التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم ر / ١١ / ٢٠٢٠ في شأن ضوابط وشروط القدرة على العمل والجدية في البحث عنه

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشترط لثبوت قدرة المؤمن عليه على العمل، صدور تقرير طبي من مؤسسة صحية حكومية أو خاصة، يثبت عدم عجزه عن العمل.

ويجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في البند (١٤) من المادة (٢) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، للتأكد من عدم عجزه عن العمل.

المادة الثانية

يتعين لثبوت جدية المؤمن عليه في البحث عن العمل كشرط لاستحقاق المنفعة، توافر الشروط الآتية:

١ – تسجيل المؤمن عليه في قاعدة بيانات وزارة العمل، وتنشيط حالته بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا.

٢ – تقديم المؤمن عليه طلب صرف المنفعة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الخدمة الفعلي، ولا يجوز المطالبة بصرف المنفعة إذا لم يقدم الطلب خلال الفترة المذكورة.

٣ – حضور المؤمن عليه في الموعد المحدد لإجراء المقابلات أو الاختبارات مع أصحاب العمل أو مع جهات العمل وفقا لما تحدده وزارة العمل، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور المقابلة أو الاختبار، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار لـ (٣) ثلاث مرات خلال مدة صرف المنفعة.

٤ – حضور المؤمن عليه الدورات التعليمية والتدريبية وفقا لمتطلبات واشتراطات وزارة العمل، بما في ذلك التدريب عن بعد، أو التدريب على رأس العمل المقرر للمؤمن عليه من قبل الوزارة، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور الدورة، أو التدريب، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار لـ (٣) ثلاث مرات خلال مدة صرف المنفعة.

٥ – قبول الفرص الوظيفية الملائمة المقدمة من وزارة العمل، على ألا يجوز رفض أكثر من (٣) ثلاث فرص وظيفية ملائمة.

وتعد فرص العمل ملائمة طبقا لما تراه وزارة العمل، على أن يراعى ألا يقل أجر العمل المعروض عن مقدار المنفعة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٠م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

ر/١١/٢٠٢٠