نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من صفر سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٢) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
قانون ضريبة القيمة المضافة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– الجهاز:
جهاز الضرائب.
– الرئيس:
رئيس الجهاز.
– الإدارة العامة للجمارك:
الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية.
– المجلس:
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– قانون الجمارك الموحد:
قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– الضريبة:
ضريبة القيمة المضافة التي تفرض طبقا لأحكام هذا القانون على استيراد وتوريد السلع أو الخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.
– الضريبة الإضافية:
ضريبة تفرض بواقع (١%) واحد بالمائة من قيمة الضريبة غير المسددة، وذلك عن كل شهر تأخير، أو جزء منه، اعتبارا من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد.
– الشخص:
الشخص الطبيعي، أو الاعتباري، ويشمل شركة المحاصة، واتفاقات المشاركة التي تعقد خارج السلطنة، ولا تتخذ شكل شركة.
– الشخص المسؤول:
أي شخص يرتبط بالخاضع للضريبة بأي علاقة، ويحل محله في تنفيذ التزاماته المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
– الخاضع للضريبة:
الشخص الذي يمارس النشاط بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل، وتم تسجيله لدى الجهاز، أو يكون ملزما بالتسجيل لديه وفقا لأحكام هذا القانون.
– حد التسجيل الإلزامي:
الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية، والذي بموجبه يصبح الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة.
– حد التسجيل الاختياري:
الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية، والذي بموجبه يجوز للخاضع للضريبة التسجيل لغايات الضريبة.
– الإقرار الضريبي:
البيانات والمعلومات المحددة لغايات الضريبة، والتي يجب على الخاضع للضريبة تقديمها وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الجهاز.
– الفاتورة الضريبية:
كل مستند خطي، أو إلكتروني يلزم الخاضع للضريبة بإصداره، وتدون فيه تفاصيل التوريد وفقا لأحكام هذا القانون.
– التاجر الخاضع للضريبة:
الخاضع للضريبة الذي يكون نشاطه الرئيسي توزيع النفط أو الغاز أو الكهرباء أو المياه.
– الأشخاص المرتبطون:
شخصان أو أكثر تكون لأي منهم سلطة توجيه، وإشراف على الآخرين، بحيث تكون له سلطة إدارية تمكنه من التأثير على عمل الأشخاص الآخرين من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية، ويشمل ذلك الأشخاص الخاضعين لسلطة شخص ثالث تمكنه من التأثير على أعمالهم من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية.
– السنة الضريبية:
(١٢) اثنا عشر شهرا تبدأ من أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ميلادي.
– الفترة الضريبية:
الفترة الزمنية التي يجب احتساب الضريبة الصافية عنها، ويقدم عنها الإقرار الضريبي، وفقا لحكم المادة (٧١) من هذا القانون.
– النشاط:
النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة، وبصفة خاصة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي.
– ضريبة المدخلات:
الضريبة التي يتحملها الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات الموردة له أو المستوردة لأغراض مزاولة النشاط.
– ضريبة المخرجات:
الضريبة المستحقة التي يتم فرضها على التوريد الخاضع للسلع والخدمات.
– منفذ الدخول الأول:
أول نقطة جمركية لدخول السلع إلى دول المجلس من الخارج وفقا لقانون الجمارك الموحد.
– منفذ المقصد النهائي:
النقطة الجمركية لدخول السلع في دولة المقصد النهائي لهذه السلع في دول المجلس وفقا لقانون الجمارك الموحد.
– القيمة الخاضعة للضريبة:
القيمة التي تحسب على أساسها الضريبة المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون.
– التوريد:
توريد السلع أو الخدمات بمقابل، وفقا لأحكام هذا القانون.
– التوريدات البينية: توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من مورد له محل إقامة في السلطنة إلى عميل مقيم في إحدى دول المجلس، أو العكس.
– التوريدات الخاضعة للضريبة:
التوريدات التي تفرض عليها الضريبة سواء بالمعدل الأساسي، أو بمعدل الصفر بالمائة، وتخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون.
– التوريدات المعفاة:
التوريدات التي لا تفرض عليها الضريبة، ولا تخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون.
– التوريد المفترض:
كل ما يعد بمثابة توريد وفقا للحالات المنصوص عليها في المادتين (١٤) و(١٧) من هذا القانون.
– المقابل:
كل ما حصل أو سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبة من العميل، أو من الغير لقاء توريد السلع أو الخدمات، متضمنا الضريبة.
– مقر العمل:
مكان تأسيس الشخص قانونا أو مكان مركز الإدارة الفعلية الذي تتخذ فيه القرارات الرئيسية بتسيير الأعمال عند اختلافه عن مكان التأسيس.
– المنشأة المستقرة:
المقر الثابت للنشاط غير مقر العمل الذي يمارس فيه أي شخص أجنبي النشاط – كليا أو جزئيا – في السلطنة سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكيل يكون تابعا له.
– محل الإقامة:
المكان الذي يوجد فيه مقر العمل أو المنشأة المستقرة، أو مكان الإقامة المعتاد بالنسبة للشخص الطبيعي الذي لا يتوفر له مقر عمل أو منشأة مستقرة، أو المكان الأكثر ارتباطا بالتوريد إذا كان للشخص محل إقامة في أكثر من دولة.
– السلع: جميع الأصول المادية، وتشمل – بصفة خاصة – المياه وجميع أنواع الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز.
– المورد: الشخص الذي يقوم بتوريد سلع أو خدمات.
– العميل: الشخص الذي يتلقى سلعا، أو خدمات.
– آلية الاحتساب (التكليف) العكسي:
الآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزما بالضريبة نيابة عن المورد، ومسؤولا عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
– الاستيراد:
دخول السلع من خارج دول المجلس إلى السلطنة وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد.
– التصدير:
خروج السلع من السلطنة إلى خارج دول المجلس وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد.
– اللجنة:
لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في المادة (٩٢) من هذا القانون.
– اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
يحدد الشخص المسؤول على النحو الآتي:
١ – فيما يتعلق بالمؤسسة الفردية:
المالك أو المدير المسؤول، وفي حالة فرض الحراسة القضائية، أو شهر الإفلاس، يكون الحارس القضائي، أو مدير التفليسة – بحسب الأحوال – هو الشخص المسؤول.
٢ – فيما يتعلق بالشركة العمانية:
أ – شركة الشخص الواحد: المالك، أو المدير المسؤول.
ب – شركة التضامن أو التوصية: الشريك في الشركة، أو مديرها.
ج – شركة المحاصة: المدير الذي يتفق الشركاء على توليه أعمال الإدارة في الشركة سواء أكان من الشركاء، أم الغير.
د – شركة المساهمة: رئيس مجلس الإدارة، أو المدير المفوض من قبل مجلس الإدارة.
هـ – الشركة محدودة المسؤولية: مدير الشركة، أو الشخص المسؤول عن الإدارة. وفي حالة فرض الحراسة القضائية أو شهر الإفلاس أو التصفية، يكون الحارس القضائي، أو مدير التفليسة، أو المصفي – بحسب الأحوال – هو الشخص المسؤول.
