التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها

2020/105 105/2020 ٢٠٢٠/١٠٥ ١٠٥/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠١٠ بإنشاء المنطقة الحرة بصحار،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإصدار نظامها،
وعلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يكون مقر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى، أو مكاتب خارج السلطنة.

المادة الثالثة

تحدد اختصاصات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للملحق المرفق.

المادة الرابعة

يتولى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رئاسة مجلس الإدارة.

المادة الخامسة

تؤول إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

المادة السادسة

ينقل إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة موظفو هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بذات درجاتهم المالية.

المادة السابعة

يمارس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاختصاصات المقررة للجنة المناطق الحرة في قانون المناطق الحرة، المشار إليه، والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة، وصلالة، وصحار، المشار إليها.

المادة الثامنة

تستبدل بعبارات “هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”، و”مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم”، و”رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”، و”الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارات “الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، و”مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، و”رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”.
كما تستبدل بعبارة “لجنة المناطق الحرة”، أينما وردت في قانون المناطق الحرة المشار إليه، والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة، وصلالة، وصحار، المشار إليها، عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”.

المادة التاسعة

يستمر العمل بالمزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المقررة لكل من: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة، إلى حين صدور المرسوم السلطاني الخاص بذلك.

المادة العاشرة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

ملحق باختصاصات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

١- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بما يسهم في تحقيق الخطط التنموية للدولة، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢- تنفيذ، ومتابعة، وتقييم السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة.

٣- إعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

٤- الإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، والمنطقة الحرة بالمزيونة، والمنطقة الحرة في صلالة، والمنطقة الحرة في صحار، وأي منطقة اقتصادية خاصة، أو منطقة حرة أخرى.

٥- اقتراح إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، واتخاذ إجراءات استصدار مرسوم سلطاني بإنشائها وتحديد موقعها وحدودها والحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح لكل من الجهة المشغلة، والشركة العاملة.

٦- تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والرقابة عليها.

٧- الترويج لفرص الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة داخل السلطنة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٨- تقرير حق الانتفاع على الأراضي المملوكة للدولة الكائنة في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، وذلك دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة.

٩- تطبيق نظام المحطة الواحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة.

١٠- إصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة.

١١- توفير وتطوير الخدمات وإنشاء المرافق العامة اللازمة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، وذلك بمراعاة أحكام القوانين والنظم المعمول بها في شأن الخدمات والمرافق المشار إليها.

١٢- تحديد الأنشطة والمشروعات التي يمكن مزاولتها في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة.

١٣- الموافقة على تأسيس الشركات وفقا للقوانين المعمول بها بغرض تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، أو إدارة أو تنمية أو تطوير قطاعاتها الأساسية، أو الترويج لها.

١٤- الموافقة على اتفاقيات الامتياز في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة قبل إبرامها.

١٥- التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من أداء التزاماتها الناشئة عن اتفاقيات الامتياز.

١٦- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات الأمن والطوارئ داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة.

١٧- تحديد نسب التعمين الواجب الالتزام بها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة.

١٨- وضع القواعد المنظمة لحركة البضائع، وتنقل الأشخاص من وإلى المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة.

١٩- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

٢٠- تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالهيئة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٢١- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة.

٢٢- أي اختصاصات أخرى مقررة للهيئة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

2020/105 105/2020 ٢٠٢٠/١٠٥ ١٠٥/٢٠٢٠