استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن الاشتراطات الخاصة بتراخيص نشاط المقهى المتنقل وأنشطة الباعة المتجولين، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المرخص لهم توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨من نوفمبر ٢٠٢٠م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
الاشتراطات الخاصة بتراخيص نشاط المقهى المتنقل وأنشطة الباعة المتجولين
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – البلدية:
بلدية ظفار.
٢ – الدائرة المختصة:
دائرة الشؤون الصحية بالمديرية العامة لبلدية ظفار، ودوائر البلديات في الولايات والنيابات التابعة لمحافظة ظفار.
٣ – الترخيص البلدي:
موافقة من البلدية للعمانيين المسجلين في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لممارسة نشاط المقهى المتنقل، أو أنشطة الباعة المتجولين.
٤ – المقهى المتنقل:
المكان المخصص لإعداد، وتحضير، وبيع المواد الغذائية، بواسطة مركبة مخصصة لهذا الغرض.
٥ – البائع المتجول:
كل شخص يتنقل من موقع إلى آخر بعد موافقة البلدية، بقصد بيع أغذية أو سلع أو بضائع، بواسطة مركبة، أو عربة مخصصة لذلك.
٦ – العربة:
آلة بسيطة ذات عجلات تستخدم لأنشطة الباعة المتجولين، لإعداد، أو لبيع الأغذية أو السلع أو البضائع.
٧ – المركبة:
مركبة ثابتة أو متحركة مصنوعة خصيصا لممارسة نشاط تجاري محدد.
الفصل الثاني
الاشتراطات الخاصة لممارسة نشاط المقهى المتنقل
المادة (٢)
لا يجوز ممارسة نشاط المقهى المتنقل إلا بعد الحصول على الترخيص البلدي، واستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بذلك، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٣)
تحدد الدائرة المختصة المواقع التي يجوز ممارسة نشاط المقهى المتنقل بها، وذلك بعد موافقة رئيس البلدية.
المادة (٤)
يقدم طلب الحصول على الترخيص البلدي لممارسة نشاط المقهى المتنقل إلى الدائرة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، محددا به الموقع الذي يرغب في ممارسة النشاط به من بين المواقع المحددة من البلدية، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – ترخيص ممارسة النشاط الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٢ – موافقة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف والجهات المعنية.
٣ – موافقة شرطة عمان السلطانية على المركبة.
٤ – نسخ من البطاقة الشخصية لصاحب النشاط، والعاملين معه.
٥ – شهادة قيد في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويجوز ممارسة نشاط المقهى المتنقل في الممتلكات الخاصة، بعد موافقة مالك الأرض، وبمراعاة استيفاء الاشتراطات الأخرى المحددة من البلدية في هذا الشأن.
المادة (٥)
يصدر الترخيص البلدي لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة، بالإجراءات والشروط ذاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، وبعد سداد الرسوم المقررة.
المادة (٦)
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط المقهى المتنقل بالآتي:
١ – استخراج البطاقات الصحية له وللعاملين معه، على أن تظل سارية المفعول طوال مدة الترخيص.
٢ – الاحتفاظ بالترخيص البلدي، وبطاقات العاملين معه والبطاقات الصحية داخل المركبة، وإبرازها للجهات المعنية عند الطلب.
٣ – ممارسة النشاط تحت إشرافه المباشر.
٤ – نقل المركبة بعد الانتهاء من العمل، وإيواؤها في مكان مناسب.
٥ – الاهتمام بالنظافة الشخصية، وارتداء الملابس الخاصة بالعمل، وفقا للمتطلبات التي تحددها البلدية.
٦ – المحافظة على نظافة المقهى المتنقل.
٧ – عدم ممارسة النشاط في غير الساعات المحددة من قبل الدائرة المختصة.
٨ – عدم تشغيل غير العمانيين.
٩ – عدم التدخين في أثناء ممارسة النشاط.
١٠ – أي التزامات أخرى تحددها الدائرة المختصة.
المادة (٧)
يقتصر نشاط المقهى المتنقل على تجهيز وبيع المواد الغذائية الآتية:
١ – الكعك.
٢ – الحلويات.
٣ – فطائر الجبن.
٤ – قطع البيتزا.
٥ – السندويشات.
٦ – البيض.
٧ – النقانق.
٨ – البطاطس.
٩ – البسكويت.
١٠ – الآيس كريم.
١١ – المشروبات المعبأة.
١٢ – المياه المعدنية أو الغازية.
١٣ – المشروبات أو العصائر الجاهزة.
