نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية، واعتماد هيكلها
التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية”، أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية، مسمى “وزير الخارجية”.
المادة الثانية
يستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون المالية”، أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية، مسمى “وزير المالية”.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.
2020/99 99/2020 ٢٠٢٠/٩٩ ٩٩/٢٠٢٠