نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١١ من فبراير ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من ابريل سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.
اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية
إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية الهند، والمشار إليهما أدناه بـ “الطرفين”،
ورغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة بين البلدين،
وإذ تحدوهما الرغبة في تسهيل سفر مواطنيهما، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية السارية المفعول في إقليم الطرف الآخر،
قد توصلا إلى التفاهم الآتي:
المادة (١)
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:
١ – جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان.
٢ – جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، سارية المفعول التابعة لحكومة جمهورية الهند.
المادة (٢)
يجوز لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من الجوازات السارية المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، أو المرور عبر، أو البقاء في، أو الخروج من إقليم الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما، وذلك خلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ دخولهم لأول مرة.
المادة (٣)
يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١) عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر التي تتطلب تصريح عمل في أثناء إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.
المادة (٤)
يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١) الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في أثناء إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.
المادة (٥)
يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، والخاصة بمواطني أي من الطرفين، سارية المفعول لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر.
المادة (٦)
يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، والبقاء في، والمرور عبر، والخروج من إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة للمنافذ الدولية، ودون أي قيود، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والجمارك والهجرة والصحة، أو أي أحكام أخرى مطبقة قانونيا على حاملي هذه الجوازات.
المادة (٧)
١ – يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١)، الذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، الحصول على تأشيرة قبل دخولهم إقليم الطرف الآخر لأول مرة.
٢ – تمتد المعاملة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة لتشمل أفراد عائلات المواطنين المشار إليهم أعلاه الذين يقيمون معهم في المنزل نفسه، وذلك شريطة أن يكونوا حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١).
٣ – يجب على الجهات المختصة في الطرف الآخر اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر، وبناء على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة بهم وفقا للأنظمة الوطنية المعمول بها لدى الطرف الآخر.
المادة (٨)
١ – لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١) إلى إقليم كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حالة تمثيلهم لخطر على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون تواجدهم في الإقليم المعني بصفة غير قانونية.
٢ – في حالة تأثر أحد مواطني الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، يتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.
المادة (٩)
١ – في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطن أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية – التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني – الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي ينتمي إليه.
٢ – يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر عن الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١٠)
١ – يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
٢ – في حالة حدوث أي تغيير على الجوازات المشار إليها في المادة (١)، يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذا التغيير حيز التنفيذ.
المادة (١١)
يجوز للطرفين تعديل أو مراجعة أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، وأي تعديلات أو تغييرات يتفق عليها الطرفان تدخل حيز التنفيذ طبقا للمادة (١٦) من هذه الاتفاقية، وتكون جزءا لا يتجزأ منها.
المادة (١٢)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين، ولا تتضمن أي شيء يمكن أن يخل بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في ١٨ من أبريل ١٩٦١م، أو اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة في ٢٤ من أبريل ١٩٦٣م.
المادة (١٣)
يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة (١٤)
يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١٥)
١ – يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل كلي أو جزئي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو في حال مخالفة أحكام هذه الاتفاقية.
٢ – يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء مدة التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.
٣ – لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١) الذين دخلوا مسبقا إقليم الطرف الآخر.
المادة (١٦)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٦٠) ستين يوما من تسلم آخر إخطار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين يبلغ الطرف الآخر فيه بإكمال إجراءاته الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتسري الاتفاقية لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، عن رغبته في إنهائها قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من إنهائها.
وقعت هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٨م من نسختين أصليتين باللغات: الهندية، والعربية، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة |
عن حكومة |
2020/47 47/2020 ٢٠٢٠/٤٧ ٤٧/٢٠٢٠