نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام ٢٠٠١، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.
الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي، لعام ٢٠٠١
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تستذكر المادة (١٩٤) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، لعام ١٩٨٢، التي تنص على أن الدول يجب أن تتخذ جميع ما يلزم من تدابير لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه،
وإذ تستذكر أيضا المادة (٢٣٥) من تلك الاتفاقية التي تنص على أنه يجب على الدول، لغرض ضمان تعويض سريع وكاف فيما يتعلق بجميع الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية، أن تتعاون في تطوير قواعد القانون الدولي ذات الصلة،
وإذ تضع في اعتبارها أن الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام ١٩٩٢، والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام ١٩٩٢ قد نجحتا في كفالة تعويض الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار سببها التلوث الناجم عن تسرب أو تصريف الزيت السائب المنقول بحرا عن طريق السفن،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل المواد الخطيرة والضارة بحرا لعام ١٩٩٦ قد اعتمدت لتوفير تعويض كاف وسريع وفعال عن الأضرار الناجمة عن الحوادث المتصلة بنقل المواد الخطيرة والضارة عن طريق البحر،
وإذ تعترف بأهمية تحديد مسؤولية شيئية عن جميع أشكال التلوث الزيتي ترتبط بحد ملائم لمستوى تلك المسؤولية،
وإذ ترى أن الأمر يستلزم وضع تدابير تكميلية ضمانا لدفع تعويض كاف وسريع وفعال عن الأضرار التي يسببها التلوث الناجم عن تسرب أو تصريف وقود السفن الزيتي منها، ورغبة منها في اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد المسائل المتعلقة بالمسؤولية وتوفير تعويض كاف في هذه الحالات،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة (١)
تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
١ – تعني “السفينة” أي مركب صالح للملاحة البحرية وأي مركبة عائمة في البحر من أي نوع كان.
٢ – ويعني “الشخص” أي فرد أو شركة تضامن، أو هيئة عامة أو خاصة، سواء أكانت اعتبارية أم لا، بما في ذلك أي دولة أو أي من الأقسام الفرعية المكونة لها.
٣ – ويعني “مالك السفينة” المالك، وتشمل هذه الصفة المالك المسجل، ومستأجر السفينة غير المطقمة، والقائم على إدارة السفينة ومشغلها.
٤ – ويعني “المالك المسجل” الشخص أو الأشخاص الذين سجلت السفينة بأسمائهم أو يعني، في حالة عدم تسجيل السفينة، الشخص أو الأشخاص الذين يملكون السفينة. ولكن إذا كانت السفينة مملوكة لدولة وتشغلها شركة مسجلة في تلك الدولة بوصفها مشغل السفينة فإن “المالك المسجل” يعني عندئذ هذه الشركة.
٥ – ويعني “وقود السفن الزيتي” أي زيت معدني هيدروكربوني، ويشمل ذلك زيت التزليق، المستخدم أو المتوخى استخدامه لتشغيل السفينة أو دفعها، وأي مخلفات من هذه الزيوت.
٦ – وتعني “اتفاقية المسؤولية المدنية” الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام ١٩٩٢، بصيغتها المعدلة.
٧ – وتعني “التدابير الوقائية” أي تدابير معقولة يتخذها أي شخص بعد وقوع حادث ما لتجنب أضرار التلوث أو تقليلها إلى أدنى حد.
٨ – وتعني “الحادثة” أي واقعة، أو أي سلسلة من الوقائع ذات منشأ واحد، تسبب أضرار التلوث أو تسفر عن تهديد جسيم وداهم بتسبيب هذه الأضرار.
٩ – وتعني “أضرار التلوث” ما يلي:
أ – الخسائر أو الأضرار الواقعة خارج السفينة من جراء تلوث نجم عن تسرب أو تصريف وقود السفينة الزيتي، أينما وقع هذا التسرب أو التصريف، شريطة أن يقتصر التعويض عن إتلاف البيئة، والذي لا يشمل أي خسائر في الأرباح تكون قد نجمت عن هذا الإتلاف، على تكاليف تدابير الإصلاح المعقولة التي نفذت بالفعل أو التي يعتزم تنفيذها، و
ب – تكاليف التدابير الوقائية، والخسائر أو الأضرار الأخرى المترتبة على هذه التدابير.