٣ – فيما يتعلق بالمنشأة المستقرة:
أ – المالك، أو المدير.
ب – وكيل مالك المنشأة المستقرة في حالة ممارسة نشاطها في السلطنة عن طريق وكيل.
ج – الحارس القضائي أو مدير التفليسة أو المصفي في حالة فرض الحراسة القضائية، أو شهر الإفلاس، أو التصفية.
٤ – فيما يتعلق بأي شخص ليس له محل إقامة في السلطنة: أي شخص له محل إقامة في السلطنة تم تعيينه من قبل ذلك الشخص. ويجوز بقرار من الرئيس تحديد المؤهلات الواجب توافرها في الشخص المسؤول.
المادة (٣)
مع مراعاة أحكام المادة (٢) من هذا القانون، يجب على الخاضع للضريبة تعيين الشخص المسؤول، وإخطار الجهاز بذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
وفي حالة عدم قيام الخاضع للضريبة بتعيين الشخص المسؤول، يكون للرئيس الحق في تعيين شخص له علاقة بنشاط الخاضع للضريبة ليكون الشخص المسؤول، على أن يخطر الخاضع للضريبة بذلك.
المادة (٤)
لا يجوز للشخص المسؤول البقاء خارج السلطنة مدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما خلال السنة الضريبية إلا بعد إخطار الجهاز بذلك، والحصول على موافقته على تعيين شخص مسؤول آخر يحل محله طوال مدة غيابه.
المادة (٥)
يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة الجهاز بالبيانات والمعلومات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون متى ما طلب منها ذلك.
المادة (٦)
في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، على أمانة سر المحكمة المختصة – بناء على طلب الجهاز – موافاته بنسخ مما يأتي:
١ – محاضر حجز المنقولات والتواريخ المحددة للبيع، وذلك بعد إصدار قاضي التنفيذ الأمر بالبيع.
٢ – الإقرارات بما في الذمة التي يودعها المحجوز لديهم، وذلك بعد تقديم الإقرار منهم.
٣ – التنبيهات التي تصدر للتنفيذ على العقار بعد تسجيلها لدى أمانة السجل العقاري المختصة، وذلك بعد تسجيل التنبيه.
المادة (٧)
يجب على كل شخص – يباشر إجراءات البيع بطريق المزاد العلني للمنقولات أو العقارات الخاصة بالخاضع للضريبة – أن يخطر الجهاز بالميعاد المحدد للبيع قبل (١٠) عشرة أيام على الأقل من تاريخ حلوله.
المادة (٨)
على الجهاز، في حال طلب معلومات تتعلق بالخاضع للضريبة من مصرف مرخص لغرض تطبيق أحكام هذا القانون، أن يوجه الطلب إلى البنك المركزي العماني لإحالته إلى المصرف المرخص، وعلى هذا المصرف إخطار الجهاز مباشرة خلال المدة التي يحددها بالمعلومات المتعلقة بالخاضع للضريبة، مع إخطار عميله الخاضع للضريبة بذلك.
المادة (٩)
تتمتع المعلومات والبيانات الخاصة بالخاضع للضريبة بالسرية التامة، ولا يجوز إفشاؤها إلا في الأحوال المصرح بها قانونا، أو بموافقة كتابية من الخاضع للضريبة، أو تنفيذا لحكم أو قرار صادر من المحكمة، أو تنفيذا لقرار اللجنة.
المادة (١٠)
يجب على الخاضع للضريبة تسليم الإقرارات الضريبية والقوائم المالية والسجلات والوثائق وغير ذلك إلى الجهاز إلكترونيا، ويجوز – استثناء – تسليمها باليد أو عن طريق البريد المسجل، في الحالات التي تحددها اللائحة.
المادة (١١)
يكون إعلان الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر بالإخطارات والقرارات التي يصدرها الجهاز إلكترونيا، ويجوز – استثناء – إعلانه باليد أو بالبريد المسجل، في الحالات التي تحددها اللائحة.
الفصل الثاني
فرض الضريبة
المادة (١٢)
تفرض الضريبة على المعاملات الآتية:
١ – توريد السلع أو الخدمات من الخاضع للضريبة في السلطنة، بما في ذلك التوريد المفترض.
٢ – تلقي العميل الخاضع للضريبة سلعا، أو خدمات من مورد ليس له محل إقامة في السلطنة، وغير خاضع للضريبة فيها، وذلك في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف) العكسي.
٣ – استيراد السلع.
المادة (١٣)
في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بتوريد السلع نقل ملكية السلع أو التصرف
فيها كمالك، ويشمل – بصفة خاصة – ما يأتي:
١ – التنازل عن حيازة السلع بموجب اتفاق يقضي بنقل ملكية هذه السلع، أو إمكانية نقلها بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق، أقصاه تاريخ سداد المقابل كليا.
٢ – منح حقوق عينية متفرعة عن الملكية.
٣ – نزع ملكية السلع جبرا بمقابل، وفقا للقوانين المعمول بها.
المادة (١٤)
في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، يعد في حكم توريد السلع ما يأتي:
١ – التنازل عن السلع لأغراض أخرى غير النشاط، سواء تم التنازل بمقابل أو بدون مقابل.
٢ – تغيير استخدام السلع للقيام بتوريدات غير خاضعة للضريبة.
٣ – الاحتفاظ بالسلع بعد التوقف عن ممارسة النشاط.
٤ – توريد السلع بدون مقابل، إلا إذا كان التوريد مرتبطا بالنشاط كتقديم الهدايا، أو العينات المجانية.
ويتشرط في جميع الأحوال – لاعتبارها من قبيل توريد السلع – أن يكون الخاضع للضريبة قد قام بخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بتلك السلع.
المادة (١٥)
يعد توريدا للسلع انتقال السلع – التي هي جزء من أصول نشاط أي خاضع للضريبة – من أي دولة في المجلس إلى السلطنة، أو العكس، باستثناء ما يأتي:
١ – أن يكون انتقال السلع قد تم بشكل مؤقت وفقا لشروط الإدخال المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد.
٢ – أن يكون انتقال السلع كجزء من توريد آخر خاضع للضريبة في السلطنة، أو في الدولة التي تم نقل السلع إليها.
المادة (١٦)
في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بتوريد الخدمات أي توريد لا يعد توريدا للسلع، ويشمل – بصفة خاصة – خدمات المنح، والتخصيص، والتنازل عن أي حقوق، بما في ذلك الامتناع عن القيام بنشاط ما.
المادة (١٧)
في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، يعد في حكم توريد الخدمات ما يأتي:
١ – استخدام الخاضع للضريبة لسلع – تعد جزءا من أصوله – بدون مقابل، لأغراض أخرى غير النشاط.
٢ – توريد الخدمات بدون مقابل.
ويشترط – في جميع الأحوال – لاعتبارها من قبيل توريد الخدمات أن يكون الخاضع للضريبة قد قام بخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بتلك الخدمات.
