استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (ب / ٥) من المادة (٤٠) من لائحة التدريب في المجلس العماني
للاختصاصات الطبية المشار إليها، النص الآتي:
٥ – يجوز للمتدرب المنسحب من البرنامج التدريبي العودة إلى التدريب، وذلك بعد موافقة اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي، ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذي.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٠م
د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس
العماني للاختصاصات الطبية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٦) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠٢٠م.
2020/29 29/2020 ٢٠٢٠/٢٩ ٢٩/٢٠٢٠