١٠ – وتعني “دولة تسجيل السفينة” فيما يتعلق بسفينة مسجلة، الدولة التي سجلت فيها السفينة وتعني، فيما يتعلق بسفينة غير مسجلة، الدولة التي يحق للسفينة أن ترفع علمها.
١١ – وتعني “الحمولة الإجمالية” الحمولة الإجمالية محسوبة وفقا للوائح قياس الحمولة الواردة في المرفق (١) من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، لعام ١٩٦٩.
١٢ – وتعني “المنظمة” المنظمة البحرية الدولية.
١٣ – ويعني “الأمين العام” الأمين العام للمنظمة.
المادة (٢)
نطاق التطبيق
لا تنطبق هذه الاتفاقية إلا على ما يلي:
أ – أضرار التلوث الواقعة:
(i) – في أراضي دولة طرف، ويشمل ذلك بحرها الإقليمي، و
(ii)- في المنطقة الاقتصادية الخاصة لدولة طرف، المحددة وفقا للقانون الدولي أو، إذا لم تكن دولة طرف قد حددت هذه المنطقة، ففي منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي لتلك الدولة وملاصقة له تحددها تلك الدولة وفقا للقانون الدولي على ألا تمتد إلى مسافة تتجاوز (٢٠٠) مائتي ميل بحري من خط الأساس الذي يقاس منه عرض بحرها الإقليمي،
ب – التدابير الوقائية، أينما اتخذت، لتجنب هذه الأضرار أو تقليلها إلى أدنى حد.
المادة (٣)
مسؤولية مالك السفينة
١ – باستثناء ما تنص عليه الفقرتان (٣ و ٤)، يكون مالك السفينة وقت وقوع الحادثة مسؤولا عن أضرار التلوث الذي تسبب فيه أي وقود زيتي للسفينة موجود على متنها أو صادر عنها، شريطة أن تسند المسؤولية، إذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ذات منشأ واحد، إلى مالك السفينة وقت حدوث أول هذه الوقائع.
٢ – إذا اشترك أكثر من شخص واحد في تحمل المسؤولية وفقا للفقرة (١)، وجب أن تكون مسؤوليتهم تضامنية وتكافلية.
٣ – لا يتحمل مالك السفينة أي مسؤولية عن أضرار التلوث إذا أثبت ما يلي:
أ – أن الأضرار قد نجمت عن عمل من أعمال الحرب، أو القتال، أو الحرب الأهلية، أو التمرد، أو بفعل ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي وحتمي وقاهر، أو
ب – أن الأضرار قد نجمت كليا عن فعل أو تقصير أتاه طرف ثالث بنية إحداث الضرر، أو
ج – أن الأضرار قد نجمت كليا عن إهمال أو تصرف خاطئ آخر صدر عن حكومة أو سلطة أخرى مسؤولة عن صيانة الأضواء أو المعينات الملاحية الأخرى، في إطار ممارستها لوظيفتها تلك.
٤ – إذا أثبت مالك السفينة أن أضرار التلوث قد نجمت كليا أو جزئيا عن فعل أو تقصير أتاه بنية إحداث الضرر، الشخص الذي تعرض لهذا الضرر، أو عن إهمال ذلك الشخص جاز إعفاء مالك السفينة كليا أو جزئيا من مسؤوليته إزاء ذلك الشخص.
٥ – لا يجوز رفع أي دعوى تعويض عن أضرار التلوث ضد مالك السفينة إلا وفقا لهذه الاتفاقية.
٦ – ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بأي حق في الرجوع يتمتع به مالك السفينة بمعزل عن هذه الاتفاقية.
المادة (٤)
الاستثناءات
١ – لا تنطبق هذه الاتفاقية على أضرار التلوث المعرفة في اتفاقية المسؤولية المدنية، وذلك بصرف النظر عن استحقاق أو عدم استحقاق التعويض عن هذه الأضرار بموجب الاتفاقية المذكورة.
