التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني والنظام المرفق به

2020/15 15/2020 ٢٠٢٠/١٥ ١٥/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، والنظام المرفق به.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.

تعديلات على بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني والنظام المرفق به

المادة (١)

يستبدل بعبارة “وزارة التراث والثقافة” الواردة في نص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه عبارة “وزير التراث والثقافة”.

المادة (٢)

يستبدل بنصي المادتين رقمي (٧) و(١٠) من نظام المتحف الوطني المرفق بالمرسوم السلطاني المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة (٧)

“يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة في السنة، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، على أن توجه الدعوة للاجتماع قبل انعقاده بأسبوع على الأقل”.

المادة (١٠)

“يكون للمتحف أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته مرسوم سلطاني”.

كما يستبدل بعبارة “المدير العام” أينما وردت في هذا النظام عبارة “الأمين العام”.

2020/15 15/2020 ٢٠٢٠/١٥ ١٥/٢٠٢٠