التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم ر / ١٠ / ٢٠٢٠ في شأن إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيا

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعد إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيا وفقا للمادة (٤) المنصوص عليها في نظام الأمان الوظيفي المشار إليه، إذا توافرت في شأنهم إحدى الحالتين الآتيتين:

١ – إنهاء الخدمة لعدد (٢) اثنين من المؤمن عليهم فأكثر خلال الشهر الواحد لدى جهة العمل.

٢ – إنهاء الخدمة بنسبة (١٪) واحد بالمائة من إجمالي عدد المؤمن عليهم لدى جهة العمل.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٠م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

ر/١٠/٢٠٢٠