٢ – باستثناء ما نص عليه في الفقرة (٣)، لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية، أو السفن الحربية المساعدة، أو السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها إحدى الدول وتستخدمها بصفة مؤقتة في أغراض حكومية غير تجارية فحسب.
٣ – يجوز لأي دولة طرف أن تقرر تطبيق هذه الاتفاقية على سفنها الحربية أو سفنها الأخرى الموصوفة في الفقرة (٢)، وفي هذه الحالة عليها أن تخطر الأمين العام بذلك مبينة شروط وظروف هذا التطبيق.
٤ – فيما يتعلق بالسفن التي تملكها دولة طرف وتستخدمها في الأغراض التجارية، تخضع كل دولة للمقاضاة في الولاية القضائية المبينة في المادة (٩) وتتخلى عن جميع الدفوع المستندة إلى مركزها كدولة ذات سيادة.
المادة (٥)
الحادثات التي تشمل سفينتين أو أكثر
عندما تقع حادثة تشمل سفينتين أو أكثر وتنجم عنها أضرار تلوث، يتحمل مالكو جميع السفن المعنية، إلا إذا انتفعوا بإعفاء قررته لهم المادة (٣)، مسؤولية تضامنية وتكافلية عن كل الأضرار التي تتعذر تجزئتها في التصور المعقول.
المادة (٦)
حدود المسؤولية
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق مالك السفينة والشخص أو الأشخاص الذين يوفرون التأمين أو ضمانا ماليا آخر في الحد من مسؤوليتهم بموجب أي نظام وطني أو دولي واجب الانطباق، مثل اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية، لعام ١٩٧٦، بصيغتها المعدلة.
المادة (٧)
التأمين الإجباري أو الضمان المالي
١ – يجب على المالك المسجل لسفينة مسجلة في دولة طرف تزيد حمولتها الإجمالية على (١٠٠٠) ألف طن أن يكتتب في تأمين أو ضمان مالي آخر، كضمان من بنك أو من مؤسسة مالية مماثلة، لتغطية مسؤوليته عن أضرار التلوث بمبلغ يعادل حدود المسؤولية المقررة بموجب نظام حدود المسؤولية الوطني أو الدولي واجب الانطباق، على ألا يتجاوز في جميع الأحوال المبلغ المحسوب وفقا لاتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية، لعام ١٩٧٦، بصيغتها المعدلة.
٢ – يجب أن تصدر لكل سفينة شهادة تؤكد أنها مغطاة بتأمين أو بضمان مالي آخر نافذ المفعول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وذلك بعد أن تقرر السلطة المختصة في الدولة الطرف أن متطلبات الفقرة (١) قد تم الامتثال لها. وفيما يتعلق بالسفينة المسجلة في دولة طرف، يجب أن تصدر هذه الشهادة أو أن يصادق عليها من جانب السلطة المختصة للدولة التي سجلت فيها السفينة، وفيما يتعلق بالسفينة غير المسجلة في دولة طرف، يجوز أن تصدر هذه الشهادة أو أن يصادق عليها من جانب السلطة المختصة في أي دولة من الدول الأطراف. ويجب أن تطابق هذه الشهادة النموذج المبين في مرفق هذه الاتفاقية، وأن تتضمن التفاصيل التالية:
أ – اسم السفينة، والرقم المميز أو الحروف المميزة لها، وميناء تسجيلها،
ب – اسم المالك المسجل ومقر عمله الرئيسي،
ج – رقم المنظمة البحرية الدولية لتعريف السفينة،
د – نوع الضمان ومدته،
هـ – اسم المؤمن لديه أو أي شخص آخر مقدم للضمان ومقر عمله الرئيسي، وعند الاقتضاء مقر العمل الذي تم فيه الاكتتاب في التأمين أو الضمان،
و – فترة سريان الشهادة التي يجب ألا تزيد على فترة سريان التأمين أو الضمان.
