نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة للبيئة والشؤون المناخية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة البيئة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون مقر هيئة البيئة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة
تحدد اختصاصات هيئة البيئة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الرابعة
يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة وفقا للمحلق رقم (٢) المرفق.
المادة الخامسة
دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، تؤول إلى هيئة البيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البيئة والشؤون المناخية المتعلقة بالبيئة.
المادة السادسة
ينقل إلى هيئة البيئة موظفو وزارة البيئة والشؤون المناخية، عدا موظفيها المعنيين بالشؤون المناخية، بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة السابعة
تستبدل بعبارة “وزارة البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة، عبارة “هيئة البيئة”.
كما تستبدل بعبارة “وزير البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة، عبارتا “رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة”، أو “رئيس هيئة البيئة”، بحسب الأحوال.
المادة الثامنة
تلغى وزارة البيئة والشؤون المناخية، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.
الملحق رقم (١)
اختصاصات هيئة البيئة
١- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والاشتراطات المتعلقة بحماية البيئة واستدامتها، ومكافحة التلوث، وصون الطبيعة، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها، وتقييمها، وتطويرها.
٢- تأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المختلفة في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة.
٣- حماية الحياة الفطرية، وصون الطبيعة، والحفاظ على الموارد المتجددة، والعمل على استغلالها بصورة مستدامة.
٤- الإسهام في تطوير آفاق البحث العلمي في المجالات البيئية، وتبادل الخبرات، وجمع البيانات العلمية، والاستفادة منها.
٥- العمل على نشر الوعي وغرس مفاهيم متطلبات التعامل مع البيئة لدى كافة فئات المجتمع، وترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة، ومواردها الطبيعية.
٦- إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات الخاصة بها، وضمان متابعة تنفيذها.
٧- تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالهيئة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
٨- العمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالهيئة التي تكون السلطنة طرفا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٩- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الاقليمية، والدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة.
١٠- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
2020/106 106/2020 ٢٠٢٠/١٠٦ ١٠٦/٢٠٢٠