استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٤٠) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:
“يجوز للرئيس في الحالات الاستثنائية بناء على طلب الرئيس التنفيذي وبعد موافقة المجلس، التعاقد مع العمانيين وغير العمانيين ممن يتمتعون بكفاءات عالية أو تخصصات نادرة لشغل وظائف مؤقتة برواتب ومخصصات مالية تزيد على ما هو مقرر لها من رواتب وبدلات وعلاوات، وبما لا يجاوز (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الراتب الأساسي عند بداية التعاقد.
ويجوز زيادة تلك الرواتب بذات النسبة عند تجديد العقد باتباع الإجراءات ذاتها وبحد أقصى (٣) ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، وذلك حسبما تقتضيه مصلحة العمل.”
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٠م
د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٧) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠٢٠م.
2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