٣ – أ – يجوز لدولة طرف أن ترخص لمؤسسة أو منظمة تعترف بها أن تصدر الشهادة المشار إليها في الفقرة (٢). ويجب على هذه المؤسسة أو المنظمة أن تخطر تلك الدولة بإصدار كل شهادة. وتضمن الدولة الطرف بصورة تامة، في جميع الأحوال، اكتمال ودقة الشهادة الصادرة على هذا النحو، وتتعهد باتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بهذا الالتزام.
ب – على الدولة الطرف أن تخطر الأمين العام بما يلي:
i – المسؤوليات والشروط المحددة للصلاحية المفوضة إلى المؤسسة أو المنظمة التي تعترف بها،
ii – سحب هذه الصلاحية،
iii – تاريخ نفاذ مفعول هذه الصلاحية أو سحبها.
ولا يسري مفعول أي صلاحية مفوضة إلا بعد انقضاء (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الأمين العام بها.
ج – يجب أن يرخص على الأقل للمؤسسة أو المنظمة المفوضة في إصدار الشهادات وفقا لهذه الفقرة بأن تسحل هذه الشهادات في حالة الإخلال بالشروط التي صدرت بموجبها. ويجب على السلطة أو المنظمة، في جميع الأحوال، أن تبلغ بسحب الشهادة الدولة التي أصدرت بالنيابة عنها هذه الشهادة.
٤ – تحرر الشهادة باللغة أو اللغات الرسمية للدولة المصدرة لها. وإذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الاسبانية أو الإنكليزية أو الفرنسية، وجب أن يتضمن النص ترجمة إلى إحدى هذه اللغات، ويجوز عدم استخدام اللغة الرسمية للدولة إذا قررت هذه الدولة ذلك.
٥ – يجب أن تتوافر الشهادة على متن السفينة وأن تودع نسخة منها لدى السلطات التي تمسك الملف الخاص بسجل السفينة، أو أن تودع، إذا كانت السفينة غير مسجلة في دولة طرف، لدى السلطات التي أصدرت الشهادة أو صادقت عليها.
٦ – لا يعتبر التأمين أو الضمان المالي الآخر مستوفيا لمتطلبات هذه المادة إذا أمكن له أن ينتهي، لأسباب غير انقضاء فترة صلاحية التأمين أو الضمان المبينة في الشهادة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة، قبل مرور (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطات المشار إليها في الفقرة (٥) من هذه المادة بانتهاء التأمين والضمان، ما لم تكن الشهادة قد ردت إلى هذه السلطات أو ما لم تكن شهادة جديدة قد صدرت خلال الفترة المذكورة. وتنطبق الأحكام السابقة أيضا على أي تعديل للتأمين أو الضمان يفقده استيفاءه لمتطلبات هذه المادة.
٧ – تقرر الدولة التي سجلت فيها السفينة، وعملا بأحكام هذه المادة، شروط إصدار الشهادة وسريانها.
٨ – ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمنع دولة طرفا من الاعتداد بالمعلومات التي حصلت عليها من دول أخرى أو من المنظمة أو من منظمات دولية أخرى بشأن المركز المالي لمقدمي التأمين أو الضمان المالي لأغراض هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالات، لا تخلى الدولة الطرف المعتدة بتلك المعلومات من مسؤوليتها بوصفها الدولة المصدرة للشهادة التي تستوجبها الفقرة (٢).
٩ – الشهادات الصادرة أو المصادق عليها بموجب سلطة دولة طرف يجب أن تقبلها سائر الدول الأطراف لأغراض هذه الاتفاقية وأن تنظر إليها سائر الأطراف على أنها تتمتع بنفس مفعول الشهادات الصادرة أو المصادق عليها من جانبها هي ذاتها، حتى إذا كانت هذه الشهادات صادرة أو مصادقا عليها لسفينة غير مسجلة في دولة طرف. ويجوز لدولة طرف أن تطلب في أي وقت من الأوقات التشاور مع الدولة التي أصدرت الشهادة أو صادقت عليها إذا رأت أن المؤمن لديه أو الضامن الذي يرد اسمه في شهادة التأمين غير قادر من الناحية المالية على الوفاء بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية.