المادة (١٨)
لا تخضع للضريبة توريدات السلع أو الخدمات في الأحوال الآتية، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة:
١ – التوريد من قبل أي شخص في المجموعة الضريبية إلى شخص آخر في المجموعة ذاتها، باستثناء التوريد المفترض.
٢ – التوريد الذي يتم بين المؤمن والمؤمن عليه في إطار تسوية مطالبات التأمين بموجب عقد تأمين يخضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
٣ – قيام الخاضع للضريبة بتوريد سلع أو خدمات تعد جزءا من تحويل نشاطه – كليا أو جزئيا – إلى شخص آخر خاضع للضريبة.
المادة (١٩)
يعد توريد السلع أو الخدمات من قبل وكيل يعمل باسم الموكل ونيابة عنه توريدا من الموكل، فيما عدا توريد السلع أو الخدمات من الوكيل إلى الموكل في نطاق النشاط المعتاد للوكيل، ويعد توريد السلع أو الخدمات من قبل وكيل يعمل باسمه ونيابة عن الموكل توريدا من الوكيل.
المادة (٢٠)
عند تلقي الخاضع للضريبة سلعا، أو خدمات من مورد له محل إقامة في أي من دول المجلس، فإنه يعد في حكم من قام بتوريد هذه السلع أو الخدمات لنفسه، ويخضع هذا التوريد للضريبة وفقا لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي. وفي حال تلقي الخاضع للضريبة خدمات من مورد ليس له محل إقامة في أي من دول المجلس، فإنه يعد في حكم من قام بتوريد هذه الخدمات لنفسه، ويخضع هذا التوريد للضريبة وفقا لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي.
الفصل الثالث
استحقاق الضريبة
المادة (٢١)
يكون مكان توريد السلع قد تم في السلطنة، وذلك في الحالتين الآتيتين:
١ – إذا كانت السلع قد وضعت تحت تصرف العميل في السلطنة، فيما يتعلق بالتوريد دون النقل، أو الإرسال.
٢ – إذا كانت السلع موجودة في السلطنة عند بدء عملية نقلها أو إرسالها من قبل المورد أو لحساب العميل، فيما يتعلق بالتوريد مع النقل، أو الإرسال.
ويكون تحديد مكان توريد السلع البينية التي تتم بين السلطنة، وإحدى دول المجلس، أو العكس، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة.
المادة (٢٢)
استثناء من حكم المادة (٢١) من هذا القانون، يكون مكان توريد النفط والغاز والمياه الذي يتم عبر خطوط الأنابيب، وتوريد الكهرباء، وفقا لما يأتي:
١ – إذا كان التوريد من شخص خاضع للضريبة له محل إقامة في إحدى دول المجلس إلى تاجر خاضع للضريبة له محل إقامة في السلطنة أو العكس، فإن مكان التوريد يكون محل إقامة التاجر الخاضع للضريبة.
٢ – إذا كان التوريد إلى شخص غير تاجر خاضع للضريبة، فإن مكان التوريد يكون مكان الاستهلاك الفعلي.
المادة (٢٣)
يكون مكان توريد الخدمات قد تم في السلطنة إذا كان المورد الخاضع للضريبة له محل إقامة فيها، شريطة ألا يكون العميل خاضعا للضريبة ولا مسجلا في إحدى دول المجلس، وإلا كان مكان التوريد هو محل إقامة العميل.
المادة (٢٤)
استثناء من حكم المادة (٢٣) من هذا القانون، يكون مكان توريد الخدمات الآتية وفقا لما يأتي:
١ – خدمات نقل السلع والركاب والخدمات المرتبطة بها، في مكان بدء عملية النقل.
٢ – الخدمات المرتبطة بالعقارات، في المكان الذي يقع فيه العقار.
٣ – خدمات تأجير وسائل النقل من قبل مورد خاضع للضريبة إلى عميل غير خاضع للضريبة، في مكان وضع وسيلة النقل تحت تصرف العميل.
٤ – خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الموردة إلكترونيا، في مكان الاستخدام الفعلي لهذه الخدمات، أو الاستفادة منها.
٥ – خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، والخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية، والخدمات المرتبطة بالسلع المنقولة والموردة إلى عميل غير خاضع للضريبة، في مكان التنفيذ الفعلي لها.
المادة (٢٥)
يكون مكان استيراد السلع قد تم في السلطنة، في الحالتين الآتيتين:
١ – إذا كانت السلطنة منفذ الدخول الأول للسلع المستوردة.
٢ – إذا كانت السلطنة مكان الإفراج عن السلع المستوردة من الوضع المعلق، في حالة خضوع السلع المستوردة لأي وضع معلق للضريبة الجمركية وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد.
المادة (٢٦)
تستحق الضريبة على توريد السلع أو الخدمات في أي من التواريخ الآتية، أيها أسبق،
وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة:
١ – تاريخ التوريد.
٢ – تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
٣ – تاريخ تسلم المقابل – جزئيا أو كليا -، وفي حدود المبلغ المتسلم.
المادة (٢٧)
تستحق الضريبة على التوريدات التي يترتب عليها إصدار فواتير أو سداد مقابل بشكل متتابع في تاريخ السداد المحدد في الفاتورة أو تاريخ الدفع، أيهما أسبق، وتستحق على الأقل مرة واحدة كل (١٢) اثني عشر شهرا متتالية.
المادة (٢٨)
تحدد اللائحة تواريخ استحقاق الضريبة على توريد بطاقات الاتصالات مسبقة الدفع، أو قسائم الشراء، أو غيرها من التوريدات المماثلة لها.
المادة (٢٩)
تستحق الضريبة عند الاستيراد في أي من التواريخ الآتية، بحسب الأحوال:
١ – تاريخ استيراد السلع.
٢ – تاريخ دخول السلع في منفذ الدخول الأول بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك الموحد.
٣ – تاريخ الإفراج عن السلع المستوردة عند انتهاء حالة تعليق أداء الضريبة، في حالة خضوعها لأي وضع معلق للضريبة الجمركية وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد.
المادة (٣٠)
تستحق الضريبة عند إصدار أي شخص فاتورة يدون فيها مبلغ الضريبة في تاريخ إصدار تلك الفاتورة.
الفصل الرابع
القيمة الخاضعة للضريبة
المادة (٣١)
تحدد القيمة الخاضعة للضريبة بقيمة المقابل دون الضريبة، وتشمل القيمة جميع النفقات التي يفرضها المورد الخاضع للضريبة على العميل، وأي رسوم أو ضرائب تستحق نتيجة التوريد فيما عدا الخصومات أو الإعانات أو المنح أو المبالغ التي تحددها اللائحة.
