التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٤١٨٧

202734187

تحميل

(٢٨)
١٢ / ١٠ / ٢٠٢٠م

عقد – العقود الموحدة – مدى جواز تضمينها بنودا تقضي بتوفير مركبات للقائمين والمشرفين على المشاريع.

قررت اللائحة التنفيذية للقانون المالي عدة قواعد يتعين على الوحدات الحكومية مراعاتها عند مراجعة العقود الموحدة، والتي من بينها: أهمية التأكد من خلو العقود من أي نصوص تلتزم بمقتضاها الوحدة الحكومية بتخصيص، أو شراء سيارات تستخدم في انتقال الاستشاريين، أو الخبراء القائمين، أو المشرفين على تنفيذ العقد، أو تتحمل الوحدة الحكومية تكاليف تلك الانتقالات – مؤدى ذلك – تضمين الوحدة الحكومية العقود الموحدة المتعلقة بمشاريع الطرق بنودا تقضي بتوفير مركبات للقائمين، والمشرفين على المشاريع – مؤداه – يعد مخالفة صريحة لحكم المادة (٤١) من القانون المالي، و البند (٢ / ج) من المادة (٤٥٧) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………… بتاريخ……………. هـ، الموافق…………… م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى صحة قيام وزارة…………… بتضمين العقود المتعلقة بمشاريع………. بنودا تقضي بتوفير مركبات للقائمين والمشرفين عليها من قبل الوزارة.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب معاليكم – في أنه، وعند قيام جهاز………….. بفحص عدد من عقود مشاريع………….. في وزارة………….. تبين قيام الوزارة بتضمين تلك العقود بنودا تقضي بتوفير مركبات للقائمين والمشرفين على المشاريع من قبل الوزارة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغا، وقدره………………… ريالا عمانيا لتوفير عدد……………. سيارة، وذلك بالمخالفة للبند (٢) من المادة (٤٥٧) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ /  ٢٠٠٨.

وتذكرون، أنه إزاء ذلك، قام جهاز…………………… بمخاطبة وزارة النقل – آنذاك – في هذا الشأن بموجب الكتاب المؤرخ في………………، والذي طلب بموجبه التحقيق في أسباب تضمين بند خاص بتوفير مركبات في عقود مشاريع الطرق في الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية.

وتضيفون معاليكم أنه بتاريخ…………..، أفادت وزارة……… – ردا على خطاب جهاز……………. المشار إليه – بأن المركبات التي تم توفيرها ضمن عقود مشاريع الطرق المشار إليها إنما هي لمتابعة المشاريع تحت التنفيذ التي يقوم بمتابعتها الكادر الفني التابع للوزارة، وليس للاستشاريين، أو الخبراء، أو القائمين على تنفيذ العقد، وعليه، فإن البند المشار إليه من اللائحة التنفيذية للقانون المالي لا ينطبق على الحالة التي تم شراء المركبات لها.

كما تبدون أن مجلس……. أفاد بموجب كتابه المؤرخ في……… – ردا على النسخة الموجهة له من كتاب جهاز ……….. المؤرخ في ………. – أنه قد أرسل مسبقا خطابا إلى وزارة………….. بتاريخ…………… مؤكدا فيه على ضرورة الالتزام بتعميم وزارة المالية رقم (٧ / ٢٠١٦)، والمادة رقم (٤٥٥) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي، والتي تنص على ضرورة تقيد الجهات المعنية في تعاقداتها بالبنود الواردة في العقود الموحدة، ووجوب أخذ موافقة وزارتي: المالية، والعدل والشؤون القانونية في البنود غير المضمنة في العقود الموحدة، وذلك وفقا للمادة (٢١) من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨.

وإزاء هذا التباين بين كل من: جهاز………….، ووزارة……………، فإن معاليكم تستطلعون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى صحة قيام وزارة…………… بتضمين العقود المتعلقة بمشاريع الطرق بنودا تقضي بتوفير مركبات للقائمين والمشرفين عليها من قبل الوزارة.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٤١) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ /  ٩٨ تنص على أنه: “تحديد المخالفات المالية:

يعتبر من المخالفات المالية ما يأتي:

١ – عدم تقيد الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية بأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية المعمول بها، وبصفة خاصة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى التي تصدر تنفيذا له”.

