التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

2020/91 91/2020 ٢٠٢٠/٩١ ٩١/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة التراث والثقافة” إلى “وزارة التراث والسياحة”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والسياحة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة التراث والسياحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة السياحة.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة التراث والسياحة موظفو وزارة السياحة بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعباراتي “وزارة التراث والثقافة”، و”وزير التراث والثقافة” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتراث، عبارتا “وزارة التراث والسياحة” و”وزير التراث والسياحة”.
كما تستبدل بعبارتي “وزارة السياحة” و”وزير السياحة”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “وزارة التراث والسياحة”، و”وزير التراث والسياحة”.

المادة السادسة

تلغى وزارة السياحة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التراث والسياحة

١- وضع السياسات والخطط والبرامج في مجالات التراث والسياحة، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢- مسح الآثار، والتنقيب عنها في السلطنة، وحصرها، وتوثيقها، وحمايتها.

٣- حصر وترميم التراث المعماري والمعالم التاريخية المسجلة لدى الوزارة، وصيانتها لإبراز الدور الحضاري والتاريخي العماني.

٤- جمع المخطوطات العمانية، وترميمها، وتوثيقها، وتحقيقها، ونشرها.

٥- إنشاء المتاحف العامة، وإدارتها، وتنظيم إقامة المتاحف، وبيوت التراث الخاصة.

٦- إجراء البحوث والدراسات والترجمة المتخصصة في المجالات التراثية والسياحية.

٧- الحفاظ على التراث الجيولوجي، ووضع الضوابط اللازمة لحمايته.

٨- تنفيذ الأهداف والسياسات العامة لتطوير صناعة السياحة في السلطنة، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيقها، وبناء قطاع سياحي منتج ومتنوع ومتكامل يستفيد من الموروث التاريخي والثقافي والحضاري للسلطنة، ويحافظ عليه بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

٩- إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة تتضمن كافة أنشطة القطاع السياحي، وإتاحتها لأغراض التنمية السياحية والاستثمارية.

١٠- وضع الأطر التنظيمية لعمل القطاع السياحي بشقيه: العام، والخاص.

١١- وضع ضوابط ومعايير ضمان جودة أداء المنشآت السياحية، والتأكد من التزام تلك المنشآت بالمحافظة على جودة الخدمات التي تقدمها.

١٢- توظيف الميزات النسبية والتنافسية للسلطنة من أجل النهوض بالقطاع السياحي، وتحقيق أهدافه التنموية من خلال تحديد المواقع ذات الجذب السياحي لتطويرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٣- التعريف بأهمية القطاع السياحي ودوره في سياسات التنمية، لرفع مستوى الوعي بين المواطنين، والمقيمين.

١٤- وضع البرامج الترويجية للسياحة المستهدفة، وتحويلها إلى فعاليات سياحية في الداخل والخارج، بهدف زيادة الحركة والتدفق السياحي.

١٥- دراسة وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة للتنمية السياحية من كلا القطاعين: العام، والخاص، والتأكد من جدواها الاقتصادية، وتوافقها مع خطط الحكومة التنموية، ومتابعة تنفيذها.

١٦- التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لجذب الاستثمارات السياحية: المحلية والخارجية من خلال تبني سياسات السوق، واستقطاب رأس المال، بالتعاون المشترك بين القطاعين: العام، والخاص، وذلك وفق الأهداف والسياسات المعتمدة.

١٧- إصدار التراخيص والتعديلات للمشروعات السياحية، وإعداد التصنيفات للفنادق والمطاعم، وفق أسس ومعايير محددة ومعلنة للمستثمرين.

١٨- العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع السياحي من خلال التدريب والتأهيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرفع كفاءة أداء العاملين العمانيين في القطاع السياحي، وتحسين قدراتهم.

١٩- التعريف بالإمكانيات التراثية والسياحية في السلطنة.

٢٠- حصر وتوثيق كافة الصناعات الحرفية وخاماتها التي تمتاز بها كل محافظة من محافظات السلطنة، وحمايتها.

٢١- الاهتمام بالأنشطة البحثية في مجالات التطوير الحرفي، لتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الحرفيين في مختلف الصناعات الحرفية.

٢٢- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

٢٣- تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٢٤- العمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالوزارة التي تكون السلطنة طرفا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٢٥- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

٢٦- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

2020/91 91/2020 ٢٠٢٠/٩١ ٩١/٢٠٢٠