المادة (٣٢)
تحدد القيمة الخاضعة للضريبة لقيمة توريد السلع أو الخدمات بين الأشخاص المرتبطين على أساس القيمة السوقية، في حال ما إذا كانت قيمة التوريد تقل عن القيمة السوقية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٣٣)
تحدد القيمة الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بالتوريد المفترض وفقا لقيمة الشراء، أو التكلفة. وفي حال تعذر تحديد قيمة الشراء، أو التكلفة، يكون تحديد القيمة الخاضعة للضريبة وفقا للقيمة السوقية، على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٣٤)
تحدد القيمة الخاضعة للضريبة للسلع المستوردة بالقيمة الجمركية المحددة وفقا لقانون الجمارك الموحد، مضافا إليها أي ضرائب أو رسوم أخرى تكون مستحقة على استيراد السلع.
المادة (٣٥)
تحدد القيمة الخاضعة للضريبة للسلع المصدرة مؤقتا إلى خارج دول المجلس لإكمال تصنيعها، أو تصليحها عند إعادة استيرادها، بقيمة الزيادة التي طرأت عليها وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الجمارك الموحد.
الفصل الخامس
احتساب الضريبة
المادة (٣٦)
مع مراعاة أحكام المواد (٥١، ٥٢، ٥٣) من هذا القانون، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بواقع (٥%) خمسة بالمائة من القيمة الخاضعة للضريبة.
المادة (٣٧)
يلتزم الخاضع للضريبة بعرض أسعار السلع والخدمات متضمنة الضريبة.
المادة (٣٨)
تحتسب الضريبة المستحقة والواجبة السداد لأي خاضع للضريبة عن أي فترة ضريبية، بمقدار الزيادة في إجمالي قيمة ضريبة المخرجات، مخصوما منها إجمالي قيمة ضريبة المدخلات المسموح بخصمها خلال تلك الفترة. ويكون للخاضع للضريبة الحق في استردادها إذا كان إجمالي قيمة ضريبة المخرجات يقل عن إجمالي قيمة ضريبة المدخلات خلال تلك الفترة، أو ترحيلها وخصمها من أي ضريبة مستحقة عن أي فترة ضريبية لاحقة.
المادة (٣٩)
تحتسب الضريبة فيما يتعلق ببيع السلع المستعملة في إطار النشاط المعتاد للخاضع للضريبة وفقا لآلية هامش الربح، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٤٠)
يحق للخاضع للضريبة تعديل قيمة الضريبة المستحقة في الحالات الآتية، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة:
١ – إلغاء التوريد، أو رفضه جزئيا، أو كليا.
٢ – تخفيض قيمة التوريد.
٣ – تعذر تحصيل المقابل جزئيا، أو كليا.
٤ – أي حالات أخرى تحددها اللائحة.
المادة (٤١)
يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات عن أي فترة ضريبية، والتي تحملها على توريداته الخاضعة للضريبة أو على السلع التي استوردها خلال تلك الفترة، أو عندما يكون ملزما بسداد الضريبة باعتباره المتلقي وفقا لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي.
المادة (٤٢)
تخصم ضريبة المدخلات في حال قيام الخاضع للضريبة بتوريدات خاضعة للضريبة، وأخرى معفاة من الضريبة، أو إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة أو السلع المستوردة يتم استخدام جزء منها لغير أغراض النشاط، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٤٣)
لا يجوز خصم ضريبة المدخلات عن السلع المحظور استيرادها أو توريدها أو تصديرها وفقا للتشريعات المعمول بها.
المادة (٤٤)
يجوز للخاضع للضريبة طلب تأجيل خصم ضريبة المدخلات عن أي فترة ضريبية إلى فترة ضريبية لاحقة، ويسقط حقه في المطالبة بالخصم بعد انقضاء فترة (٣) ثلاث سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي نشأ خلالها حق الخصم.
المادة (٤٥)
يلتزم الخاضع للضريبة بتعديل ضريبة المدخلات التي سبق أن خصمها عند تلقيه السلع والخدمات الموردة له في الحالات الآتية، وذلك وفقا للشروط، والإجراءات التي تحددها اللائحة:
١ – إلغاء التوريد جزئيا أو كليا.
٢ – تخفيض قيمة التوريد.
٣ – عدم سداد المقابل جزئيا، أو كليا.
٤ – تغيير استخدام الأصول الرأس مالية.
ولا يلتزم الخاضع للضريبة بتعديل ضريبة المدخلات في الحالات التي يثبت فيها تلف أو فقدان أو سرقة السلع، أو في حالة استخدام السلع كعينات تجارية، أو هدايا.
المادة (٤٦)
يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي سبق له أن تحملها على توريداته الخاضعة للضريبة، أو على السلع التي استوردها خلال الفترة التي تسبق تاريخ التسجيل، وذلك وفقا للشروط، والأوضاع التي تحددها اللائحة.
الفصل السادس
التوريدات المعفاة والخاضعة لمعدل الصفر بالمائة
المادة (٤٧)
تعفى من الضريبة التوريدات الآتية، وذلك وفقا للشروط، والضوابط التي تحددها اللائحة:
١ – الخدمات المالية.
٢ – خدمات الرعاية الصحية والسلع والخدمات المرتبطة بها.
٣ – خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها.
٤ – الأراضي غير المطورة (الأراضي الفضاء).
٥ – إعادة بيع العقارات السكنية.
٦ – النقل المحلي للركاب.
٧ – تأجير العقارات للأغراض السكنية.
المادة (٤٨)
تعفى من الضريبة السلع المستوردة الآتية:
١ – السلع المستوردة في الأحوال التي يكون فيها توريد هذه السلع معفى من الضريبة أو خاضعا للضريبة بمعدل الصفر بالمائة في منفذ المقصد النهائي.
٢ – السلع المستوردة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وإلى رؤساء وأعضاء السلكين: الدبلوماسي، والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة، وبشرط المعاملة بالمثل.
٣ – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن بجميع قطاعاتها كالذخائر والأسلحة وتجهيزات ووسائط النقل العسكرية، وقطعها.
٤ – الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج، والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة.
٥ – مستلزمات الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح.
٦ – السلع المعادة.
ويكون الإعفاء وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد.
المادة (٤٩)
تعفى من الضريبة الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين القادمين إلى السلطنة، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة (٥٠)
يعلق أداء الضريبة على السلع المستوردة في أي من الحالات التي تعلق فيها الضريبة الجمركية على هذه السلع وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد.
المادة (٥١)
تخضع للضريبة بمعدل الصفر بالمائة، في الحدود والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة، التوريدات الآتية:
١ – توريد السلع الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
٢ – توريد الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.
٣ – توريد الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري.
٤ – توريدات النقل الدولي والنقل البيني للسلع أو الركاب، وتوريد الخدمات المرتبطة بها.
٥ – توريد وسائل النقل البحري والجوي والبري المخصصة لنقل السلع والركاب لأغراض تجارية، وتوريد السلع والخدمات المرتبطة بالنقل.
٦ – توريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة.
٧ – توريد النفط الخام ومشتقاته النفطية، والغاز الطبيعي.
المادة (٥٢)
تخضع للضريبة بمعدل الصفر بالمائة التوريدات التي تتم إلى خارج دول المجلس وفقا للشروط التي تحددها اللائحة، وذلك في الحالات الآتية:
١ – تصدير السلع.
