نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني ٨٦ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ مكتب يسمى “المكتب الخاص”، يتبع جلالة السلطان مباشرة، ويصدر باعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني.
المادة الثانية
تحدد اختصاصات المكتب الخاص وفقا للملحق المرفق.
المادة الثالثة
يكون للمكتب الخاص رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، يعاونه عدد كاف من الموظفين من مختلف التخصصات ذات الصلة بعمل المكتب.
المادة الرابعة
تسري على المكتب الخاص وموظفيه أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليها، ويكون لرئيس المكتب الخاص صلاحيات الوزير المنصوص عليها في هذه القوانين.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.
ملحق
اختصاصات المكتب الخاص
– إعداد وتحضير ملفات العمل اليومي لجلالة السلطان.
– التواصل مع مجلس الوزراء والمجالس الحكومية المختلفة حول المواضيع التي يأمر بشأنها جلالة السلطان.
– توثيق المواضيع المرفوعة إلى جلالة السلطان أو التي يأمر بتوفير بيانات عنها أو تصدر توجيهات بشأنها.
– إطلاع جلالة السلطان على سير برامج العمل المنبثقة عن رؤية عمان ٢٠٤٠م.
2020/59 59/2020 ٢٠٢٠/٥٩ ٥٩/٢٠٢٠