تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٢٠.
التصنيفات
الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام ٢٠٠١م
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001