٢ – توريد السلع أو الخدمات إلى أحد الأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، أو ضمنها.
٣ – إعادة تصدير السلع التي تم إدخالها مؤقتا إلى السلطنة بغرض تصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها، والخدمات المضافة إليها.
٤ – توريد الخدمات من قبل مورد خاضع للضريبة له محل إقامة في السلطنة لصالح عميل ليس له محل إقامة في دول المجلس، شريطة أن يستفيد العميل من هذه الخدمات خارج دول المجلس، باستثناء الخدمات المنصوص عليها في المادة (٢٤) من هذا القانون.
المادة (٥٣)
تعامل توريدات السلع أو الخدمات التي تكون معفاة من الضريبة داخل السلطنة، والتي يتم توريدها إلى خارج دول المجلس على أنها توريدات خاضعة بمعدل الصفر بالمائة.
المادة (٥٤)
تعامل توريدات السلع أو الخدمات من أو إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، أو ضمنها بالمعاملة ذاتها المقررة للأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
الفصل السابع
التسجيل
المادة (٥٥)
يجب على كل شخص يمارس النشاط، وله محل إقامة في السلطنة التسجيل لدى الجهاز، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
١ – إذا كان إجمالي قيمة التوريدات التي حققها في نهاية أي شهر إضافة إلى الأحد عشر شهرا التي تسبقه مباشرة، يجاوز حد التسجيل الإلزامي.
٢ – إذا كان إجمالي قيمة التوريدات التي من المتوقع أن يحققها في نهاية أي شهر إضافة إلى الأحد عشر شهرا التالية له مباشرة، يجاوز حد التسجيل الإلزامي. ويكون تحديد وتعديل حد التسجيل الإلزامي بقرار يصدر من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (٥٦)
تشمل قيمة التوريدات – لأغراض تطبيق أحكام هذا الفصل -ما يأتي:
١ – قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة، باستثناء توريدات الأصول الرأس مالية.
٢ – قيمة السلع والخدمات الموردة للخاضع للضريبة والخاضعة لآلية الاحتساب (التكليف العكسي).
٣ – قيمة التوريدات البينية للسلع، والخدمات.
المادة (٥٧)
يجب على كل شخص ليس له محل إقامة في السلطنة، التسجيل لدى الجهاز اعتبارا من التاريخ الذي يكون فيه ملزما بسداد الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز له تعيين ممثل ضريبي، بعد حصوله على موافقة الجهاز، ويحل الممثل الضريبي محل الشخص في كل ما يتعلق بالتزاماته، وحقوقه الضريبية، وتحدد اللائحة شروط وإجراءات تعيين الممثل الضريبي.
المادة (٥٨)
يجوز لشخصين أو أكثر التسجيل لدى الجهاز كمجموعة ضريبية، وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
وتعامل المجموعة الضريبية – لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون – كشخص خاضع للضريبة مستقلا عن الأشخاص المشاركين فيها، وتكون مسؤولية الأشخاص المشاركين في المجموعة الضريبية بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات الضريبية للمجموعة التي تنشأ خلال فترة انضمامهم إليها.
المادة (٥٩)
يتولى الجهاز تسجيل أي شخص ملزم بالتسجيل بالتطبيق لأحكام المادتين (٥٥) و (٥٧) من هذا القانون في حال تخلفه عن التسجيل خلال الموعد المحدد في القانون.
كما يتولى الجهاز تسجيل الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة، أو مترابطة، في حال تجاوز إجمالي قيمة توريداتهم السنوية حد التسجيل الإلزامي، وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
المادة (٦٠)
يحق للشخص الملزم بالتسجيل، ويقوم بتوريدات خاضعة للضريبة بمعدل الصفر بالمائة وفقا لأحكام هذا القانون، أن يتقدم إلى الجهاز بطلب استثنائه من التسجيل، وذلك وفقا للشروط، والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٦١)
يجوز لأي شخص له محل إقامة في السلطنة، يقوم بتوريدات خاضعة للضريبة، وغير ملزم بالتسجيل وفقا لحكم المادة (٥٥) من هذا القانون، أن يتقدم بطلب للتسجيل الاختياري، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
١ – إذا كان إجمالي قيمة التوريدات التي حققها أو المصروفات التي أنفقها في نهاية أي شهر، إضافة إلى الأحد عشر شهرا التي تسبقه مباشرة، يجاوز حد التسجيل الاختياري.
٢ – إذا كان إجمالي قيمة التوريدات التي من المتوقع أن يحققها أو المصروفات التي يتوقع أن ينفقها في نهاية أي شهر إضافة إلى الأحد عشر شهرا التالية له، يجاوز حد التسجيل الاختياري.
ويكون تحديد وتعديل حد التسجيل الاختياري بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (٦٢)
يقدم طلب التسجيل إلى الجهاز، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
ويعد الجهاز سجلا يقيد فيه طلبات التسجيل وبياناته بعد مراجعتها والتحقق من صحتها، وتسلم الخاضع للضريبة شهادة بالتسجيل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٦٣)
يحق للجهاز أن يرفض طلب التسجيل المقدم إليه في حال انتفاء شروط التسجيل، على أن يلتزم بإخطار الخاضع للضريبة بقرار رفض تسجيله، وأسبابه.
المادة (٦٤)
يلتزم الخاضع للضريبة بأن يدون رقم التعريف الضريبي الصادر له بشهادة التسجيل
على جميع ما يصدره من مراسلات أو فواتير أو مستندات، وعلى الإقرارات والإخطارات المطالب بتقديمها إلى الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٦٥)
يلتزم الخاضع للضريبة بإخطار الجهاز كتابة بأي تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من حدوث التغييرات. ويصدر الجهاز شهادة التسجيل متضمنة البيانات الجديدة.
المادة (٦٦)
يجب على المسجل، أن يتقدم إلى الجهاز بطلب إلغاء تسجيله، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا توقف عن مزاولة النشاط.
٢ – إذا توقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.
٣ – إذا انخفضت قيمة توريداتها عن حد التسجيل الاختياري.
٤ – أي حالات أخرى تحددها اللائحة.
ويجوز للمسجل أن يطلب إلغاء تسجيله إذا انخفضت قيمة توريداته عن حد التسجيل الإلزامي، وتجاوزت حد التسجيل الاختياري، وللجهاز أن يرفض طلب إلغاء التسجيل إذا لم تتوفر شروط الإلغاء المشار إليها، على أن يلتزم بإخطار الخاضع للضريبة بقرار رفض إلغاء تسجيله، وأسبابه.
الفصل الثامن
الفواتير والسجلات والإقرارات
المادة (٦٧)
يجب على الخاضع للضريبة إصدار الفاتورة الضريبية عند قيامه بتوريد السلع أو الخدمات بما في ذلك التوريد المفترض، أو عند تسلمه المقابل- كليا، أو جزئيا – قبل تاريخ التوريد.