١٤ – أي أغذية أو مشروبات أخرى تصرح بها البلدية.
المادة (٨)
يلزم لممارسة نشاط المقهى المتنقل استيفاء الاشتراطات الصحية الآتية:
أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الغذائية:
١ – إعداد البيض المسلوق، أو البيض المقلي، أو النقانق، أو البطاطس، أو الشاي، أو القهوة في الأجهزة المخصصة لذلك.
٢ – التأكد من صلاحية الزيت المستخدم في الطهي، وفي جميع الأحوال عدم الاحتفاظ به لليوم التالي.
٣ – عدم الخلط بين الأغذية النيئة والمطبوخة، والتأكد من درجة النضج التام في حالة الطهي.
٤ – عدم استخدام أوان وأدوات غير صالحة.
٥ – عدم تحضير العصائر الطازجة.
٦ – حفظ المواد الغذائية في عبوات مخصصة لذلك.
٧ – أن تكون المواد الغذائية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، ومعلومة المصدر، ومدونا عليها المعلومات الخاصة بها.
ثانيا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمركبة:
١ – أن يكتب على أبوابها بخط واضح اسم المرخص له، ورقم الترخيص، ورقم السجل التجاري، وغيرها من البيانات التي تحددها البلدية.
٢ – أن تكون مخصصة لنشاط المقهى المتنقل.
٣ – أن تفصل الكابينة الخاصة بالسائق عن الجزء المخصص لإعداد وتحضير وبيع
المواد الغذائية.
٤ – أن تكون مجهزة بطاولة تحضير من مادة غير قابلة للصدأ، وطاولة أخرى مماثلة
لوضع جهاز التسخين.
٥ – أن تكون مزودة بمولد كهربائي.
٦ – أن تكون مزودة بخزان ماء صالح للشرب، ويلحق به جهاز لضغط الماء إلى المغاسل.
٧ – أن تكون مزودة بخزان لتجميع مياه التصريف، على أن يزود بجهاز يمنع عودة المياه.
٨ -أن تكون مزودة بحاوية لتجميع الفضلات ذات غطاء محكم يفتح عن طريق القدم، وأن يتم توفير أكياس ذات الاستعمال الواحد لتجميع الفضلات، والتخلص منها أولا بأول.
٩ – أن تكون مجهزة بأجهزة التهوية المناسبة (أجهزة التكييف، وأجهزة شفط الهواء).
١٠ – أن تكون مزودة بأجهزة الإنارة الصناعية المناسبة.
١١ – أن تكون مزودة بأغطية واقية في أماكن عرض المواد الغذائية لمنع تساقط
أي ملوثات، أو وصول الحشرات إليها.
١٢ – أن تكون مجهزة بباب محكم الغلق يمكن فتحه من الداخل والخارج، ونافذة أو أكثر لمناولة الزبائن.
١٣ – أن تكون مجهزة بوحدات التبريد أو التجميد لحفظ الأغذية المبردة والمجمدة، ومزودة بجهاز لقياس درجة الحرارة، ويتم تشغيلها عند حركة المركبة أو توقفها.
١٤ – أن يكون الهيكل الخارجي لها مغلقا من جميع الجهات ومصنوعا من مادة صلبة قوية، لا تتأثر بالظروف الجوية ومطليا باللون الذي توافق عليه البلدية.
١٥ – أن تكون أرضية المركبة مصممة بشكل مناسب (ملساء، وخالية من الثقوب وسهلة التنظيف، ومانعة للانزلاق، وتحتوي على فتحة لتصريف المياه الناتجة عن التنظيف، ومتصلة بخزان التفريغ).
١٦ – أن تكون مرخصة من الجهات المعنية.
الفصل الثالث
الاشتراطات الخاصة لممارسة أنشطة الباعة المتجولين
المادة (٩)
لا يجوز ممارسة أنشطة الباعة المتجولين إلا بعد الحصول على الترخيص البلدي، واستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (١٠)
تحدد الدائرة المختصة المواقع التي يجوز ممارسة أنشطة الباعة المتجولين بها، وذلك بعد موافقة رئيس البلدية.
المادة (١١)
يقدم طلب الحصول على الترخيص البلدي لممارسة أنشطة الباعة المتجولين إلى الدائرة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، محددا به المواقع التي يرغب في ممارسة الأنشطة بها وفق المواقع المحددة من البلدية، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – ترخيص ممارسة النشاط الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٢ – موافقة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف والجهات المعنية.
٣ – موافقة شرطة عمان السلطانية على المركبة، أو العربة.