١٠ – يجوز رفع أي دعوى تعويض عن أضرار التلوث مباشرة ضد المؤمن لديه أو الشخص الآخر مقدم الضمان المالي الذي يغطي مسؤولية المالك المسجل عن أضرار التلوث. وفي هذه الحالة، يجوز للمدعى عليه اللجوء إلى الدفوع (عدا إفلاس مالك السفينة أو تصفية ممتلكاته) التي يحق لمالك السفينة ذاته اللجوء إليها، ومنها حدود المسؤولية عملا بالمادة (٦). كما يجوز للمدعى عليه، حتى إذا كان لا يحق لمالك السفينة أن يحد من مسؤوليته وفقا للمادة (٦)، أن يحد من مسؤوليته هو حتى مبلغ يعادل مبلغ التأمين أو الضمان المالي الآخر المطلوب الاكتتاب فيه وفقا للفقرة (١). ويجوز للمدعى عليه، بالإضافة إلى ذلك، أن يدفع بأن أضرار التلوث قد نجمت عن سوء تصرف مقصود صدر عن مالك السفينة، ولكن لا يجوز له اللجوء إلى أي دفع آخر كان يحق له أن يلجأ إليه في دعوى يقيمها عليه مالك السفينة. وللمدعى عليه، في جميع الأحوال، أن يلزم مالك السفينة بالانضمام إلى الدعوى.
١١ – لا يجوز لدولة طرف أن تسمح، في أي وقت من الأوقات، بتشغيل سفينة ترفع علمها وتنطبق عليها هذه المادة ما لم تكن قد صدرت لها شهادة بموجب الفقرة (٢) أو الفقرة (١٤).
١٢ – رهنا بأحكام هذه المادة، تكفل كل دولة طرف، بموجب قانونها الوطني، أن تكون أي سفينة تزيد حمولتها الإجمالية على (١٠٠٠) ألف طن، بصرف النظر عن مكان تسجيلها، تدخل ميناء يقع في أراضيها أو تغادره، أو تصل إلى مرفق بحري يقع في بحرها الإقليمي أو تغادره، مغطاة بتأمين أو بضمان آخر يناظر المقدار المبين في الفقرة (١).
١٣ – يجوز للدولة الطرف، دون الإخلال بأحكام الفقرة (٥)، أن تخطر الأمين العام بأن السفن غير ملزمة، لأغراض الفقرة (١٢)، بأن تحمل على متنها أو بأن تستخرج الشهادة التي تستوجبها الفقرة (٢) عند دخولها إلى الموانئ الواقعة في أراضيها أو مغادرتها أو عند وصولها إلى المرافق البحرية الواقعة في أراضيها أو مغادرتها، شريطة أن تكون الدولة الطرف التي أصدرت الشهادة التي تستوجبها الفقرة (٢) قد أخطرت الأمين العام، بأنها تمسك سجلات في صورة إلكترونية، تستطيع جميع الدول الأطراف الوصول إليها، تؤكد وجود الشهادة وتتيح للدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة (١٢).
١٤ – إذا لم تكن سفينة تملكها دولة طرف مغطاة بتأمين أو بضمان مالي آخر لا تطبق عليها الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ولكن على السفينة أن تحمل شهادة صادرة من السلطة المختصة في دولة تسجيل السفينة، تفيد أن السفينة مملوكة لتلك الدولة وأن مسؤولية السفينة مغطاة ضمن الحدود المقررة وفقا للفقرة (١). ويجب أن تناظر هذه الشهادة إلى أقصى حد ممكن النموذج المبين في الفقرة (٢).
١٥ – يجوز لأي دولة أن تعلن، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أن هذه المادة لا تنطبق على السفن التي ينحصر تشغيلها داخل المنطقة المشار إليها في المادة (٢) (أ) (ى) من تلك الدولة.
المادة (٨)
المهل الزمنية
تسقط الحقوق في التعويض المقررة بموجب هذه الاتفاقية إن لم ترفع دعوى بمقتضى هذه الاتفاقية في غضون (٣) ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر. ولكن لا يجوز، بأي حال من الأحوال، رفع دعوى بعد (٦) ست سنوات من تاريخ الحادثة التي سببت الضرر. وإذا كانت هذه الحادثة تتألف من سلسلة وقائع، تحسب فترة السنوات الست من تاريخ حدوث أول واقعة.
