التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٢٠ بإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

2020/110 110/2020 ٢٠٢٠/١١٠ ١١٠/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تؤول إلى وزارة المالية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة للتخصيص والشراكة، كما ينقل موظفوها إلى وزارة المالية بذات درجاتهم المالية.

المادة الثانية

تستبدل بعبارة “الهيئة العامة للتخصيص والشراكة”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزارة المالية”.
كما تستبدل بعبارتي “مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزير المالية”.

المادة الثالثة

تلغى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/110 110/2020 ٢٠٢٠/١١٠ ١١٠/٢٠٢٠