٤ – نسخ من البطاقة الشخصية لصاحب النشاط، والعاملين معه.
٥ – شهادة قيد في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
٦ – صورة فوتوغرافية، والتصميم الداخلي للعربة، وذلك بالنسبة للأنشطة التي تتطلب عربة.
المادة (١٢)
يصدر الترخيص البلدي لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة، بالإجراءات والشروط ذاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، وبعد سداد الرسوم المقررة.
المادة (١٣)
يلتزم المرخص له بممارسة أنشطة الباعة المتجولين بالآتي:
١ – استخراج البطاقات الصحية له وللعاملين معه، على أن تظل سارية المفعول طوال مدة الترخيص.
٢ – الاحتفاظ بالترخيص البلدي، وبطاقات العاملين معه والبطاقات الصحية داخل المركبة أو العربة، وإبرازها للجهات المعنية عند الطلب.
٣ – ممارسة الأنشطة تحت إشرافه المباشر.
٤ – نقل المركبة أو العربة بعد الانتهاء من العمل، وإيواؤها في مكان مناسب.
٥ – الاهتمام بالنظافة الشخصية، وارتداء الملابس الخاصة بالعمل، وفقا للمتطلبات التي تحددها البلدية.
٦ – المحافظة على نظافة المركبة أو العربة.
٧ – عدم ممارسة الأنشطة في غير الساعات المحددة من قبل الدائرة المختصة.
٨ – عدم تشغيل غير العمانيين.
٩ – عدم التدخين في أثناء ممارسة النشاط.
١٠ – أي اشتراطات أخرى تحددها الدائرة المختصة.
المادة (١٤)
يلزم لممارسة أنشطة الباعة المتجولين استيفاء الاشتراطات الصحية الآتية:
أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة لممارسة نشاط شي اللحوم والدواجن:
١ – أن تكون المعدات والأدوات المستخدمة في الشي مصنوعة من مواد مناسبة غير قابلة للصدأ.
٢ -أن يكون الموقع مزودا بالماء والصابون السائل لغسل أيدي القائم بالعمل باستمرار.
٣ – أن يتم شراء اللحوم والدواجن من المحلات المرخصة من البلدية، على أن يتم إبراز فواتير الشراء للجهات المعنية.
٤ – أن يتم توفير الحافظة الحرارية لنقل وحفظ اللحوم والدواجن في درجة الحرارة المناسبة.
٥ – أن تستخدم الأسياخ الخشبية ذات الاستخدام الواحد فقط، ويحظر استخدام الأسياخ المعدنية.
٦ – أن يتم شي اللحوم والدواجن عند الطلب وفي وجود الزبون.
٧ – أن تستخدم لفائف القصدير لتغليف اللحوم، والدواجن بعد تجهيزها وتسليمها للزبائن.
٨ – أن تحفظ البهارات والصلصات في أوان نظيفة محكمة الإغلاق، مصنعة من الزجاج أو معدن غير قابل للصدأ.
٩ – أن يكون الخبز من أحد المخابز المرخصة من قبل البلدية.
١٠ – لا يسمح بشي أي مادة غذائية أخرى غير اللحوم الطازجة، والدواجن، كما يحظر شي المأكولات البحرية.
ثانيا: الاشتراطات الصحية الخاصة لممارسة نشاط بيع الذرة:
١ – أن يتم توفير طاولة أو عربة خاصة للعرض، تتكون من جزأين:
أ – سفلي: عبارة عن دولاب يحتوي على مكان لتخزين الأدوات المستخدمة، ووضع الحافظة الحرارية لتخزين الذرة المستخدمة، والزبدة، وغيرها من المواد التي تحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة مناسبة لطبيعة المادة الغذائية.
ب – علوي: يتكون من حاجز زجاجي شفاف من الأمام، والجانبين، والأعلى، ومفتوح من الجانب الخلفي المقابل للبائع، لمنع ملامسة الزبائن ووصولهم إلى المواد المعروضة، وجهاز التحضير، ولتفادي وتقليل تلويث الأتربة، والأدخنة للمأكولات. للصدأ، ومواد مناسبة غير قابلة للتشقق. ٢ – أن يكون جهاز التحضير والأدوات المستخدمة في الإعداد من معدن غير قابل
٣ – أن يتم تحضير الذرة عند الطلب، وأمام الزبون.
٤ – التخلص يوميا من الذرة المحضرة المتبقية عند الانتهاء من العمل، ويحظر استعمالها في اليوم التالي.