المادة (٩)
الولاية القضائية
١ – عندما تسبب حادثة أضرار تلوث في أراض، تشمل البحر الإقليمي، أو في منطقة أشير إليها في المادة (٢) (أ) (ii) تتبع دولة أو أكثر من الدول الأطراف، أو عندما تكون تدابير وقائية تستهدف تجنب أضرار التلوث أو تقليلها قد اتخذت في هذه الأراضي، التي تشمل البحر الإقليمي، أو في تلك المنطقة، لا يجوز رفع دعاوى التعويض على مالك السفينة أو المؤمن لديه أو الشخص الآخر مقدم الضمان الذي يغطي مسؤولية مالك السفينة إلا أمام محاكم أي من هذه الدول الأطراف.
٢ – يمنح كل مدعى عليه مهلة معقولة قبل النظر في أي دعوى ترفع بموجب الفقرة (١).
٣ – تكفل كل دولة طرف تتمتع محاكمها بالولاية القضائية اللازمة للنظر في دعاوى التعويض المرفوعة بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (١٠)
الاعتراف بالأحكام وإنفاذها
١ – يعترف في أي دولة طرف بأي حكم تصدره محكمة مختصة وفقا للمادة (٩)، يكون واجب النفاذ في دولة المنشأ ولا يخضع فيها بعد ذلك لأشكال المراجعة العادية، إلا إذا:
أ – كان قد تم الحصول على الحكم عن طريق التحايل، أو
ب – كان المدعى عليه لم يمنح مهلة معقولة قبل نظر الدعوى، ولم يمنح فرصة عادلة لعرض قضيته.
٢ – يكون الحكم المعترف به بموجب الفقرة (١) واجب النفاذ في كل دولة طرف بمجرد الامتثال للإجراءات الشكلية المطلوبة في تلك الدولة. ولا يجوز أن تسمح هذه الإجراءات بإعادة فتح موضوع الدعوى.
المادة (١١)
حكم خاص بالإبطال
تبطل هذه الاتفاقية أي اتفاقية تكون نافذة المفعول أو يكون باب التوقيع عليها أو التصديق عليها أو الانضمام إليها مفتوحا في تاريخ فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك إلى الحد الذي تتعارض فيه مع الاتفاقية الحالية، ولكن ليس في هذه المادة ما يؤثر على الالتزامات التي تتحملها، بموجب أي اتفاقية من هذا النوع، الدول الأطراف من الاتفاقية الحالية إزاء الدول غير الأطراف فيها.
المادة (١٢)
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
١ – يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة اعتبارا من ١ تشرين الأول /أكتوبر ٢٠٠١ حتى ٣٠ أيلول / سبتمبر ٢٠٠٢ ويبقى مشرعا بعد ذلك للانضمام.
٢ – يجوز للدول أن تبدي موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق:
أ – التوقيع دون تحفظ إزاء التصديق أو القبول أو الموافقة،
ب – التوقيع المرتهن بالتصديق أو القبول أو الموافقة، والمتبوع بالتصديق أو القبول أو الموافقة، أو
ج – الانضمام.
٣ – يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
٤ – أي صك للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد دخول تعديل على هذه الاتفاقية حيز النفاذ إزاء جميع الدول الأطراف الحالية، أو يودع بعد إتمام كل التدابير المطلوبة لدخول التعديل حيز النفاذ إزاء تلك الدول الأطراف، يعتبر منطبقا على هذه الاتفاقية بصيغتها المنقحة بالتعديل.
المادة (١٣)
الدول التي لها أكثر من نظام قانوني واحد
١ – إذا كان لإحدى الدول وحدة إقليمية أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة بشأن المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية ستنطبق على جميع وحداتها الإقليمية أو على وحدة إقليمية واحدة أو أكثر منها، ويجوز لها أن تعدل هذا الإعلان في أي وقت بتقديم إعلان آخر.
