استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن التحقيق في الحوادث البحرية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٠م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٠) الصادر في ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
لائحة التحقيق في الحوادث البحرية
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أو أي جهة يعهد إليها بممارسة اختصاصاتها أو سلطتها.
المنظمة:
المنظمة البحرية الدولية.
السفينة:
منشأة عائمة، ذاتية الدفع، صالحة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولا يقل طولها عن (٢٤) أربعة وعشرين مترا، وتعمل أو معدة للعمل في البحار، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.
الميناء:
كل ميناء تجاري، أو صناعي، أو سياحي، وما يشتمل عليه من مرافق.
الحادث البحري:
واقعة أو سلسلة وقائع مرتبطة بتشغيل السفينة، المنصوص عليها في المادة (٥) من هذه اللائحة.
الحدث البحري:
واقعة أو سلسلة وقائع لا ينطبق عليها توصيف الحادث البحري، وترتبط بتشغيل السفينة، وينتج عنها وضع قد يؤدي إلى تعريض سلامة السفينة، أو الأشخاص الموجودين عليها، أو أي شخص آخر، أو البيئة البحرية، أو أي ميناء أو منشأة للخطر.
التحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري:
عملية التحقيق التي تجري علنا أو سرا في الحوادث البحرية أو الأحداث البحرية، وتشمل جمع وتحليل المعلومات واستخلاص النتائج، بما في ذلك تحديد الظروف وتعيين الأسباب والعوامل المساهمة في الحادث البحري أو الحدث البحري، ووضع توصيات السلامة عند الضرورة وفقا لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية، وبهدف رفع مستوى السلامة البحرية ومنع وقوع الحوادث البحرية أو الأحداث البحرية.
سلطة التحقيق:
دائرة سلامة النقل في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
المحقق البحري:
الشخص المؤهل والمفوض بالتحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري.
المادة (٢)
تتولى سلطة التحقيق في سبيل منع وقوع الحادث البحري أو الحدث البحري، ورفع
مستوى السلامة البحرية الاختصاصات الآتية:
١ – التحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري الذي يقع في المياه الإقليمية للسلطنة.
٢ – التحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري الذي يقع في أعالي البحار بالنسبة للسفن العمانية.
٣ – التعاون مع الجهات المختصة في الدول الأخرى في أي تحقيق تجريه تلك الدول في الحوادث أو الأحداث البحرية التي ترتكب من سفينة عمانية بالاشتراك مع سفينة تابعة لدولة أخرى أو في مناطقها البحرية.
وفي جميع الأحوال، يجوز لسلطة التحقيق الاستعانة بأي جهة متخصصة للقيام بالتحقيق المطلوب، أو المشاركة فيه.
المادة (٣)
تستثنى من تطبيق أحكام هذه اللائحة السفن الحربية والسفن المساعدة التابعة للجهات العسكرية أو الأمنية، إلا في حالة وقوع حادث بحري أو حدث بحري في المياه الإقليمية للسلطنة بين سفينة مدنية وأخرى عسكرية.
ويتولى التحقيق في هذه الحالة فريق مشترك يضم عددا متساويا من الأعضاء من سلطة التحقيق والجهات العسكرية برئاسة ممثل سلطة التحقيق.
المادة (٤)
تتولى سلطة التحقيق وضع دليل إجراءات التحقيق وفقا للنظم الصادرة عن المنظمة.
المادة (٥)
يتم التحقيق في الحادث البحري إذا نتج عنه إحدى الوقائع الآتية:
١ – وفاة شخص أو إصابته بجروح خطيرة أو فقدانه من السفينة.
٢ – تعريض السفينة أو الأشخاص المرتبطين بتشغيلها للخطر.
٣ – ضرر مادي للسفينة.
٤ – فقد السفينة أو هجرها.
٥ – جنوح السفينة الذي يؤدي إلى عدم قدرتها على الحركة، أو إلى إخلائها، أو اشتراك السفينة في حادث تصادم.
٦ – ضرر مادي للميناء أو لأي منشأة أو مرافق أخرى قد يعرض السفينة أو أي سفينة أخرى أو أي شخص للخطر.
٧ – ضرر جسيم بالبيئة أو احتمال وقوع ضرر جسيم يلحق بالبيئة.
المادة (٦)
يجب على ربان السفينة، أو مالكها، أو مجهزها، أو وكيلها، أو أي شخص له علم بالحادث البحري أو الحدث البحري إبلاغ سلطة التحقيق فور وقوعه، ويجب عليهم في هذه الحالة التعاون مع سلطة التحقيق، لتمكينهم من القيام بعملهم، وتقديم كل البيانات والمستندات اللازمة والمتعلقة بالحادث البحري أو الحدث البحري، على أن يتضمن بلاغ الحادث البحري أو الحدث البحري البيانات الآتية:
١ – اسم السفينة وجنسيتها.
٢ – رقم التسجيل الخاص بالسفينة لدى المنظمة.
٣ – رمز نداء السفينة.
٤ – حمولة السفينة.