٥ – أن تكون المياه المستخدمة في عملية الإعداد من العبوات المنتجة من المصانع المعتمدة، ومطابقة للمواصفات القياسية لمياه الشرب المعبأة.
٦ – أن تكون المواد الغذائية المستخدمة في عملية الإعداد غير مجهولة المصدر مدونا عليها جميع البيانات الخاصة بها، وصالحة للاستهلاك الآدمي.
٧ -أن تكون كميات الزبدة بالموقع في الحدود التي تكفي للاستخدام اليومي، وعدم تركها فترات طويلة معرضة للحرارة والهواء الخارجي، ويحظر استخدام المتبقي منها في اليوم التالي.
٨ – تنظيف وتطهير الأدوات في نهاية الاستخدام اليومي، وحفظها في مكان مناسب
بعيدا عن الملوثات، والأتربة.
٩ – عدم استخدام العبوات المستخدمة في عمليتي الحفظ، والعرض.
ثالثا: الاشتراطات الصحية الخاصة لممارسة نشاط بيع الفواكه والخضراوات الطازجة والتمور:
١ – أن يتم بيع وعرض المنتجات على مركبة أو عربة، وتتوفر بها الاشتراطات الصحية اللازمة لتقديم السلعة، ولحفظ البضاعة من التلف، ويحظر العرض، والبيع على الأرض.
٢ – أن تكون أرضيات، وجدران حاوية المركبة أو العربة، من مادة صلبة غير قابلة للصدأ والتآكل، ومانعة من الانزلاق، وسهلة التنظيف.
٣ – التأكد من صلاحية وسلامة الفواكه والخضراوات، والعمل على تنقيتها والتخلص من الفاسد والتالف باستمرار.
رابعا: الاشتراطات الخاصة لممارسة نشاط بيع العسل:
١ – أن يتم عرض وبيع العسل على طاولة، أو عربة تتوفر بها الاشتراطات الصحية اللازمة لحفظ العسل.
٢ – أن يبعد الموقع مسافة (١٠٠) مائة متر على الأقل عن أقرب مبنى سكني، أو حكومي، أو خاص، أو مستشفى عام، أو خاص أو جامع.
٣ – أن تكون القناني المستخدمة والمعبأ فيها العسل معقمة، وجافة، ونظيفة، ومحكمة الغلق بطريقة تكفل حمايته من التلوث، ويحظر استخدام القنينة أكثر من مرة.
٤ – وضع بطاقة بيان على كل قنينة تحتوي على نوع العسل، ومصدره، وتاريخ، ومكان إنتاجه، ووزن الكمية في كل قنينة وفقا للمواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 147 : 2008.
٥ – عدم تعبئة العسل في المواقع.
٦ – عدم عرض وبيع العسل تحت تأثير أشعة الشمس المباشرة.
خامسا: الاشتراطات الخاصة لممارسة نشاط بيع المرطبات والمشروبات:
١ – توفير مركبة أو عربة مزودة بحافظات حرارية لحفظ المرطبات والمشروبات في درجة حرارة لا تزيد على (+٤ م) أربع درجات مئوية للسائلة منها، ولا تزيد على (-١٨) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر للمجمدة منها.
٢ – أن يبعد الموقع مسافة (١٠٠) مائة متر على الأقل عن أقرب مبنى سكني، أو حكومي، أو خاص، أو مستشفى عام، أو خاص أو جامع.
٣ – توفير مولدات كهربائية بطاقة مناسبة لتشغيل البرادات والثلاجات والحافظات الحرارية المستخدمة، ويشترط وجود مرشح للعادم وكاتم للصوت بها.
٤ – لا يسمح إلا ببيع المرطبات الجاهزة، والمشروبات المعبأة مسبقا كالمشروبات الغازية، والعصائر المعلبة، والمياه المعدنية المعبأة، والآيس كريم المعلب.
٥ – أن تكون المنتجات من مصانع معتمدة وتحتوي على بطاقة بيان مستوفية للمواصفات القياسية المعتمدة.
الفصل الثالث
الجزاءات الإدارية
المادة (١٥)
يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني عن المخالفتين الأولى والثانية، وبغرامة لا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني عن كل مخالفة تالية، وفي حال المخالفة المستمرة تفرض غرامة إدارية بحد أقصى (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا تزيد الغرامة في مجموعها على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وفي حال استمرارها يلغى الترخيص البلدي مع عدم السماح للمخالف بإصدار ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ الإلغاء.
2020/1 1/2020 ٢٠٢٠/١ ١/٢٠٢٠