٢ – ويجب إخطار الأمين العام بأي إعلان من هذا النوع، ويجب أن يذكر هذا الإعلان صراحة الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
٣ – وفيما يتعلق بدولة طرف أصدرت إعلانا من هذا النوع:
أ – تفسر الإشارات إلى الدولة في تعريف المالك المسجل الوارد في المادة (١) (٤) على أنها إشارات إلى هذه الوحدة الإقليمية،
ب – تفسر الإشارات إلى دولة تسجيل السفينة على أنها إشارات إلى الوحدة الإقليمية التي سجلت فيها السفينة، وتفسر الإشارات إلى الدولة المصدرة للشهادة أو المصادقة عليها، فيما يخص شهادة التأمين الإلزامية، على أنها إشارات الوحدة الإقليمية التي أصدرت الشهادة أو صادقت عليها،
ج – تفسر الإشارات الواردة في هذه الاتفاقية إلى متطلبات القانون الوطني على أنها إشارات إلى متطلبات القانون في الوحدة الإقليمية ذات الصلة، و
د – تفسر الإشارات الواردة في المادة (٩) إلى المحاكم، وفي المادة (١٠) إلى الأحكام التي يجب أن تعترف بها الدول الأطراف، على أنها، على التوالي، إشارات إلى محاكم الوحدة الإقليمية ذات الصلة وإلى الأحكام التي يجب أن يعترف بها في هذه الوحدة.
المادة (١٤)
دخول الاتفاقية حيز النفاذ
١ – تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد سنة من التاريخ الذي تقوم فيه ثماني عشرة دولة، تضم خمس دول لدى كل منها سفن لا تقل حمولتها الإجمالية مجتمعة عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون طن، بالتوقيع عليها دون تحفظ إزاء التصديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام.
٢ – تدخل الاتفاقية حيز النفاذ إزاء أي دولة تصادق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد استيفاء شروط النفاذ المبينة في الفقرة (١) بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع هذه الدولة للصك ذي الصلة.
المادة (١٥)
الانسحاب
١ – يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها في أي وقت بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ إزاء تلك الدولة.
٢ – يكون الانسحاب بإيداع صك لدى الأمين العام.
٣ – يسري مفعول الانسحاب بعد سنة من إيداع صك الانسحاب لدى الأمين العام، أو بعد أي فترة أطول أجلا تحدد في هذا الصك.
المادة (١٦)
التنقيح أو التعديل
١ – يجوز للمنظمة أن تدعو إلى انعقاد مؤتمر بغرض تنقيح هذه الاتفاقية أو تعديلها.
٢ – تدعو المنظمة إلى انعقاد مؤتمر للدول الأطراف من أجل تنقيح هذه الاتفاقية أو تعديلها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف.
المادة (١٧)
الوديع
١ – تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.
٢ – يقوم الأمين العام بما يلي:
أ – إبلاغ جميع الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بما يلي:
i – كل توقيع جديد أو إيداع لصك جديد وتاريخ ذلك،
ii – تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ،
iii – إيداع أي صك للانسحاب من هذه الاتفاقية وتاريخ إيداع هذا الصك، وتاريخ سريان مفعول الانسحاب، و
iv – أي إعلانات أو إخطارات أخرى تصدر بموجب هذه الاتفاقية.
ب – إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة عليها وإلى جميع الدول التي انضمت إليها.
المادة (١٨)
إرسال الاتفاقية إلى الأمم المتحدة
بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يرسل الأمين العام نصها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة (١٩)
اللغات
حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات: الاسبانية، والإنكليزية، والروسية، والصينية، والعربية، والفرنسية وتعتبر النصوص المحررة بهذه اللغات متساوية في الحجية.
حررت في لندن في هذا اليوم الثالث والعشرين من آذار / مارس عام ألفين وواحد.
وإشهادا على ذلك وقع على هذه الاتفاقية من دونوا توقيعاتهم أدناه المفوضون بهذا حسب الأصول من حكومة كل منهم.
2020/25 25/2020 ٢٠٢٠/٢٥ ٢٥/٢٠٢٠