التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٠ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

2020/17 17/2020 ٢٠٢٠/١٧ ١٧/٢٠٢٠

تحميل

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السفراء الآتية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

١- الدكتور الشيخ عبدالله بن صالح بن هلال السعدي سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية.

٢- محمد بن سالم بن حمود الحارثي سفيرنا لدى جمهورية كوريا.

٣- الدكتور الشيخ سليمان بن سعود بن علي الجابري سفيرنا لدى جمهورية السودان.

٤- الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

٥- سعود بن علي بن محمد الرقيشي سفيرنا لدى الجمهورية التونسية.

٦- سعود بن أحمد بن خالد البرواني سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

٧- الدكتور عدنان بن أحمد بن عبدالله الأنصاري سفيرنا لدى دولة الكويت.

المادة الثانية

ينقل كل من:

١- عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي مندوب السلطنة الدائم في جنيف ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

٢- الدكتور سعيد بن محمد بن علي البرعمي سفيرنا لدى جمهورية كازخستان ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية.

المادة الثالثة

يعين كل من:

١- يحيى بن موسى بن عيسى البكري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.

٢- ناصر بن محمد بن خليفة البوسعيدي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصين الشعبية.

٣- إبراهيم بن أحمد بن محمد المعيني سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

٤- السيد تركي بن محمود بن علي البوسعيدي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية السورية.

٥- حامد بن أحمد بن عقيل عيدروس الشيخ أبوبكر سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية العراق.

٦- عيسى بن عبدالله بن جابر العلوي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة تايلاند.

المادة الرابعة

يمنح كل من:

١- الوزير المفوض إدريس بن عبدالرحمن بن عيسى الخنجري لقب سفير، ويعين مندوبا دائما لنا لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف.

٢- الوزير المفوض صالح بن محمد بن أحمد الصقري لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.

٣- الوزير المفوض الدكتور الشيخ عبدالله بن سالم بن حمد الحارثي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة هولندا.

٤- الوزير المفوض الدكتور صالح بن عامر بن حارث الخروصي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الكويت.

٥- الوزير المفوض علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السودان.

٦- الوزير المفوض الشيخ زكريا بن حمد بن هلال السعدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كوريا.

٧- المستشار محمد بن عبدالله بن صالح البحراني لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كازخستان.

٨- المستشار يوسف بن سعيد بن محمد العامري لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/17 17/2020 ٢٠٢٠/١٧ ١٧/٢٠٢٠