كما تنص المادة (٢٣) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١ على أنه: “للجهاز عند اكتشاف مخالفة مالية أو إدارية أن يطلب من الجهة التي وقعت بها المخالفة إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول عنها، واتخاذ الإجراءات التحفظية وتلتزم الجهة بإجراء التحقيق المطلوب فور إخطارها بذلك…..”.

وتنص المادة (٤٥٧) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨ على أنه: “٢ – يجب – عند مراجعة العقود المشار إليها – التأكد من أنها لا تتضمن:

أ – ……..

ب – …….

ج – أي نصوص تلتزم بمقتضاها الوحدة الحكومية بتخصيص أو شراء سيارات تستخدم في انتقال الاستشاريين أو الخبراء القائمين أو المشرفين على تنفيذ العقد، أو تتحمل بمقتضاها الوحدة الحكومية تكاليف تلك الانتقالات.

د – أي مبالغ تخصص لشراء سيارات تستخدم في الغرض المشار إليه في البند “٢ / ج” السابق، أو تحديد مبالغ معينة لمقابلة تكاليف الانتقالات”.

ومفاد ما تقدم أن القانون المالي قد ألقى على عاتق الوحدات الحكومية التزامات عديدة، وحدد ما يمكن اعتباره مخالفة مالية وفقا لحكم المادة (٤١) من القانون، ومن أهمها عدم الالتزام بما ورد في القانون المالي، ولائحته التنفيذية، كما قررت اللائحة التنفيذية للقانون ذاته عدة قواعد يتعين على الوحدات الحكومية مراعاتها عند مراجعة العقود الموحدة، والتي من بينها: أهمية التأكد من خلو العقود المشار إليها من أي نصوص تلتزم بمقتضاها الوحدة الحكومية بتخصيص، أو شراء سيارات تستخدم في انتقال الاستشاريين، أو الخبراء القائمين، أو المشرفين على تنفيذ العقد، أو تتحمل الوحدة الحكومية تكاليف تلك الانتقالات، كما عهد المشرع لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بموجب الاختصاصات المعقودة له وفقا لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المشار إليه عند اكتشافه أي مخالفة مالية أو إدارية أن يطلب من الجهة التي وقعت فيها المخالفة إجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات التحفظية فور إخطارها بذلك.

وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزارة……………… قد ضمنت العقود الموحدة المتعلقة بمشاريع الطرق بنودا تقضي بتوفير مركبات للقائمين، والمشرفين على المشاريع من قبل الوزارة، فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لحكم المادة (٤١) من القانون المالي المشار إليه، و البند (٢ / ج) من المادة (٤٥٧) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، التي أوجبت – عند مراجعة العقود الموحدة – التأكد من خلوها من بنود تلتزم الوحدة الحكومية بمقتضاها بتخصيص أو شراء سيارات تستخدم في انتقال الاستشاريين أو الخبراء القائمين أو المشرفين على تنفيذ العقد، أو تتحمل بمقتضاها الوحدة الحكومية تكاليف تلك الانتقالات، ولا ينال من ذلك ما ساقته وزارة……………… بموجب كتابها في معرض بيان رأيها في الموضوع بأن: “المركبات التي تم توفيرها ضمن عقود مشاريع الطرق المشار إليها إنما هي لمتابعة المشاريع تحت التنفيذ التي يقوم بمتابعتها الكادر الفني التابع للوزارة، وليس للاستشاريين، أو الخبراء، أو القائمين على تنفيذ العقد، وعليه، فإن البند المشار إليه من اللائحة التنفيذية للقانون المالي – وفقا لرأي الوزارة – لا ينطبق على الحالة التي تم شراء المركبات لها”، إلا أن ذلك مردود عليه بأن حكم البند (٢ / ج) من المادة (٤٥٧) من اللائحة التنفيذية المشار إليها قد ورد عاما، وينصرف إلى كل من يشرف على تنفيذ العقد الموحد، سواء أكان من موظفي وزارة………………. أم من غيرهم من الاستشاريين والخبراء والقائمين، حيث إن المستقر عليه أنه “لا اجتهاد مع صراحة النص”، وأن “العبرة بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني”.

لذلك، انتهى الرأي إلى عدم صحة قيام وزارة…………….. بتضمين العقود الموحدة المتعلقة بمشاريع الطرق بنودا تقضي بتوفير مركبات للقائمين والمشرفين عليها من قبل الوزارة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.