، ويتولى القيام بعمل الملحقية الثقافية في حالة عدم وجودها.”

2020/24 24/2020 ٢٠٢٠/٢٤ ٢٤/٢٠٢٠