التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمياه: قرار رقم ١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه

2020/1 1/2020 ٢٠٢٠/١ ١/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٠م

د. عبد الملك بن عبدالله بن محمد الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه

المادة (١)

يستبدل بنصوص المواد (٨)، و(١٢ / البند ١)، و(١٦ / البند ٢)، و(٢٠ / البند ٤)، و(٣٧ / الفقرة الأولى)، و(١٥٥) من اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٨)

تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية في الهيئة للتدقيق وفقا للأسس والمعايير الدولية المعترف بها في مجال التدقيق الداخلي ويتم الالتزام بالتدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الصرف فقط، وعلى موظفي الشؤون المالية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى دائرة التدقيق الداخلي، كما يجب تزويد المدققين بأي معلومات أو بيانات تفصيلية يطلبونها.

المادة (١٢ / البند ١)

١ – الإيرادات التي تحققت من واقع الحساب الختامي عن السنة المالية السابقة، وإيرادات المشاريع الجديدة التي سيتم تشغيلها.

المادة (١٦ / البند ٢)

٢ – المشروعات المتوقع البدء في تنفيذها: تقدر اعتماداتها على أساس البرامج المتوقعة للتنفيذ، وبمراعاة الفترة التي يستغرقها طرح المناقصة، وإرساؤها.

المادة (٢٠ / البند ٤)

٤ – إجراء مقارنة ربع سنوية بين الإيرادات المقدرة بالميزانية، والإيرادات المحققة، والمحصلة فعلا، وإعداد تقرير مفصل يرفع إلى الرئيس، يوضح فيه أسباب الزيادة أو العجز، مع بيان الإجراءات اللازمة في حالة وجود عجز في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة لتقرير ما يتبع في هذا الشأن، بالإضافة إلى نتائج التدقيق والمخالفات المالية والإدارية وموافاة وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بنسخة من ذلك.

المادة (٣٧ / الفقرة الأولى)

تعد الشؤون المالية كشوفا للحسابات، وتقارير دورية، كل (٣) ثلاثة أشهر، موضحا بها المركز المالي للهيئة ومعاملاتها المالية، ثم ترفع من قبل المدير العام إلى الرئيس تمهيدا لعرضها على المجلس في موعد لا يزيد على (١٥) يوما من تاريخ إعدادها، وترسل نسخة منها إلى وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، على أن تتضمن
التقارير ما يأتي:

المادة (١٥٥)

يكون التوقيع من قبل الرئيس أو من يفوضه على جميع العقود والأوامر التغييرية التي تبرمها الهيئة، أيا كانت قيمتها.

2020/1 1/2020 ٢٠٢٠/١ ١/٢٠٢٠