٥ – موقع الحادث البحري أو الحدث البحري ووقت وقوعه.
٦ – تحديد السفن المرتبطة بالحادث البحري أو الحدث البحري.
٧ – نوع الحادث البحري أو الحدث البحري.
٨ – ملخص الحادث البحري أو الحدث البحري بحيث يتضمن الإصابات في الأرواح والممتلكات، أو الضرر الجسيم الذي لحق بالبيئة.
٩ – ملخص عن الظروف الجوية المحيطة وقت وقوع الحادث البحري أو الحدث البحري.
١٠ – أي معلومات أخرى قد تكون ضرورية للتحقيق.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز التأخر عن الإبلاغ لعدم توافر إحدى البيانات والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (٧)
يجب على سلطة التحقيق فور استلامها البلاغ عن الحادث البحري أو الحدث البحري اتباع الإجراءات الآتية:
١ – الاطلاع على البيانات الواردة في البلاغ.
٢ – التوصية بتشكيل فريق التحقيق وفقا لطبيعة الحادث البحري أو الحدث البحري، إن لزم الأمر.
٣ – إبلاغ جميع الجهات ذات العلاقة عن بدء التحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري.
٤ – إخطار دولة العلم.
المادة (٨)
يكون للمحقق البحري في سبيل التحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري الصلاحيات الآتية:
١ – الدخول غير المقيد إلى موقع الحادث البحري أو الحدث البحري، والمواقع الأخرى التي يقتضي التحقيق دخولها.
٢ – فحص المستندات والسجلات، والتحفظ على ما يتعلق بالتحقيق منها.
٣ – استدعاء الأشخاص واستجوابهم.
٤ – منع نقل السفينة أو حطامها أو حمولتها من مكان الحادث البحري أو الحدث البحري إلا بموافقته.
٥ – اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السفينة وحمولتها وأجزائها، ونقلها كلها أو بعضها، لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.
وعلى الجهات الأمنية وسائر الجهات المعنية الأخرى، كل في مجال اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال المحقق البحري، والتعاون معه فيما يصدر عنه من تعليمات من شأنها تسهيل أداء وظيفته.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون التحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري مستقلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى.
المادة (٩)
لا يجوز إخفاء أو إزالة أي جزء أو محتوى من السفينة وسجلاتها، وأجهزة التسجيل على متنها، والتسجيلات المتعلقة بها، ما لم يصرح بذلك من قبل سلطة التحقيق.
كما لا يجوز الإفصاح لغير غرض التحقيق، عن سجلات التحقيق ومحتوى التسجيلات الصوتية لبرج القيادة، والمحتوى المرئي لأي تسجيلات على متن السفينة والتسجيلات المتعلقة بالرحلة أو التسجيلات التي تتم بعد وقوع الحادث البحري أو الحدث البحري.
المادة (١٠)
يجوز لسلطة التحقيق، إعادة فتح التحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري بقرار مسبب، إذا ظهرت أدلة جديدة من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى إليها التحقيق.
المادة (١١)
يجب على سلطة التحقيق إذا تبين لها أن الحادث البحري أو الحدث البحري يشكل جريمة أو اشتباها في جريمة، إحالة الأمر إلى الجهة المختصة في السلطنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة (١٢)
يجب على سلطة التحقيق القيام بتوثيق التقارير النهائية للتحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري على النحو الآتي:
١ – إرسال نسخ من مسودة التقرير النهائي للتحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري إلى الدول ذات العلاقة بالحادث البحري أو الحدث البحري مع طلب وضع ملاحظاتها على مسودة التقرير إن وجدت، وفي حال تلقي سلطة التحقيق أي ملاحظات عليها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إرسالها، يتم إدراجها في التقرير النهائي للتحقيق في حال موافقة سلطة التحقيق على هذه الملاحظات.
٢ – إرسال نسخ من التقرير النهائي للتحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري إلى المنظمة، والدول ذات العلاقة بالحادث البحري أو الحدث البحري.
الجزاءات الإدارية
المادة (١٣)
تفرض غرامة إدارية قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني على كل من يخالف حكم أي من المادتين (٦، ٩) من هذه اللائحة.
المادة (١٤)
تفرض غرامة إدارية قدرها (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يعطل أو يعيق عمل المحقق البحري في أثناء التحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري.
المادة (١٥)
تفرض غرامة إدارية قدرها (٢٠٠٠) ألفا ريال عماني على كل شخص يمتنع عن تقديم معلومات لمصلحة التحقيق، أو يقوم بتقديم معلومات غير صحيحة بصورة متعمدة.
المادة (١٦)
تفرض غرامة إدارية قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني على كل شخص يقوم بإتلاف الأدلة، أو يقوم بتغيير مواصفاتها بصورة متعمدة.
وفي جميع الأحوال، يجوز للسلطة البحرية إلغاء ترخيص الملاحة الممنوح للسفينة.
2020/75 75/2020 ٢٠٢٠/٧٥ ٧٥/٢٠٢٠