ويجوز له أن ينيب غيره في إصدار الفاتورة الضريبية عنه، شريطة حصوله على موافقة الجهاز. وتحدد اللائحة شروط وقواعد إصدار الفاتورة الضريبية، وأنواعها، وما يعد في حكمها، وتعديلها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها، والحالات المستثناة من إصدار الفاتورة الضريبية.
المادة (٦٨)
تصدر الفاتورة الضريبية بالريال العماني، أو بأي عملة أخرى، وفي حال صدورها بعملة أجنبية يتعين احتساب قيمة الضريبة بالريال العماني وفقا لمتوسط سعر الشراء والبيع للعملة المعلن عنه من البنك المركزي العماني في تاريخ استحقاق الضريبة.
المادة (٦٩)
يلتزم الخاضع للضريبة بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يقيد فيها أولا بأول العمليات المتعلقة باستيراد أو تصدير السلع وتوريدات السلع والخدمات. وتحدد اللائحة السجلات والدفاتر التي يلتزم الخاضع للضريبة بإمساكها، والقواعد والإجراءات المتعلقة بها، والبيانات التي يتعين قيدها فيها، والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.
ولا يجوز للخاضع للضريبة أن يمسك أي سجلات أو دفاتر محاسبية بعملة أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهاز.
المادة (٧٠)
يجب على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بالفواتير الضريبية والسجلات المحاسبية والدفاتر والمستندات الجمركية التي تتعلق باستيراد وتصدير السلع، وأي مستندات أخرى تكون ذات صلة بتطبيق أحكام هذا القانون، وفقا لوسائل آمنة، ومضمونة، وذلك لمدة (١٠) عشر سنوات تالية لانتهاء السنة الضريبية المقدم خلالها الإقرار الضريبي.
ويمتد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة إلى (١٥) خمس عشرة سنة بالنسبة للفواتير الضريبية والسجلات المحاسبية والدفاتر والمستندات الجمركية المتعلقة بالأموال العقارية.
المادة (٧١)
تبدأ الفترة الضريبية الأولى لأي خاضع للضريبة من تاريخ التسجيل، وتبدأ كل فترة ضريبية تالية من اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية المنقضية.
وتحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي عنها، شريطة ألا تقل عن شهر.
المادة (٧٢)
يجب على الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الجهاز إقرارا ضريبيا خلال ال(٣٠) ثلاثين يوما التالية لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن هذا الإقرار على الأخص ما يأتي:
١ – قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة، والمعفاة منها.
٢ – قيمة السلع المستوردة.
٣ – قيمة ضريبة المخرجات خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار، وقيمة ضريبة المدخلات المطالب بخصمها.
٤ – قيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار.
وإذا لم يقدم الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يكون للجهاز الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية، ويخطر الخاضع للضريبة بالتقدير مع بيان الأسس التي استند إليها، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تقدير الضريبة بعد انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ انقضاء المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الواجب تقديم الإقرار عنها، ويمتد الميعاد إلى (١٠) عشر سنوات في حال التخلف عن التسجيل في المواعيد المحددة في القانون.
المادة (٧٣)
يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي معدل إذا تبين له أن الإقرار المقدم منه قد انطوى على خطأ، أو إغفال، على أن يقدم الإقرار المعدل خلال ال(٣٠) ثلاثين يوما التالية لتاريخ اكتشاف الخطأ، أو الإغفال.
ويعد الإقرار المعدل الذي يقدم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حكم الإقرار الأصلي، ولا يجوز تعديل الإقرار الضريبي بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديمه.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للخاضع للضريبة تعديل الإقرار الضريبي إذا اتخذ الجهاز إجراءات الفحص الضريبي بشأنه.
المادة (٧٤)
يجب على الجهاز تعديل الإقرار الضريبي الذي قدمه الخاضع للضريبة إذا تبين له انطواؤه على خطأ، أو إغفال، أو عدم كفايته، على أن يخطر الخاضع للضريبة بالتعديل والأسس التي استند إليها، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
ولا يجوز تعديل الإقرار الضريبي بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه، ويمتد الميعاد إلى (٥) خمس سنوات في حالات الغش، أو استخدام الوسائل الاحتيالية.
الفصل التاسع
الرقابة والفحص الضريبي
المادة (٧٥)
تحدد اللائحة قواعد ونظم الرقابة اللازمة على السجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات وأنظمة الحاسب الآلي، وغير ذلك مما يستخدمه الخاضع للضريبة في مزاولة النشاط المتعلق بالمعاملات الخاضعة للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٧٦)
يحق للجهاز طلب حضور الشخص المسؤول في الوقت والمكان المحددين في الإطار الذي يوجهه لهذا الغرض، وذلك للمناقشة فيما يتعلق بالتعاملات الخاضعة للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون، أو فيما يتعلق باستحقاق الضريبة.
المادة (٧٧)
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (٧٨)
يكون للجهاز الحق في إلزام الخاضع للضريبة أو أي شخص بتقديم أي مستندات أو بيانات، أو سجلات أو دفاتر محاسبية أو فواتير ضريبية أو غيرها تكون تحت يده، وتتعلق بالالتزام الضريبي للخاضع للضريبة.
المادة (٧٩)
يكون لموظفي الجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول مقر الخاضع للضريبة الذي يزاول فيه النشاط، والاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية، والقوائم المالية، والمستندات، والبيانات، والوثائق وغيرها مما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والحصول على نسخ منها.
ولا يجوز للخاضع للضريبة أن يمنع أو يحاول أن يمنع أحد موظفي الجهاز من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم طبقا لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز له الامتناع عن تقديم أي بيانات، أو معلومات، أو مستندات، أو وثائق، وغيرها متى ما طلب منه الجهاز ذلك.
المادة (٨٠)
للجهاز اتخاذ التدابير اللازمة في حال ثبت له قيام أي شخص باتباع أساليب الغش أو استخدام الوسائل الاحتيالية، أو أن الهدف الرئيسي لأي تعامل تم، أو أي نشاط تم مزاولته – سواء من تاريخ صدور هذا القانون أو من تاريخ العمل به – كان بهدف تجنب الخضوع – كليا، أو جزئيا – للضريبة المستحقة عن أي فترة ضريبية، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
الفصل العاشر
تحصيل الضريبة وردها
المادة (٨١)
يلتزم بسداد الضريبة إلى الجهاز كل من:
١ – الخاضع للضريبة عند قيامه بتوريد السلع أو الخدمات.
٢ – العميل الخاضع للضريبة عند تلقيه سلعا أو خدمات موردة إليه من قبل شخص ليس له محل إقامة في السلطنة في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف) العكسي.
٣ – المستورد عند استيراد السلع وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد.
٤ – الشخص الذي يدون مبلغ الضريبة على الفاتورة الصادرة منه.
المادة (٨٢)
تكون الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي واجبة السداد إلى الجهاز في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.
وتكون الضريبة المستحقة من واقع التقدير أو التعديل الذي أجراه الجهاز، واجبة السداد في الموعد المحدد في الإخطار المرسل منه، على ألا يجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية، ويجوز للرئيس الإعفاء من كامل قيمة الضريبة الإضافية أو جزء منها، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة.
