استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة العمل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، وتحديد نظام عمله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من أعضاء أصليين على النحو الآتي:
– وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيسا
– وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.
– وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.
ويكون كل من:
– وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
– وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني.
– وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
– وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.
أعضاء احتياطيين يحل أي منهم محل رئيس المجلس أو من يتعذر حضورهم من الأعضاء الأصليين.
المادة الثانية
يكون مدير الدائرة القانونية في وزارة العمل أمينا لسر المجلس، ويحل محله عند تعذر حضوره المدير المساعد، أو أحد الباحثين القانونيين في الدائرة.
المادة الثالثة
تنعقد جلسات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية في مقر وزارة العمل بعد التنسيق مع أعضاء المجلس، بناء على ما يعرضه عليهم أمين سر المجلس، على أن يتم إبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة، وجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لموعد الانعقاد بوقت كاف.
المادة الرابعة
يتقاضى أعضاء المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، وأمين سر المجلس أو من يقوم مقامه بدل حضور عن كل جلسة من جلسات المجلس التي يحضرونها، على أن يصدر بهذا البدل قرار من وزير العمل، بعد موافقة وزارة المالية.
المادة الخامسة
يتولى أمين سر المجلس المركزي للمساءلة الإدارية المهام الآتية:
١ – تسلم التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية، وقرارات الإحالة إلى المجلس، وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض فور ورودها، وإعداد بيان بها، ويجب أن يثبت في هذا السجل رقم التظلم، أو رقم قرار الإحالة، وتاريخه، واسم الموظف، ووظيفته، ودرجته، والمخالفة المنسوبة إليه.
٢ – إعداد ملف باسم الموظف يودع فيه التظلم، أو قرار الإحالة، ومحاضر التحقيقات التي أجريت في شأن المخالفة المنسوبة إليه، ومذكرة المحقق بنتيجة التحقيق، وغير ذلك من الأوراق ذات الصلة بالموضوع.
٣ – عرض الملف الوارد في البند (٢) على رئيس المجلس أو من يحل محله، خلال(٣) ثلاثة أيام من تاريخ تلقي التظلم، أو قرار الإحالة ليحدد تاريخا لنظر التظلم، أو لجلسة المساءلة، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز هذا الموعد (٢) أسبوعين من التاريخ المذكور.
٤ – إبلاغ الموظف المتظلم، أو المحال إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بتاريخ نظر تظلمه، أو الجلسة المحددة لمساءلته بحسب الأحوال، لحضور الجلسة، على أن يتضمن هذا الإبلاغ – بالنسبة للمحال إلى المجلس – المخالفة المنسوبة إليه.
٥ – تحرير محاضر جلسات المساءلة، يثبت فيها ما اتخذ من إجراءات، وما أجري من تحقيقات، وما اتخذ من قرارات، ويجب أن توقع هذه المحاضر من رئيس وأعضاء المجلس الحاضرين، وأمين السر.
٦ – إبلاغ الموظف والوحدة التي يعمل فيها بقرار المجلس خلال (٢) يومين على الأكثر من تاريخ صدوره، ويجب على هذه الوحدة تنفيذ القرار فور إبلاغها به.
المادة السادسة
تكون جميع بلاغات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بخطابات رسمية، ويرسل البلاغ إلى الموظف على عنوان عمله، أو عنوانه الثابت في ملف خدمته، إذا كان موقوفا، أو منقطعا عن العمل.
المادة السابعة
على الموظف المحال أن يحضر جلسات المساءلة بنفسه، وأن يبدي دفاعه كتابة، وله أن يستعين بوكيل، وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم. وإذا امتنع الموظف عن حضور جلسات المساءلة رغم إبلاغه بموعدها، استمر المجلس في إجراءات المساءلة، ولا يجوز أن يكون امتناع الموظف عن الحضور سببا من أسباب تشديد العقوبة.
المادة الثامنة
على المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أن يصدر قراره على وجه السرعة، ويجب أن يكون القرار مكتوبا، ومسببا.
المادة التاسعة
يلغى القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠٢٠م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م.
2020/301 301/2020 ٢٠٢٠/٣٠١ ٣٠١/٢٠٢٠