المادة (٨٣)
لا يجوز للخاضع للضريبة الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى الغير، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بذلك.
المادة (٨٤)
تتولى الإدارة العامة للجمارك تحصيل الضريبة على السلع المستوردة بتطبيق النسبة المقررة والقيمة الخاضعة للضريبة، وإيداعها في حساب خاص يفتح لهذا الغرض وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة.
ويلتزم كل مستورد – في حالة سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول في أي من دول المجلس – بأن يقدم إلى الإدارة العامة للجمارك المستندات المثبتة لسداد الضريبة في منفذ الدخول الأول، وإلا استحقت عليه الضريبة.
المادة (٨٥)
يلتزم المستورد، في حالة تعليق أداء الضريبة وفقا لحكم المادة (٥٠) من هذا القانون، بأن يقدم إلى الإدارة العامة للجمارك الضمان الذي تحدده اللائحة، بما يعادل قيمة الضريبة المستحقة، على أن يكون هذا الضمان ساريا طوال المدة التي يعلق فيها أداء الضريبة.
المادة (٨٦)
يجوز للخاضع للضريبة أن يطلب تأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد، إلى حين تقديمه الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم خلالها الاستيراد، وذلك وفقا للشروط، وباتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٨٧)
ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة، وذلك في الحالات الآتية:
١ – الضريبة المدفوعة من الخاضع للضريبة زيادة عن الضريبة المستحقة.
٢ – الضريبة المدفوعة من الحكومات الأجنبية والهيئات والبعثات الدبلوماسية
والقنصلية والعسكرية والمنظمات الدولية، ورؤساء وأعضاء السلكين: الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة، وبشرط المعاملة بالمثل.
٣ – الضريبة المدفوعة من أي شخص ليس له محل إقامة في السلطنة، أو في أي من دول المجلس، وغير خاضع للضريبة.
٤ – الضريبة المدفوعة من أي شخص له محل إقامة في أي من دول المجلس، وخاضع للضريبة فيها، وليس له محل إقامة في السلطنة، وغير خاضع للضريبة فيها.
٥ – الضريبة المدفوعة من السياح الزائرين للسلطنة على السلع المشتراة منها، والتي يحملونها معهم في أمتعتهم الشخصية عند مغادرتهم إلى خارج دول المجلس.
٦ – أي حالات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
الفصل الحادي عشر
المنازعة الضريبية
المادة (٨٨)
يكون للخاضع للضريبة الحق في الاعتراض لدى الرئيس من تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قبل الجهاز، أو من قرار التسجيل، أو رفضه، أو إلغائه، وذلك خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير، أو التعديل، أو القرار، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
ويعتبر تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قبل الجهاز، أو قرار التسجيل، أو رفضه، أو إلغاؤه نهائيا إذا لم يقدم الاعتراض خلال الميعاد المشار إليه.
ولا يمنع تقديم الاعتراض من تحصيل الضريبة، ما لم يتقرر تأجيلها طبقا لحكم المادة (٩٠) من هذا القانون.
المادة (٨٩)
يتولى الجهاز إعادة النظر في تقدير الضريبة، أو تعديل الإقرار الضريبي، أو في قرار التسجيل، أو رفضه، أو إلغائه المعترض عليه إذا كان الاعتراض مقبولا، وذلك خلال (٥) خمسة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض، ويجوز مدها لمدة أخرى لا تجاوز (٣) ثلاثة أشهر بشرط إخطار المعترض بذلك.
ويصدر الرئيس قراره في الاعتراض في حدود طلبات المعترض، وذلك بتأييد التقدير أو التعديل أو تخفيضه أو تأييد القرار أو بإلغائه، ويتم تحصيل الضريبة وفقا لقرار الرئيس إذا لم يكن قد تم تحصيلها.
ويعتبر انقضاء المدة المحددة للفصل في الاعتراض بدون صدور قرار فيه بمثابة قرار بالرفض.
المادة (٩٠)
يجوز للمعترض أن يطلب تأجيل سداد الضريبة المعترض عليها – كليا، أو جزئيا -، على أن يقدم الطلب إلى الرئيس مشتملا على أسبابه، ومقدار الضريبة المطلوب تأجيل سدادها، خلال الـ(٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
ويشترط لقبول طلب تأجيل سداد جزء من الضريبة أن يسدد المعترض باقي قيمة الضريبة التي لم يشملها الطلب.
المادة (٩١)
يكون للخاضع للضريبة الحق في التظلم من قرار الرئيس الصادر في الفصل بالاعتراض أمام اللجنة خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرئيس، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
ويعتبر قرار الرئيس نهائيا إذا لم يقدم التظلم خلال الميعاد المشار إليه، ولا يمنع تقديم التظلم من تحصيل الضريبة.
المادة (٩٢)
تشكل اللجنة بقرار من الرئيس – بعد موافقة مجلس الوزراء – من رئيس، ونائب للرئيس، و(٣) ثلاثة أعضاء من غير موظفي الجهاز.
ويكون للرئيس تعيين أعضاء احتياطيين، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها، أو نائبه في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه، و(٢) اثنين من أعضائها على الأقل، ويكون للجنة أمين سر، وخبير فني أو أكثر، ويصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
ويكون لأعضاء اللجنة الحق في اقتضاء بدل حضور جلسات وفقا للقواعد التي يحددها الرئيس.
المادة (٩٣)
تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها الخاضع للضريبة من قرار الرئيس الصادر بالفصل في الاعتراض، ويصدر بتحديد القواعد المنظمة لعمل اللجنة، والسجلات الواجب إمساكها، وإجراءات عقد جلساتها، وأحكام ومواعيد تقديم التظلم، وإجراءات نظره، وطرق ووسائل إعلان القرارات الصادرة عنها، قرار من الرئيس.
وفي جميع الأحوال، يجب على اللجنة أن تراعي الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ومن ذلك احترام مبدأي المواجهة، وحق الدفاع، وتسبيب القرارات، والالتزام بطرق الإعلان، والمواعيد المحددة قانونا.
المادة (٩٤)
تصدر اللجنة قرارها في التظلم في حدود طلبات المتظلم، وذلك بتأييد قرار الرئيس، أو بتعديله، أو بإلغائه، ويتم تحصيل الضريبة وفقا لقرار اللجنة إذا لم يكن قد تم تحصيلها. وتكون جلسات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويوقع على القرار كل من رئيس الجلسة، وأمين السر خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره. ويتولى أمين السر إعلان المتظلم والرئيس بقرار اللجنة خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (٩٥)
يجوز للجهاز – خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلانه بقرار اللجنة – أن يطلب تصحيح القرار أو تعديله إذا كان منطويا على خطأ في تطبيق القانون، ما لم يطعن فيه أمام القضاء، وفي جميع الأحوال يتعين إخطار الخاضع للضريبة بطلب الجهاز، وبقرار اللجنة الصادر في شأنه.
المادة (٩٦)
يكون للخاضع للضريبة الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة المشكلة من (٣) ثلاثة قضاة، وذلك خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة من تحصيل الضريبة.
ولا يجوز الصلح أو التحكيم في المنازعات الضريبية.
المادة (٩٧)
يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (٩٦) من هذا القانون أن تنظر الدعوى الضريبية في جلسة سرية، على أن تفصل المحكمة في الدعوى الضريبية على وجه الاستعجال.
المادة (٩٨)
يعفى الجهاز من الرسوم المقررة على الدعاوى، والطعون الضريبية.
الفصل الثاني
عشر العقوبات
المادة (٩٩)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة فيه.
المادة (١٠٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٢) شهرين، ولا تزيد على (١) سنة، وبغرامة لا تقل عن (١,٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الحالات الآتية:
١ – امتناع الخاضع للضريبة عمدا عن تحديد الشخص المسؤول.
٢ – امتناع الشخص المسؤول عمدا عن إخطار الجهاز، والحصول على موافقته على تعيين شخص مسؤول آخر خلال مدة تغيبه لمدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما.
٣ – امتناع الخاضع للضريبة عمدا عن إخطار الجهاز بأي تعديلات طرأت على البيانات وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (٦٥) من القانون.
٤ – امتناع الشخص المسؤول عمدا عن الحضور بناء على طلب الجهاز.
٥ – امتناع الشخص المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار الضريبي عن أي فترة ضريبية.
٦ – امتناع الخاضع للضريبة عمدا عن إمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام هذا القانون.
٧ – الامتناع عمدا عن الاحتفاظ بالفواتير الضريبية والمستندات للمدة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.
٨ – الامتناع عمدا عن إصدار فاتورة ضريبية واجب إصدارها وفقا لأحكام هذا القانون.
٩ – إصدار فاتورة يدون فيها عمدا مبلغ الضريبة بخلاف الضريبة التي تفرض وفقا لأحكام هذا القانون.
١٠ – القيام بأي تصرف أو عمل أو إجراء أو امتناع يكون من شأنه عرقلة موظفي الجهاز، أو من يستعين بهم عن القيام بالاختصاصات والمهام المقررة لهم بموجب هذا القانون.
١١ – امتناع الخاضع للضريبة أو أي شخص عمدا عن تقديم أي مستندات أو بيانات أو سجلات أو دفاتر محاسبية أو فواتير ضريبية أو غيرها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (٧٨) من هذا القانون.
١٢ – القيام عمدا بتضمين طلب الاسترداد بيانات، أو معلومات غير صحيحة. وفي حالة العود، يجوز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة الحد الأقصى المقرر قانونا لعقوبة السجن، بما لا يجاوز نصف هذا الحد.
المادة (١٠١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
١ – الامتناع عمدا عن التسجيل لدى الجهاز.
٢ – الامتناع عمدا عن تضمين الإقرار الضريبي البيانات الحقيقية بالقيمة الخاضعة للضريبة، والضريبة المستحقة عليها.
٣ – تقديم إقرارات ضريبية أو مستندات أو سجلات مزورة للتهرب من سداد الضريبة كلها أو جزء منها.
٤ – تعمد إتلاف أو إخفاء أو التخلص من أي مستندات أو سجلات أو حسابات أو قوائم أو غيرها يطالب الجهاز بتقديمها بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا تم الإتلاف، أو الإخفاء، أو التخلص منها خلال (١) سنة من تاريخ تسلم الإخطار من الجهاز.
٥ – القيام عمدا بتحريض أو مساعدة الخاضع للضريبة على تقديم إقرارات أو سجلات أو غيرها من المستندات غير الصحيحة المتعلقة بالالتزام الضريبي للخاضع للضريبة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة الوسائل والأجهزة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المبينة في هذه المادة.
وفي حالة العود، يجوز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة الحد الأقصى المقرر قانونا لعقوبة السجن بما لا يجاوز نصف هذا الحد.
المادة (١٠٢)
لا يجوز رفع الدعوى العمومية، أو اتخاذ أي إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من الرئيس.
ويجوز للرئيس التصالح في الجرائم المشار إليها، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى، شريطة سداد مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية، وإلغاء ما يترتب على قيامها من آثار، بما في ذلك العقوبة المحكوم بها.
المادة (١٠٣)
تحدد اللائحة الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على المخالف، بما في ذلك إجراءات التظلم منها، ومقدار الغرامة الإدارية الجائز توقيعها.
الفصل الثالث
عشر أحكام ختامية
المادة (١٠٤)
إذا تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل توريد السلع أو الخدمات قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد أي من هذين التاريخين، يعد مورد السلع أو الخدمات قد قام بتوريد خاضع للضريبة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو بعد تاريخ التسجيل، وذلك في الحالتين الآتيتين:
١ – إذا كان تاريخ تسليم السلع لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون، أو بعد تاريخ التسجيل.
٢ – إذا كان تاريخ اكتمال تأدية الخدمة لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون، أو بعد تاريخ التسجيل.
المادة (١٠٥)
تستحق الضريبة بالنسبة للتوريدات المتتالية المتعلقة بالعقود التي تم إبرامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو قبل تاريخ التسجيل، على التوريد الذي يتم بشكل – كلي أو جزئي – بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو بعد تاريخ التسجيل، بحسب الأحوال.
وإذا لم يتضمن العقد نصا يتعلق بالضريبة، يعتبر المقابل متضمنا الضريبة إذا كانت مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (١٠٦)
يجب على الشخص الذي يكون له محل إقامة في السلطنة، ويمارس النشاط فيها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، القيام بالآتي:
١ – احتساب إجمالي قيمة توريداته المشار إليها في المادة (٥٦) من هذا القانون، والتي حققها في نهاية الشهر الذي نشر فيه القانون في الجريدة الرسمية، إضافة إلى الأحد عشر شهرا التي تسبقه مباشرة.
٢ – تقدير إجمالي قيمة توريداته المشار إليها في المادة (٥٦) من هذا القانون، والتي من المتوقع أن يحققها في نهاية الشهر الذي نشر فيه القانون في الجريدة الرسمية، إضافة إلى الأحد عشر شهرا التالية له مباشرة.
٣ – التقدم بطلب التسجيل إلى الجهاز، إذا كانت قيمة أي من التوريدات المشار إليها في البند (١) أو البند (٢) من هذه المادة تجاوز حد التسجيل الإلزامي، وذلك خلال المواعيد التي تحدد بقرار من الرئيس.
ويترتب على فوات مواعيد التسجيل المشار إليها في الفقرة السابقة، دون التقدم بطلب التسجيل، اعتبار الشخص الذي يثبت تجاوز قيمة توريداته المحققة، أو المتوقعة خلال الفترة المشار إليها في البندين (١) و (٢) من هذه المادة عن حد التسجيل الإلزامي، مسجلا لغايات الضريبة.
2020/121 121/2020 ٢٠٢٠/١٢١ ١٢١/٢٠٢٠